قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت ماليين للالتزامات بالنفقات : 9 سنة 1993، يتضمن تعيين مراقبين 10
المادة الأولى
فتح المادةيعين الضابطان الآتية أسماؤهما مراقبين ماليين للالتزامات بالنفقات في النواحي العسكرية التالية :
- الناحية العسكرية الرابعة : النقيب الاخضر بودريو
- الناحية العسكرية الثانية : الرائد محمد فردي.
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول سبتمبر سنة 1993، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993.
وزير الدفاع الوطني عن وزير الاقتصاد ليامين زروال الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 84-358
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.