مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993 ، يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان رئيس الحكومة. 6

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.