مرسوم رقم 68-628 مؤرخ فى 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين برئاسة مجلس الوزراء . 1899
المادة الأولى
فتح المادةيحدث برئاسة مجلس الوزراء سلك للملحقين الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق - 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية Le
المادة 2
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الملحقون الاداريون المشتغلون برئاسة الحكومة حتى اول يناير 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه اعلاه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 رمضان عام 138 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 هواري بومدين 1900 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.