مرسوم رقم 68-629 مؤرخ فى 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين برئاسة مجلس الوزراء . 1899
المادة 2
فتح المادةيجوز لاعوان المكتب المشتغلين برئاسة الحكومة | والبالغين اقل من اربعين سنة والمثبتين خمس سنوات من الخدمات الفعلية المشاركة في مسابقة الدخول الى رتبة عون اداري بعنوان الفقرة 2 ب من المادة الثالثة من المرسوم رقم
- 137 المؤرخ فى 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه اعلاه
المادة 3
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن | وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك المساعدون الاداريون تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الكتاب الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث برئاسة مجلس الوزراء سلك للكتاب الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم فى الادارة المركزية .
المادة 2
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الأولي لهذا السلك الكتاب الاداريون المشتغلون برئاسة الحكومة حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 ..
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.