قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1444 الموافق 14 يونيو سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 17 24 حارس 19 _ سائق سيارة من المستوى الأول 3 _ سائق سيارة من المستوى الثاني 1 _ عون خدمة من المستوى الثاني 17 _ سائق سيارة من المستوى الثالث 1 _ عامل مهني من المستوى الثالث 1 _ عون وقاية من المستوى الأول 11 _ عامل مهني من المستوى الرابع 2 _ عون وقاية من المستوى الثاني 3 _ المجموع العام 75 24 عقد محدد التعداد المدة (2) )2+1( الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي _ _ 41 1 325 _ _ 19 _ _ 3 2 344 _ _ 1 3 365 _ _ 17 _ _ 1 4 388 _ _ 1 5 413 _ _ 11 _ _ 2 6 440 _ _ 3 7 473 _ _ 99 10 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 غشت سنة 2023 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1444 الموافق 14 يونيو سنة .2023 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه لعزيز فايد المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.