مرسوم رئاسي رقم 98-431 مؤرخ في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع عليه في باماكو بتاريخ 25 صفر عام 1417 الموافق 11 يوليو سنة .1996
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع عليه في باماكو بتاريخ 25 صفر عام 1417 الموافق 11 يوليو سنة 1996، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة .1998 اليمين زروال 9 رمضان عام 1419 ه جر الرسمية اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي، المشار إليهما فيما يأتي بالطرفين المتعاقدين، رغبة في تدعيم التعاون الاقتصادي بين الدولتين وخلق الشروط الملائمة لتنمية الاستثمارات التي يقوم بها مواطنو وشركات طرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية هذه الاستثمارات تساهم في تحفيز مبادرات المواطنين والشركات في الميدان الاقتصادي وتشجيع، على وجه الخصوص نقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين الطرفين المتعاقدين في صالح تنميتهما الاقتصادية.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لتطبيق هذا الاتفاق :
1 - عبارة "استثمار" تشير إلى الأموال كالأملاك الحقوق باختلاف أنواعها وكل عنصر من الأصول أيا كان، المرتبطة بنشاط اقتصادي، وعلى وجه الخصوص لا على سبيل الحصر :
أ - الأملاك المنقولة والعقارية وكل الحقوق الأخرى المتعلقة بها كالرهون العقارية الامتيازات الرهون الحيازية، حق الانتفاع والحقوق المماثلة ب الأسهم الحصص الاجتماعية، القيم والالتزامات وكل شكل آخر من أشكال المساهمة في شركة.
ج - الديون والحقوق عن الخدمات التعاقدية ذات القيمة المالية
د - حقوق المؤلّف، حقوق الملكية الصناعية كبراءات الاختراع الإجازات، العلامات المسجلة، النماذج والتصاميم الصناعية المجسمة، الأساليب التقنية، الأسماء المودعة، المهارة، والزبائن
ه - الامتيازات الممنوحة بموجب قانون أو اتفاق وخاصة تلك المتعلقة بالتنقيب، الاستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية. 1.1 - هذه الاستثمارات تتم طبقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار على إقليمه. 2.1 - لا تستفيد الاستثمارات المنجزة من طرف مواطني أو شركات أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، من أحكام هذا الأخير إلا بعد مطابقتها مع التشريع المتعلّق بالاستثمارات الأجنبية للطرف المتعاقد الأخير والسارية المفعول بتاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. 3.1 - كل تغيير في شكل استثمار الأملاك والأصول المذكورة أعلاه، لا يمس وصفه كاستثمار بشرط أن يكون هذا التغيير مطابقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار.
2 - عبارة "مواطنين" تشير إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لتشريع هذا الأخير.
3 - عبارة "الشركات" تشير إلى كل شخص معنوي أنشىء على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لتشريع هذا الأخير.
4 - عبارة "مستثمر" تشير إلى مواطنين وشركات أحد الطرفين المتعاقدين الذين يقومون باستثمارات على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
5 - عبارة "المدخول" تشير إلى كل المبالغ الناتجة عن استثمار ، كالأرباح، العوائد الفوائد، الأتاوات، الأرباح الموزعة وفوائض القيمة.
6 - عبارة "إقليم" تتضمن، علاوة على المناطق المحددة بالحدود البرية، المناطق البحرية تحت سيادة الدولتين المتعاقدتين أو التي يمارس عليها هاتان الأخيرتان ، طبقا للقانون الدولي، حقوق سيادية أو ولاية قضائية.
المادة 2 ترقية الاستثمارات يقبل ويشجع كل طرف متعاقد على اقليمه وطبقا لتشريعاته، الاستثمارات التي تتم من قبل مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر ويخلق شروطا ملائمة لهذه الاستثمارات.
المادة 3
فتح المادةالمعاملة الوطنية وشرط الدولة الأكثر رعاية
1 - يضمن كل من الطرفين المتعاقدين، على إقليمه لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وللنشاطات المرتبطة بهذه الاستثمارات معاملة عادلة ومنصفة تستبعد تطبيق تدابير تمييزية من شأنها أن تعرقل تسيير الاستثمارات والتصرف فيها.
2 - تعتبر " كنشاطات الإدارة الاستعمال الاستخدام والتمتع بأحد الاستثمارات طبقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على إقليمه.
3 - لا يمكن لأي طرف متعاقد اخضاع على إقليمه الاستثمارات وعوائد مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر لمعاملة أقل امتياز من تلك التي يمنحها لاستثمارات وعوائد مواطنيه أو شركاته أو لاستثمارات وعوائد مواطني أو شركات أية دولة ثالثة.
