مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة المعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة المعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.