مرسوم رئاسي رقم 95-275 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق في مساهمة الجزائر في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بالزيادة في مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية.
المادة 2
فتح المادةتدفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة وفقا للإجراءات المحددة في القرار ب / ب ج / 08/92 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995.
اليمين زروال 25 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- decret_legislatif رقم 93-07
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رقم 64-137
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.