4 - لا يمكن لأي طرف متعاقد إخضاع على إقليمه، مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر، فيما يخص التسيير، الصيانة الاستعمال، التمتع أو التنازل عن استثماراتهم، إلى معاملة تقل امتيازات من تلك التي يمنحها لمواطنيه أو شركاته أو لمواطني وشركات أية دولة ثالثة.
5 - هذه المعاملة لا تمتد إلى الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد لمواطني أو شركات دولة غير بموجب مشاركته أو انضمامه إلى منطقة للتبادل الحر، اتحاد جمركي، سوق مشتركة أو إلى أي شكل آخر من أشكال التنظيم الاقتصادي الجهوي.
6 - تعتبر بمعنى هذه المادة كمعاملة أقل امتيازا" خاصة : كل تقييد في التزويد بالمواد الأولية والاستهلاكية، التزويد بالطاقة والمحروقات وكذلك الأدوات ووسائل الإنتاج بكل أنواعها، كل عائق لبيع المواد المنتجة داخل وخارج البلد وكذلك كل إجراء آخر له أثر مماثل.
كل إجراء اتخذ لاعتبارات الأمن والنظام العام الصحة العمومية أو الآداب العامة لا يمثل معاملة "أقل امتياز " طبقا لهذه المادة.
7 - لا تلزم أحكام المادة 3 أي طرف متعاقد، الذي طبقا لتشريعه الجبائي، يمنح تخفيفات جبائية، إعفاءات وتخفيضات ضريبية فقط للمواطنين والشركات المقيمة على إقليمه، أن يمدد هذه الامتيازات إلى المواطنين والشركات المقيمة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
8 - لكل من الطرفين المتعاقدين أن يحتفظ بحقه في تحديد فروع وميادين النشاطات التي تستبعد منها مشاركة الاستثمارات الأجنبية أو تكون محدودة، وذلك وفقا لتشريعه الوطني.
المادة 4
فتح المادةحماية الاستثمارات 1 يضمن كلّ من الطرفين المتعاقدين، على إقليمه معاملة عادلة ومنصفة وكذلك حماية وأمن تامين وكاملين لاستثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر.
لا يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين عرقلة وبأي صفة كانت من خلال إجراءات غير مؤسسة أو تمييزية، التسيير ، الصيانة، الاستعمال، الانتفاع أو التنازل عن الاستثمارات المنجزة على إقليمه من طرف مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر.
2 - لا يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين تدابير نزع الملكية أو التأميم أو أية تدابير أخرى يترتب عليها نزع، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من مواطني وشركات الطرف الآخر استثماراتهم التي يمتلكونها على إقليمه. 9 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية
3 - إذا وجدت متطلبات المنفعة العامة أو المصلحة الوطنية تبرر الخروج عن أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يجب توفّر الشروط التالية :
أ - أن تتخذ التدابير بناء على إجراء قانوني،
ب - أن لا تكون تمييزية ج أن تتضمن أحكاما بدفع تعويض سريع مناسب وفعلي.
4 - يكون مبلغ هذا التعويض مساويا للقيمة الحقيقية للاستثمار المعني عشية اليوم الذي اتخذت فيه الإجراءات أو أعلن فيه عنها. ويدفع بعملة قابلة للتحويل، وطبقا للتشريع الخاص بالصرف للطرف المتعاقد الذ يقع على عاتقه دفع هذا . التعويض. يتم تحويل هذا المبلغ بكل حرية. يجب أن يتم التحويل في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم ملف كامل للتعويض، معد طبقا لتشريع الصرف للطرف المتعاقد الذي أعلن عن نزع الملكية في حالة التأخر في الدفع فإن المبلغ ينتج فوائد تحتسب على أساس السعر البنكي المعمول به.
في حالة الخلاف بشأن تقييم مبلغ التعويض فإنه يحق للمواطن أو الشركة المعنيين، بموجب تشريع الطرف المتعاقد الذي قام بنزع المكلية، أن يطلب إعادة النظر في حالة وتقييم استثماره من قبل كل سلطة مختصة أو سلطة قضائية تابعة لهذا الطرف طبقا للمبادىء المتضمنة في هذه المادة.
5 - يستفيد مواطنو أو شركات أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثمارتهم خسائر ناجمة عن الحرب أو عن أي نزاع مسلّح آخر، ثورة، حالة طوارىء وطنية أو انتفاضة قامت على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من قبل هذا الأخير فيما يخص الاسترداد، التعويض أو أي تسوية أخرى بمعاملة لا تقل إمتيازا عن تلك الممنوحة لمستثمري دولة ثالثة.
