مرسوم رئاسي رقم 13-122 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يتضمن التصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا، الموقع بوارسو في 7 يوليو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولون يا، الموق ع بوارسو في 7 يوليو سن ة 2011، وينش ر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم ف ي ال جري دة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بولونيا إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بولونيا المش ار إليهما فيما يأتي ب"الطرفين المتعاقدين"،
- باعتبارهما طرفين في المع اهدة الدول ية للطيران المدني المفتوح ة للتوق يع بمدين ة شيك اغو في 7 ديسمبر سنة 1944،
- ورغبة منهما في تطوير التعاون في مجال النقل الجوي والمساهمة في تحسين الطيران المدني الدولي،
- ورغبة منهما في إبرام اتفاق نقل جوي بغرض تقديم خدمات جوية بين إقليميهما المتتاليين، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى التعاريف
1 - لهدف تطبيق هذا الاتفاق ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
أ) تعني كلمة "المعاهدة" : معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو اعتبارا من تاريخ 7 ديسمبر سنة 1944 وكل ملاحقها المعتمدة وفقا لأحكام المادّة (90) من تلك المعاهدة وأي تعديلات لملاحق هذه المعاهدة أو للمعاهدة نفسها طبقا لأحكام المادّتين (90) و(49) منها طالما أن هذه الملاحق والتعديلات أصبحت سارية المفع ول لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
ب) تعني عبارة "سلطات الطيران" : بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - الوزارة المسؤولة عن الطيران المدني، وبالنسبة لجمهورية بولونيا، رئيس هيئة الطيران المدني، أو في كلا الحالتين، كل شخص أو سلطة مخولة لتأدية أي من المهام الممارسة من طرف السلطات المشار إليها أعلاه،
ج) تعني عبارة "مؤسسة النق ل الج وي المعينة"
كل مؤسسة للنقل الجوي التي تم تعيينها وترخيصها طبق ا لأحكام المادّة الثالث ة (التعيين والت رخ يص) من هذا الاتفاق،
د) عبارات "الخدمة المتفق عليها" و"الطريق المحدد"
تعني بالترتيب خدمات النقل الجوي الدولي وفقا للمادّة الثانية (من الحقوق) من هذا الاتفاق والطريق المحدد في ملحق هذا الاتفاق، 5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 مايو سنة 2013 م
ه) تعني كلمة "التعرفة" السعر الواجب دفعه لقاء نقل الركاب، الأمتعة والشحن وكذا الشروط التي تخضع لها هذه الأسعار متضمنة الأسعار والشروط المتعلقة بالخدمات الأخ رى المقدم ة من ط رف مؤسس ة لها علاقة بالنقل الجوي، إلا أنه يستثنى منها الأجور وشروط نقل البريد،
و) عبارة "إقليم الطرف المتعاقد" تعني إقليم الدولة التي هي طرف في هذا الاتفاق،
ي) عبارة "الدولة العضو" يقصد بها الدولة التي هي حاليا أو مستقبلا طرف متعاقد في الاتفاقية المؤسسة للاتحاد الأوروبي، في الاتفاقية المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية المعدلة، أو في الاتفاقية التي تطبق بموجبها حرية الإنشاء بموجب قانون المجموعة المطبق في مجال الطيران المدني،
ز) يقصد بعبارة " شهادة مستغ ل ج وي"
وثيقة صدرت لمؤسسة نق ل ج وي والتي تشهد بالكفاءة المهنية لهذه المؤسس ة والتنظ يم لضم ان أمن استغلال الطائرات الخاصة بنشاطات الطيران المبينة في هذه الشهادة،
ح) عبارة "أعباء الاستعمال" تعني الأعباء الملزمة على مؤسسة النقل الجوي من ط رف السلط ة المختص ة أو المسموح لها من طرف هذه السلطة بغرض استعمالها لتموين ملكية المطار أو التجهيزات أو تجهيزات الملاحة الجوي ة بما في ذلك تجه يزات التحل يق الج وي أو الخدمات ذات الصلة وتجهيزات الطائرة وطاقمها والركاب والشحن.
2 - يعتبر الملحق جزأ لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
كل رج وع له ذا الاتف اق يستوجب الرج وع لملحقه ما لم يتفق على خلاف ذلك صراحة.
المادّة 2 منح حقوق النقل
1 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر، فيما يتعلق بتأسيس واستغلال الخدمات الجوية الدولية من طرف المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، الحقوق الآتية :
أ) الحق في الطيران عبر إقليمه دون هبوط،
ب) الحق في الهبوط في إقليمه لأغراض غير تجارية،
ج) الحق في الهبوط في إقليمه في النقاط المحددة في ملحق هذا الاتفاق لغرض أخذ وإنزال الركاب والبضائع بما في ذلك البريد منفصلة أو مجتمعة،
د) الحقوق الأخرى عدى الموضحة في هذا الاتفاق لغرض استغلال الخدمات الج وية الدول ية المبين ة على الطرق في ملحق هذا الاتفاق.
