مرسوم رقم 68-627 مؤرخ فى 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتعيين المستشارين والمستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة 1899
المادة الأولى
فتح المادةيعين المستشارون والمستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة بموجب مرسوم .
المادة 2
فتح المادةينتفع المستشارون والمستشارون التقنيون بالمرتب والفوائد الممنوحة الى مديري الادارة المركزية وينتفع المكلفون بمهمة بالمرتب والفوائد الممنوحة لنواب المديرين في الادارة المركزية .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المستشارين والمستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة كل سنة فى كل وزارة بموجب مرسوم .
المادة 4
فتح المادةيجوز انهاء مهام هؤلاء الاعوان في كل آونة دون سابق انذاار وبدون تعويضات المادة ه : يعمل موقتا بالاحكام القانونية المتعلقة بتوظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة لدى الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ..
المادة 6
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجزر | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نم ة سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 139 الموافق 13 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة بناء الرئيس المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء للولاية قصد بناء 20 مسكنا بسوق اهراس . 1873
-
مرسوم رقم 70-185
مرسوم رقم 70-185 70 مؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم 1487
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.