مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمنان التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.