مرسوم

مرسوم مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر مقلع . 1910 - سنة 1968 يتضمن تعيين قاض . 1908

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.