قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1414 الموافق 23 يونيو سنة 1993، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية بوزارة الصحة والسكان في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للادارة المكلفة بالنقل 26
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوزارة النقل الموظفون المنتمون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
السلك الرتبة ممرض مؤهل الممرض ممرض حامل شهادة دولة ممرض رئيسي المساعدة الاجتماعية مساعدة اجتماعية مؤهلة مساعدة اجتماعية حاملة شهادة دولة مساعدة اجتماعية رئيسية
المادة 2
فتح المادةتضمن وزارة النقل توظيف وتسيير الحياة المهنية للموظفين التابعين للاسلاك والرتب المذكور في المادة الاولى أعلاه، طبقا للاحكام القانونية التي يحددها المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه.
غير أنه اذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة الصحة والسكان في مؤسساتها المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للتكوين المتخصص، فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة لمصالح ادارة الصحة والسكان.
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه والعاملون الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 بالمؤسسات التابعة للادارة المكلفة بالنقل طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 – 107 المؤرخ 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1414 الموافق 23 يونيو سنة 1993.
وزير الصحة والسكان وزير النقل محمد الصغير بابس محند أرزقي ايسلي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.