المادة 5
فتح المادةتحويل مداخيل الاستثمارات
1 - يضمن كل طرف متعاقد، أنجزت على إقليمه استثمارات من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، لهؤلاء المستثمرين بعد وفاتهم بكل التزاماتهم الجبائية، حرية تحويل :
أ - مداخيل الاستثمارات خاصة الفوائد، الأرباح الموزعة، وغيرها من المداخيل الجارية الأخرى ب العوائد الناجمة عن الحقوق المعنوية المشار إليها في الفقرة الأولى، النقطة "د" من المادة الأولى،
ج - المدفوعات التي تمت بغرض تسديد القروض المبرمة بصفة نظامية من أجل تمويل الاستثمارات المعتمدة ومن أجل تسديد الفوائد الناجمة عن هذه القروض
د - ناتج التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار بما في ذلك فوائض القيمة للرأس مال المستثمر،
ه - التعويضات المترتبة عن نزع أو فقدان الملكية المشار إليهما في المادة 4 الفقرتين الثالثة والخامسة أعلاه، وكلّ تسديد ناجم عن الإجلال المنصوص عليه في المادة 6 من هذا الاتفاق . 2-كما يسمح لمواطني أحد الطرفين المتعاقدين، الذين رخص لهم بالعمل على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، في إطار استثمار معتمد، بتحويل حصة مناسبة من مرتباتهم إلى بدلهم الأصلي.
3 - تتم التحويلات المشار إليها في الفقرات 1 و 2 من هذه المادة، على أساس سعر الصرف الرسمي المطبق بتاريخ هذه التحويلات وبموجب نظام الصرف المعمول به لدى الطرف المتعاقد الذي تم على إقليمه الاستثمار، وذلك بالعملة القابلة للتحويل التي يتم الاتفاق عليها سويا ، أو عند الاقتضاء، العملة التي أنجز بها الاستثمار.
المادة 6
فتح المادةالإحلال
1 - إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الهيئة المعينة من قبل هذا الطرف الطرف المتعاقد الأول ) بتسديد تعويض عن استثمار منجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر (الطرف المتعاقد الثاني)، فإن الطرف المتعاقد الثاني يعترف بما يأتي :
أ - التنازل لفائدة الطّرف المتعاقد الأول بموجب تشريع أو عمل قانوني، على كل حقوق وديون الطرف المستفيد من التعويض
ب - حق الطرف المتعاقد الأول في ممارسة تلك الحقوق والمطالبة بتلك الديون وذلك بموجب الإحلال، في نفس حدود الطرف المستفيد من التعويض.
2 - للطرف المتعاقد الأول ، الحق، في كافة الظروف :
أ - في نفس المعاملة فيما يخص الحقوق والديون المكتسبة من قبلها بموجب التنازل
ب - وفي كل المدفوعات المستلمة بموجب تلك الحقوق والديون التي كان للطرف المستفيد من التعويض الحق في الحصول عليها بموجب هذا الاتفاق ، عن الاستثمار المقصود والمداخيل ذات العلاقة.
المادة 7
فتح المادةضمان الاستثمارت يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين منح ضمانات طبقا لتشريعه وإجراءاته الإدارية، فيما يخص الإستثمارات التي أنجزت من قبل مواطنيه أو شركاته على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، ضد المخاطر التي يعتبرها الطرف المتعاقد الأول مناسبة.
المادة 8
فتح المادةالاستثمارات الخاضعة لالتزام خاص دون الإخلال بأحكام هذا الاتفاق، فإن الاستثمارات التي كانت موضوع التزام خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين ومواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر، تخضع لأحكام هذا الالتزام طالما أن هذا الأخير يتضمن أحكاما أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
المادة 9
فتح المادةتسوية الخلافات بين أحد المستثمرين وأحد الأطراف المتعاقدة
1 - يسوى كل نزاع متعلّق بالاستثمارات، بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر، بقدر الإمكان بالتراضي بين طرفي الخلاف.
2 - إذا لم تتم تسوية هذا الخلاف بالتراضي في مدة ستة أشهر من تاريخ رفعه من قبل أحد الطرفين في الخلاف، فإنه يرفع بطلب من المستثمر، إما إلى الهيئة القضائية المختصة للطرف المتعاقد المعني بالخلاف أو إلى التحكيم الدولي. إن اختيار أحد هذين الإجرائين يكون نهائيا .
