مرسوم رئاسي رقم 95-278 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة 53 25 ربيع الثاني عام 1416 ه 17 سبتمبر سنة 1995، يرخص بالزيادة 4 17 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تحويل 5 17 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تحويل 7 17 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تحويل 8
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الأول - فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية - العنوان الرابع - التدخلات العمومية" - القسم الثالث " النشاط التربوي والثقافي وفي الباب رقم 43-02 "المساهمة في الجمعيات الرياضية).
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.