مرسوم رئاسي رقم 98-430 مؤرخ في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليه في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، الموقع عليه في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة .1998 اليمين زروال اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين :
إيمانا منهما بأهمية تعزيز مسيرة التعاون القائمة بينهما، ورغبة في تدعيم النشاط الاستثماري في بلديهما عن طريق إيجاد المناخ الاستثماري اللازم للمستثمرين ورجال الأعمال الجزائريين والسوريين بغية حفزهم على تأسيس وإقامة مشاريع استثمارية يكون من شأنها دعم التنمية الاقتصادية في البلدين.
فقد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعتبر المقدّمة جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
المادة 2 تعاريف لتطبيق هذا الاتفاق :
1 - تشير كلمة "مستثمر " فيما يتعلق بأي من الطرفين المتعاقدين إلى ما يأتي :
أ - الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية ذلك الطرف المتعاقد ويمارسون النشاط الاستثماري في أراضي ( إقليم ( الطرف الآخر، وفقا للقوانين والأنظمة النافذة فيه، 9 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية ب الأشخاص الاعتباريين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين ويمارسون النشاط الاستثماري في أراضي ( إقليم ) الطرف الآخر بما في ذلك الشركات والمؤسسات العامة والخاصة والمشتركة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة فيه.
2 - إن كلمة استثمارات، تعني جميع الأموال المستثمرة أصولا بعد نفاذ هذا الاتفاق من قبل رعايا أحد الطرفين المتعاقدين في أراضي ( إقليم ) الطرف المتعاقد الآخر، وفقا لقوانين وأنظمة الاستثمار النافذة فيه. ويشمل ذلك على سبيل المثال :
أ - الأموال المنقولة وغير المنقولة
ب - حقوق الملكية العينية كالرهونات العقارية وسندات الدين وما في حكمها من حقوق،
ج - حصص وأسهم وسندات الشركات أو السندات التي تصدرها إحدى الدولتين والمسموح بتداولها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية في كل منهما،
د - القروض والودائع
ه - حقوق الملكية الفكرية، كحقوق الطبع والنشر وبراءات الاختراع والتصاميم أو النماذج الصناعية والعلامات التجارية وكذلك الحقوق المماثلة الأخرى التي تقرّها قوانين الطرفين المتعاقدين.
وإن أي تغيير في الشكل الذي تستثمر فيه الموجودات، أو يعاد استثمارها فيه، يجب ألا يؤثر في صفتها كاستثمار .
3 - إن كلمة "عائدات" تعني المبالغ التي يحققها الاستثمار، وهي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الأرباح وأرباح الأسهم والفوائد أو الربوع والأرباح الرأسمالية.
يطبق هذا الاتفاق فيما يخص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، على الإقليم البري وكذلك على المنطقة البحرية التابعة له والتي تشير إلى كل من المنطقة الاقتصادية والجرف القاري اللذين يمتدان إلى ما وراء حدود مياهها الإقليمية، والتي تمارس عليها طبقا لأحكام القانون الدولي المعمول بها في هذا المجال حقوقا سيادية وولاية قضائية.
أما فيما يخص الجمهورية العربية السورية يطبق هذا الاتفاق على أراضيه بما في ذلك البحر الإقليمي والبر القاري وباطن الأرض وما تحتها والفضاء الجوي فوقها وجميع المناطق الأخرى الواقعة خارج المياه الإقليمية حين يمارس عليها حق السيادة طبقا للحقوق الدولية لغايات استخراج واستثمار الموارد الطبيعية والحيوية والمنجمية وجميع الحقوق الأخرى التي تتواجد في المياه وتحت قاع البحر.
المادة 3
فتح المادةتشجيع الاستثمارات
1 - تتمتع الاستثمارات وعائداتها التي يوظفها أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في أراضي ( إقليم ( الطرف الآخر بالتسهيلات والحوافز وأشكال التشجيع الأخرى بما فيها الإعفاءات من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في قوانين وأنظمة الاستثمار السارية المفعول في البلد المضيف للاستثمار ، ويحدّد صك الترخيص ( الرخصة ) لكل من هذه الاستثمارات القانون الذي يطبق عليها . 2 يسمح لمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين، بتعيين بعض الموظفين والخبراء من جنسيات ثالثة وذلك إلى الحد الذي تسمح به قوانين الدولة المضيفة، ويقوم الطرفان المتعاقدان بتوفير جميع التسهيلات اللازمة بما في ذلك إصدار تصاريح الإقامة لهؤلاء الموظفين والخبراء وعائلاتهم وفقا للقوانين وأنظمة الدولة المضيفة.