3 - إذا رفع الخلاف أمام التحكيم الدولي، فإنه يمكن لكل من المستثمر والطرف المتعاقد المعنيين بالخلاف الاتفاق على عرض الخلاف على إحدى هاتين الجهتين :
أ - إما أمام المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمار أخذين في الاعتبار، عند الاقتضاء، أحكام الاتفاقية الخاصة بتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المفتوحة للتوقيع بواشنطن ( العاصمة الفدرالية ) في 18 مارس سنة 1965، وكذلك التسهيل الإضافي لإدارة إجراءات التوفيق التحكيم والتحقيق
ب - وإما أمام محكمة تحكيم مؤقتة تتشكل في كل حالة على النحو الآتي : يعين كل طرف في الخلاف حكما ويعين الحكمان سويا حكما ثالثا يكون من رعايا دولة ثالثة يرأس هذه المحكمة. يجب أن يعين الحكمان في مدة شهرين ويعين الرئيس في مدة ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ الذي أشعر فيه المستثمر الطرف المتعاقد المعني، بنيته في اللجوء إلى التحكيم.
في حالة ما إذا لم تحترم الآجال المشار إليها أعلاه، فإنه يمكن كل طرف في الخلاف أن يطلب من رئيس معهد التحكيم للغرفة التجارية بستوكهولم القيام بالتعيينات اللازمة.
تحدد المحكمة المؤقتة قواعدها الإجرائية مع الأخذ في الاعتبار نصوص نظام التحكيم الخاص بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الذي يمكن طرفي الخلاف الاتفاق عليه كتابيا وتغييره. 9 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية
4 - يسوى الخلاف من قبل محكمة التحكيم على أساس التشريع الوطني للطرف المتعاقد الذي يوجد على إقليمه الإستثمار المعني ) بما في ذلك الفوائد المتعلقة بتنازع القوانين ) وقواعد القانون الدولي ( بما في ذلك هذا الاتفاق ).
المادة 10
فتح المادةالخلافات ما بين الطرفين المتعاقدين
1 - إن الخلافات بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، يجب أن تسوى، إذا أمكن بالطرق الديبلوماسية.
2 - إذا لم يسو الخلاف في مدة ستة أشهر من يوم رفعه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، فإنه يرفع بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، إلى محكمة تحكيم.
3 - تشكّل هذه المحكمة لكل حالة خاصة بالطريقة التالية :
يعين كل طرف متعاقد عضوا، ويعين العضوان باتفاق مشترك مواطنا من دولة ثالثة ليعين رئيسا من قبل الطرفين المتعاقدين. يجب أن يعين جميع الأعضاء في مدة شهرين من تاريخ إعلان أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر عن نيته في رفع الخلاف إلى التحكيم.
4 - في حالة ما إذا لم تحترم الآجال المحددة في الفقرة الثالثة أعلاه، فإنه وفي غياب كل اتفاق يمكن تطبيقه، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للقيام بالتعيينات اللازمة وإذا كان الأمين العام من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه ممارسة هذ المهمة لأي سبب آخر، يطلب من الأمين العام المساعد الأكثر أقدمية والذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين القيام بالتعيينات اللازمة.
5 - تحدد المحكمة النظام الخاص بها، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون قراراتها نهائية ونافذة بقوة القانون لكلا الطرفين المتعاقدين وتفسر الحكم بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين. يتحمل الطرفان بالتساوي المصاريف الخاصة بإجراءات التحكيم بما في ذلك مرتبات المحكمين، وذلك ما لم تقرّر المحكمة خلاف ذلك نظرا لظروف خاصة.
المادة 11
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ، التعديل والإلغاء يقوم كلّ من الطرفين المتعاقدين بابلاغ الطرف الآخر بإتمام إجراءاته الدستورية المطلوبة، فيما يخصه لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ويدخل هذا الأخير حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر تبليغ.
يمكن الطرفين المتعاقدين باتفاق مشترك القيام بأي تعديل أو تغيير لأحكام هذا الاتفاق: هذه التعديلات أو التغييرات تدخل حيز التنفيذ وفقا لأحكام هذه المادة.
أبرم هذا الاتفاق لمدة عشر سنوات (10) قابلة للتجديد بصفة تلقائية ما لم يتم التنديد بها كتابيا من قبل أحد الطرفين، وذلك سنة واحدة (1) قبل انتهاء هذه المدة.
عند انتهاء مدة صلاحية هذا الاتفاق، فإن الاستثمارات التي تمت خلال مدة نفاذه تستمر في الاستفادة من الحماية التي توفرها أحكامه لمدة عشر سنوات إضافية.
حرر بباماكو بتاريخ 11 جويلية سنة 1996 في نسختين أصليتين باللغتين العربية، الفرنسية، ولكل منهما نفس القوة القانونية.
عن حكومة جمهورية عن حكومة الجمهورية مالي الجزائرية الديمقراطية ديون كوندا طراوري الشعبية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف والماليين المقيمين بالخارج والإندماج وزير الشؤون الخارجية الافريقي مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.