مرسوم رقم 79-03 مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد كيفيات تسديد المصاريف المدرسية عن أولاد الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين العاملين في الخارج. 60 الموافق 20
المادة الأولى
فتح المادةللموظفين الدبلوماسيين والقنصليين المرسمين في منصب بالخارج، الحق في استرداد المصاريف المدفوعة عن الثلاثاء 24 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية كل ولد فى الكفالة لم يبلغ عمره 21 عاما، ويزاول بانتظام الدراسة في مؤسسة ابتدائية أو ثانوية أو عليا بمكان التعيين .
المادة 2
فتح المادةتعد مصاريف مدرسية حقوق التسجيل ومصاريف التعليم المدفوعة عن التلاميذ المنتسبين للمؤسسة .
ولا تعد مصاريف مدرسية، نفقات شراء أو استئجار الكتب واللوازم والنقل، وكذلك مصاريف النظام الداخلي أو الاقامة في المدرسة .
المادة 3
فتح المادةلا محل للتسديد المشار اليه فى المادة الأولى أعلاه في الحالات التالية :
أ) التحاق الطفل بروضة للاطفال .
ب تسجيل الطفل في مؤسسة خاصة، عندما توجد في مكان التعيين مؤسسة تعليم عمومى، يكون التعليم فيها مجانا ومطابقا للتعليم في الجزائر ،
ج) متابعة الطفل دروسا بالمراسلة ماعدا الدروس التي يمكن أن تحل - بناء على رأى الادارة المركزية - محل الانتساب النظامي لنوع من المؤسسات لا يوجد في مكان التعيين ، د متابعة الطفل دروسا خاصة ماعدا دروس اللغة العربية المنظمة على مستوى المنصب لجميع أولاد الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين المعنيين، وفي حالة ما اذا لم يوجد في مكان التعيين أية مؤسسة تعلم فيها اللغة العربية. ولهذا الغرض، لابد من الموافقة المسبقة للادارة المركزية
ه) اذا حصل على منحة دراسية .
المادة 4
فتح المادةتدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من السنة الدراسية 1978-1979 .
وتسرى على الفئات الأخرى من الموظفين المرسمين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية والعاملين في الخارج، طبقا للمادة 109 من الامر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه .
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 رابح بيطاط للجمهورية الجزائرية 61
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 77-10
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 79-02
مرسوم رقم 79-02 مؤرخ في 21 صفر عام 1399 يناير سنة 1979 يتعلق بسكن موظفى المكاتب فهرس وزارة الشؤون الخارجية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.