قرار

قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1388 الموافق 3 أكتوبر سنة 1968 صادر من عامل عمالة عنابة يتضمن منح وزارة التربية المعلمين في دورة اكتوبر سنة 1968 1909 الوطنية قطعة أرض مجانا من أملاك الدولة مساحتها 6 هكتارات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.