مرسوم رئاسي رقم 98-434

مرسوم رئاسي رقم 98-434 مؤرخ في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة 1998، يتضمّن قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للتعديل الرابع للقانون الأساسي لصندوق النقد الدولي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
  • الدستور
  • قانون رقم 63-320
  • قانون
  • قرار رقم 52-4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.