3 - على كل طرف متعاقد أن يضمن معاملة عادلة ومنصفة ضمن أراضيه ( إقليمه )، لاستثمارات العائدين للطرف المتعاقد الآخر والمحددة وفق قوانين وأنظمة تشجيع الاستثمار لديه، ويجب ألا تكون هذه المعاملة أقل من تلك الممنوحة والمطبقة على رعاياه.
المادة 4
فتح المادةحماية الاستثمارات لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إلحاق الضرر بالاستثمارات العائدة للطرف المتعاقد الآخر وبإدارة تلك الاستثمارات أو استمرارها أو تجديدها أو بيعها أو تصفيتها من خلال إجراءات مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية وذلك وفقا لما يأتي :
1 - لا يجوز بصورة مباشرة أو غير مباشرة تأميم أو نزع ملكية أو تجميد استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين في أراضي ( إقليم ) الطرف المتعاقد الآخر، أو استثمارات أي من أشخاصهما الطبيعيين أو الاعتباريين، كما لا يجوز إخضاع هذه الاستثمارات لإجراءات لها نفس آثار التأميم أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها إلا إذا كان ذلك لنفع عام أو في سبيل المصلحة العامة لهذا البلد أو في مقابل تعويض عادل وذلك على أسس غير تمييزية ووفقا للقوانين النافذة ويسمح بإعادة تحويل هذا التعويض وفقا للمادة 5 من هذا الاتفاق.
2 - مع مراعاة أحكام المادة 6 من هذا الاتفاق، يحق للمستثمر الاعتراض على أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وله في سبيل ذلك الحق في اتباع مختلف الإجراءات القانونية والقضائية النافذة في البلد المضيف.
3 - يتم التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار، قبل إعلان قرار نزع الملكية مباشرة أو بمجرد الإعلام عن نزع الملكية للجمهور أو تحدد هذه القيمة وفقا لمبادىء تحديد القيمة السوقية المتعارف عليها ، وفي حال عدم إمكان تحديد القيمة السوقية يتم تحديد قيمة التعويض وفقا للمبادىء العادلة مع الأخذ في الاعتبار رأس المال المستثمر واهتلاك رأس المال واسم الشهرة وغيرها من الأمور المماثلة.
4 - يعامل المستثمرون التابعون لأي طرف متعاقد ممن تلحق باستثماراتهم خسائر في أراضي ( إقليم ( الطرف المتعاقد الآخر، بسبب حرب أو نزاع مسلّح أو ثورة أو حالة طوارىء أو عصيان، معاملة لا تقل عن تلك المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد الآخر المستثمرين من رعاياه فيما يتعلّق باسترداد أموالهم أو التعويض عن الأضرار أو التعويضات الأخرى، كما يسمح لهم بتحويلها إلى الخارج وفقا لأحكام المادة 5 من هذا الاتفاق.
المادة 5
فتح المادةإعادة تحويل رأس المال والعائدات يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بإعادة تحويل رأس المال وعائداته المحول أو المستثمر أصولا في أراضيه ( إقليمه ) إلى الخارج، بنفس العملة التي ورد بها أصلا أو بأي عملة حرة قابلة للتحويل بحرية ودون تأخير وفقا للقوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمار السارية المفعول في كل من البلدين، وذلك بعد وفائهم بكل الالتزامات الجبائية، ويشمل ذلك على سبيل المثال :
أ - الأرباح أو حصص أرباح الأسهم والفوائد والعائدات الأخرى المستحقة عن أي استثمار يقوم به مستثمر في أراضي ( إقليم ( الطرف المتعاقد الآخر وفقا للقوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمار والنافذة فيه،
ب - الأموال الناتجة عن التصفية الكلية أو الجزئية لأي استثمار يقوم به مستثمر من بلد الطرف المتعاقد الآخر وفق النصوص المعمول بها عند التحويل
ج - سداد أقساط القروض وفوائدها التي يحصل عليها بمعرفة البلد المضيف للاستثمار بالعملات الأجنبية من الخارج بغرض تمويل الاستثمارات أو التوسع فيها. 9 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةتسوية منازعات الاستثمار بين المستثمرين والدولة المضيفة تتم تسوية الخلافات المتعلقة بمختلف أوجه الاستثمارات والأنشطة المتعلقة بها والعائدة لأحد الطرفين المتعاقدين أو رعاياهما عن طريق التوفيق أو التحكيم أو اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية وذلك وفق أحكام الفصل السادس من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وملحقها التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بقرار 841 بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1980 المتخذ في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة في تونس وللمستثمر الحق في اللجوء إلى القضاء المحلّي في الحالات التالية : 1 عدم اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التوفيق 2 عدم تمكن الموفق من إصدار تقريره في المدة المحددة، 3 عدم اتفاق الطرفين على قبول الحلول المقترحة في تقرير الموفق
4 - عدم اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم،
5 - عدم صدور قرار هيئة التحكيم في المدة المقررة لأي سبب من الأسباب.
