مرسوم مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الانتاج النباتي 1908
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد رابح شليق مديرا للانتاج | الحيواني .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الانتاج النباتي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-234 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،
- وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد حسين بوبكر مديرا للانتاج النباتي .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 هواري بومدين وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين قاض بموجب مرسوم مؤرخ فى 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 عين السيد فتحي علال قاضيا بمحكمة البليدة • وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.