مرسوم رقم 79 09 مؤرخ في 22 صفر عام 1399 الموافق 21 يناير سنة 1979 يتضمن تسخير الموظفين لانتخاب رئيس الجمهورية. 64
المادة الأولى
فتح المادةيسخر الموظفون والاعوان التابعون للدولة وللجماعات المحلية خلال مدة يمكن أن تمتد من يوم الاثنين 5 فبراير الى غاية يوم الخميس 8 فبراير سنة 1979، لتسيير عملية انتخاب رئيس الجمهورية .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يسخر كذلك خلال نفس الفترة وفي حالة عدم كفاية الموظفين المذكورين في المادة الأولى، مستخدمو المؤسسات العمومية والشركات الوطنية والهيئات العمومية الأخرى .
المادة 3
فتح المادةيستخدم جميع الاشخاص المسخرين في مقر البلدية التابع لسكناهم، ويمكن نقلهم بصفة استثنائية ضمن النطاق الاقليمي لبلديتهم أو لبلدية أخرى من الدائرة .
ويتقاضون تعويضا عن ذلك ونفقات الانتقال عند الاقتضاء
المادة 4
فتح المادةتدفع مكافأة جزافية الى الاعضاء الذين يتكون منهم مكتب التصويت، وفقا للتسعيرة التالية :
رئيس مكتب التصويت 30 دج
- الكاتب 30 دج المساعد 15 دج جامع الاصوات 15 دج
المادة 5
فتح المادةكل موظف أو مستخدم لا يستجيب لهذا التسخير تطبق عليه العقوبات طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير التربية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1399 الموافق 21 يناير سنة 1979 • رابح بيطاط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 79-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.