مرسوم رئاسي رقم 98-434
مرسوم رئاسي رقم 98-434 مؤرخ في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة 1998، يتضمّن قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للتعديل الرابع للقانون الأساسي لصندوق النقد الدولي
المادة الأولى
فتح المادةتوافق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على التعديل الرابع للقانون الأساسي لصندوق النقد الدولي المنصوص عليه في القرار رقم 52-4 الذي صادق عليه مجلس محافظي صندوق النقد الدولي بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1997.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة .1998 اليمين زروال و رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
- قانون
- قرار رقم 52-4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.