المادة 7
فتح المادةالإحلال
1 - إذا ما دفع أحد الطرفين المتعاقدين أو إحدى هيئاته الوطنية مبلغا عن أضرار تعرض لها أحد مستثمريه في بلد الطرف الآخر نتيجة ضمان كان قد قدمه منفردا أو بالاشتراك مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أو مع جهة أخرى ضد الأخطار المعددة في المادة 4 من هذا الاتفاق فإن الطرف الدافع يحل محل المستثمر تجاه الطرف المتعاقد الآخر ( البلد المضيف للاستثمار ) وفي حدود ما دفعه، على أن لا يتعدى في ذلك الحقوق المقررة قانونا للمستثمر تجاه البلد المضيف للاستثمار.
ويمتد حق الحلول هذا إلى الحق في التحويل المنصوص عليه في المادة 5 من هذا الاتفاق وكذلك حق اللجوء إلى وسائل حل الخلافات المقررة بموجب أحكامه.
2 - ويحق للطرف المتعاقد الآخر "البلد المضيف للاستثمار " أن يتمسك في مواجهة الطرف الضامن بالالتزامات المترتبة قانونا أو بموجب اتفاق على المستثمر المستفيد من التعويض.
المادة 8
فتح المادةتسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين
1 - كل خلاف يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يجب أن يسوّى إذا أمكن بالطرق الودية.
2 - إذا لم يسو الخلاف في مدة ستة أشهر من تاريخ رفعه من أحد الطرفين المتعاقدين فإنه يحال بطلب من أحدهما إلى هيئة تحكيم.
3 - تشكّل هيئة التحكيم بالطريقة التالية :
يعين كل طرف متعاقد محكما ويعين هذا المحكمان باتفاق مشترك مواطنا من دولة ثالثة ليكون رئيسا للهيئة التحكيمية ويجب أن يعين جميع الأعضاء في مدة شهرين من تاريخ إعلان أحد الطرفين للطرف الآخر عن نيته في إحالة الخلاف على هيئة التحكيم.
4 - في حالة عدم الالتزام بالمدة المحددة في الفقرة الثالثة أعلاه، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بالطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية القيام بالتعيينات اللازمة.
5 - تحدد الهيئة التحكيمية بنفسها قواعد الإجراءات الخاصة بها وتفسير قراراتها ويتحمل الطرفان بالتساوي المصاريف الخاصة بإجراءات التحكيم بما في ذلك تعويضات الحكام، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك نظرا لظروف خاصة.
المادة 9
فتح المادةقواعد أخرى والتزامات خاصة تستفيد الاستثمارات وعائداتها المنصوص عليها في المادة 4 من هذا الاتفاق من المزايا المقررة بموجب الاتفاقيات العربية الجماعية المتعلقة بالاستثمار، والتي يكون كلّ من الطرفين المتعاقدين طرفا فيها ومصادقا عليها .
المادة 10
فتح المادةمجالات الاستثمار يسمح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في كل من الدولتين المتعاقدتين بالاستثمار في بلد الطرف المتعاقد الآخر في مختلف مجالات الاستثمار المتاحة والتي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة فيه، ولا سيما في المجالات الصناعية والزراعية والصحية والسياحية والنقل وغيرها ولا يستفيد المشروع الاستثماري من الحماية المنصوص عليها في هذا الاتفاق إلا بعد موافقة السلطات المختصة في البلد المضيف للاستثمار.
المادة 11
فتح المادةأحكام عامة
أ - يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات المشعرة بتصديقه من قبل السلطات المختصة وفقا للنظم الدستورية المتبعة لدى كل من الطرفين المتعاقدين
ب - يعتبر هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذه ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر خطيا ( كتابيًا ) برغبته في إلغائه قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء أجله،
ج - لا يؤثر إلغاء الاتفاق على الاستثمارات التي تمت طبقا لأحكامه وذلك إلى حين انتهائها أو تصفيتها.
حرر في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر/ أيلول سنة 1997 على نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية العربية السورية الشعبية الدكتور محمد العمادي أحمد عطاف وزير الاقتصاد وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.