2 - لا يوجد في نص الفقرة الأولى من هذه المادّة ما يمكن تفسيره على أنه يمنح المؤسسة المعنية من قبل أحد الطرفين المتعاقدين ح ق أخذ الرك اب والبض ائع بما في ذلك البريد، من إقليم الطرف المتعاقد الآخر، نظير أج رة أو استئج ار، نح و نقط ة أخ رى واقع ة في إقليم هذا الطرف المتعاقد الآخر.
3 - إذا لم تستطع المؤسسة المعينة من قبل أحد الأطراف المتعاقدة من استغلال خدمة على طرقها العادية وذلك بسبب صراع مسلح أو اضطرابات سياسية، أو تطورات ظرفية خاصة أو غير عادية، فيجب على الطرف المتعاقد الآخر بذل قصارى جهده لتسهيل التشغيل المستمر لمثل هذه الخدمة وذلك من خلال إعادة الترتيبات الطارئة والمناسبة لهذه الطرق.
المادة 3
فتح المادةالتعيين والترخيص
1 - يحق لكل طرف متعاقد تعيين مؤسستين للنقل الجوي بغرض استغلال الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في الملحق وسحب أو تغيير هذه التعيينات. يجب إبلاغ هذه التعيينات كتابيا، من قبل سلطة الطيران لأحد الطرفين المتعاقدين إلى سلطة الطيران للطرف المتعاقد الآخر.
2 - على الطرف المتعاقد الآخر عند استلام هذا التعيين أن يمنح الت راخيص والتسريح ات الملائم ة في أدنى الآجال، على هذا النحو :
أ) في حالة ك ون مؤسسة النقل الجوي معينة من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- تكون إقامة هذه المؤسسة في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومرخصة وفقا لقوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و
- تكون هناك ممارسة واستمرارية في المراقبة القانونية الفعلية لمؤسسة النقل الجوي من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و
ب) في حالة كون مؤسس ة النقل الجوي معينة من طرف جمهورية بولونيا :
- تكون إقامة هذه المؤسسة في إقليم جمهورية بولوينا بموجب الاتفاقية المؤسسة للمجموعة الأوروبية وحائزة على رخصة استغلال صالحة، وفقا لقوانين المجموعة الأوروبية،
- تكون هناك ممارسة واستمرارية في المراقبة القانونية الفعلية لمؤسسة النقل الجوي من طرف الدولة العضو المسؤولة عن إصدار شهادة مستغلها الج وي، وتكون سلط ة الطيران المختص ة مبين ة جليا في التعيين، و
ج) مؤسسة النقل الجوي المعينة مؤهلة لاستفاء الشروط المنصوص عليها بموجب القوانين والتنظيمات المطبقة عادة في استغلال الخدمات الجوية الدولية من قبل الطرف المتعاقد الذي يدرس الطلب أو الطلبات،
د) يجوز للمؤسسة المعينة والمرخصة على هذا النحو أن تبدأ في استغلال الخدمات الجوية المتفق عليها، شريط ة توافقها مع أحك ام هذا الاتف اق، وكذا مع المتطلب ات الوطن ية المتعلق ة برخص ة الاستغلال إذا كانت مطبقة.
المادة 4
فتح المادةإلغاء وتعليق وتقليص الحقوق
1 - يحتفظ كل من الط رفين المتعاقدين بحقه في إلغاء أو تعليق أو الحد في منح تراخيص الاستغلال أو الرخص التقنية لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بحيث :
أ) في حالة ك ون مؤسسة النقل الجوي معينة من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- غير مستقرة في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وغير حائزة على رخصة استغلال صالحة، وفقا للقوانين الجزائرية، أو
- عدم وجود مراقبة فعلية وقانونية على مؤسسة النقل الجوي تتم بصفة مستمرة ومتواصلة من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ب) في حالة كون مؤسس ة النقل الجوي معينة من طرف جمهورية بولونيا :
- عند عدم استقرارها في إقليم جمهورية بولونيا الخاضع ة للاتفاق ية المؤسسة للمجموع ة الأوروب ية أو عن د عدم حيازته ا على رخص ة للاستغلال صالحة وفقا للقوانين الأوروبية، أو
- عدم وجود مراقبة فعلية وقانونية على مؤسسة النقل الجوي، تتم بصفة مستمرة ومتواصلة من طرف 15 مايو سنة 2013 م الدولة العضو في المجموعة الأوروبية المخولة لمنح رخص الاستغلال الجوي أو كون سلطة الطيران المعنية غير موضحة جليا في التعيين.
ج) في حالة عدم قيام مؤسسة النقل الجوي المذكورة بالاستغلال طبقا لشروط هذا الاتفاق وملحقه.
2 - لا يتم تطبيق الشروط المنوه بها في الفقرة الأولى من هذه المادّة إلاّ بعد تشاور سلطات الطيران طبقا للمادّة 19 (المشاورات) من هذا الاتفاق.
