مرسوم تنفيذي رقم 13-183 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد دفع قدره خمسمائة مليون دينار 500.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها خمسمائة مليون دينار 500.000.000( دج) مقيّ دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سن ة 2013 اعتم اد دف ع ق دره خمسمائة مليون دينار 500.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسمائة ملي ون دينار 500.000.000( دج) يق يّدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال 5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 مايو سنة 2013 م الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 000 500 000 500 المجموع .........................: 000 500 000 500 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المخططات البلدية للتنمية 000 500 000 500 المجموع .........................: 000 500 000 500
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.