مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو 20 سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير 20 سنة 1993 ، يتضمن انهاء مهام مدير 20 سنة 1993 ، يتضمن انهاء مهام مدير ضبط الوتيرة والتطوير بالامانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة سابقا . 20

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.