قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
الأسلاك التعداد المهندسون 18 .... (بدون تغيير)... .... (بدون تغيير)...
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة .2023 الأمين العام وزير الصناعة لرئاسة الجمهوريّة والإنتاج الصيدلاني منجي عبد الله علي عون عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مصالح الوزير الأول
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 09-308
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.