مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا، في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.