مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 91-382 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991، المعدلة بالمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-362 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يلي :
"المادة 22 : يحدد رسم الاشتراك السنوي في الصناديق البريدية المسماة التجارية : 300 دج للصناديق البريدية الممنوحة للأشخاص الطبيعيين 600 دج للصناديق البريدية الممنوحة للأشخاص المعنويين.
تضاف الى هذا الرسم نسبة 20 % عن كل تسمية تختلف عن التسمية التي منح عنها الاشتراك".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993.
بلعيد عبد السلام فردية
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 92-362
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.