قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مراقب مالي للالتزامات بالنفقات ونائبين للمراقبين الماليين
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام الملازم الاول عبد الرزاق يوسف، بصفته مراقبا ماليا للالتزامات بالنفقات في الناحية العسكرية الرابعة.
المادة 2
فتح المادةتنهى مهام نائبي المراقبين الماليين للالتزامات بالنفقات في النواحي العسكرية التي يمارسها الضابطان الآتية أسماؤهما :
الناحية العسكرية الثالثة : الملازم الاول فؤاد بشوندة
- الناحية العسكرية الخامسة : الملازم الاول مختار شرواطي.
المادة 3
فتح المادة3 : : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول سبتمبر سنة 1993 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993.
وزير الدفاع الوطني عن وزير الاقتصاد ليامين زروال الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 84-358
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.