قرار
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، والتلخيص بديوان وزير الثقافة والاتصال
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.