قرار
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية غليزان
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية غليزان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.