قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1415 الموافق 28 ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء المختصة ببعض أسلاك موظفي وزارة التربية الوطنية 12
المادة الأولى
فتح المادةتجدّد اللجان المتساوية الأعضاء المختصة ببعض أسلاك موظفي وزارة التربية الوطنية، كما يأتي :
مفتش التربية والتكوين متصرف رئيسي، متصرف مقتصد، أستاذ التعليم الثانوي، مدير مدرسة أساسية، مفتش في التوجيه المدرسي والمهني، مستشار في التوجيه المدرسي والمهني، مساعد إداري رئيسي، مساعد إداري مساعد وثائقي، معاون إداري، كاتب مديرية نائب مقتصد تقني سام، تقني، معاون تقني، عون إداري، عون مكتب عون راقن كاتب راقن مساعد المصالح الاقتصادية، عون تقني في الإعلام الآلي، عامل مهني،
- سائق سيارات
- حاجب.
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة كل لجنة وفق الجدول الآتي :
الأسلاك مفتش التربية والتكوين متصرف رئيسي، متصرف مقتصد،
- أستاذ التعليم الثانوي مدير مدرسة أساسية، مفتش في التوجيه المدرسي والمهني، مستشار في التوجيه المدرسي والمهني، مساعد إداري رئيسي، مساعد إداري، مساعد وثائقي، معاون إداري، كاتب مديرية نائب مقتصد تقني سام، تقني، معاون تقني في الإعلام الآلي، عون إداري، عون مكتب عون راقن كاتب راقن مساعد المصالح الاقتصادية، عون ثقني في الإعلام الآلي، عامل مهني،
- سائق سيارات حاجب.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1415 الموافق 28 ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ديسمبر سنة 1995.
عمار صخري 14 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1415 الموافق 28 ديسمبر سنة 1994، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة التربية الوطنية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.