مرسوم رئاسي رقم 98-433 مؤرخ في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة 1998، يسمح بمشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة في حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بعنوان المراجعة العامة الحادية عشرة
المادة الأولى
فتح المادةيسمح في حدود ثلاثمائة وأربعين مليونا وثلاثمائة ألف وحدة حقوق السحب الخاصة (340.300.000) بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة في حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بعنوان المراجعة العامة الحادية عشرة.
وبذلك، تبلغ حصة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مليارا ومائتين وأربعة وخمسين مليونا وسبعمائة ألف (1.254.700.000) وحدة حقوق السحب الخاصة.
المادة 2
فتح المادةيتم دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة وفق الأشكال المنصوص عليها في القرار رقم 53-2 المؤرخ في 30 يناير سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة .1998 اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 63-384
- قانون رقم 82-14
- قانون رقم 97-02
- قرار رقم 53-2
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.