المادة 5
فتح المادةتطبيق القوانين
1 - تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أي من الطرفين المتعاقدين الخاصة بدخول ومغادرة الطائرات العاملة على الخطوط الجوية الدولية وعلى تشغيل وملاحة الطائرات أثناء تواجد طائرات أحد الطرفين المتعاقدين على أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
2 - تطبق القوانين وأنظمة كل من الطرفين المتعاقدين المتعلقة بالوصول والمغادرة والهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجز الطبي من طرف مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ومن طرف ولمنفعة ركابها وأطقم طائراتها والبريد والبضائع المنقولة على متن طائراتها.
المادة 6
فتح المادةخدمات الأسكلة دون المساس بالقوانين والأنظمة الخاصة بكل طرف متعاقد، بما في ذلك جمهورية بولونيا، الخاضعة لقوانين المجموعة الأوروبية، يجوز لكل طرف متعاقد تأسيس مصالحه الخاصة بخدمة الأسكلة (مصلحة مستقلة) أو باختياره ومن بين الممونين المتنافسين من يقوم بتوفير خدمات الأسكلة (للهبوط لأغراض غير تجارية) بصفة كلية أو جزئية.
إذا ما ضيقت أو منعت هذه القوانين خدمات الأسكلة وعند غياب تنافس حقيقي بين مموني خدمات الأسكلة، يتوجب معاملة كل مؤسسة للنقل الجوي المعينة على أساس المساواة وعدم التمييز بهدف حصولها على مصلحة مستقل ة، وخدمة أسكل ة موفرة من قبل الممون أو الممولين. 5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 مايو سنة 2013 م
المادة 7
فتح المادةالرسوم الجمركية
1 - تعفى الطائرات المشغلة على الطرق الجوية الدولية المتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين بواسطة مؤسسة النقل المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، وكذلك إمدادات الوقود وزي وت التشحيم وقط ع الغيار والمعدات العادية ومؤن الطائ رات (بما في ذلك الأطعمة والمشروب ات والتبغ) عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخ ر والمتواج دة على متن طائرات تلك المؤسسة، من جميع الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغير ذلك من الرسوم والضرائب المماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بشرط أن تظل الأشياء المذكورة على متن الطائرة إلى غاية تصديرها مرة ثانية أو استعمالها أثن اء تواجدها في هذا الإقليم.
2 - يجب الإعفاء من هذه الرسوم والأعباء والض رائب، باستثناء أج ور الخدمات التي تق دم إلى الطائرات ما يأتي :
أ) مؤن الطائرات التي تحمل على متن الطائرة في إقليم طرف متعاقد وفي الحدود المسموح بها من قبل سلطات ذلك الط رف المتعاقد، والموجه ة للاستهلاك على متن الطائرة المشغّلة على الخطوط الجوية الدولية للطرف المتعاقد الآخر.
ب) قطع الغيار والعتاد المستورد الذي يدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بغرض صيانة أو إصلاح الطائرات التي تشغلها مؤسسة النقل الج وي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الطرق الجوية الدولية المتفق عليها،
ج) إمدادات الوقود وزيوت التشحيم التي تزود به ا الط ائ رات التي تستخدمه ا المؤسس ة المعين ة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على خطوط جوية دولية حتى ل و كانت تلك الإمدادات ستستخ دم في ج زء من رحلته ا على إقليم الط رف المتع اقد الآخر الذي أخذت منه،
د) المواد الإعلانية وال وث ائ ق التي ليست له ا قيمة تجارية، المستعمل ة بمؤسسات النقل الجوي المعنية من قبل كلا الطرفين المتعاقدين داخل إقل يم الطرف المتعاقد الآخر.
3 - إذا استوجبت القوانين والنظم المحلية الخاصة بأحد الطرفين المتعاقدين فرض ذلك، يتم وضع المؤن المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) تحت المراقبة الجمركية للطرف المتعاقد المذكور.
4 - لا يمكن إن زال وتف ريغ الأجه زة العادي ة وكذا المعدات والتموينات الموجودة على متن طائرة مؤسسة أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلاّ بموافقة السلطات الجمركية في هذا الإقليم إلى أن يعاد تصديرها أو التص رف فيها وفقا للقوانين الجمركية.
5 - لا يخض ع الركاب والأمتع ة والبض ائع العابرة مباش رة لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين والتي لا تخرج من نطاق منطقة المطار المخصص ة لهذا الغرض، إلاّ لتفتيش بسيط، كما تعفى الأمتعة والبضائع العابرة مباشرة من الرسوم الجمركية ورسوم أخرى مماثلة.
6 - لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع :
أ) قيام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفرض، على أساس المساواة، الحقوق والرسوم، المص اريف والتك اليف المتعلق ة بال وق ود الموف ر في إقليمها المستعمل من طرف طائرة تابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل جمهورية بولونيا المستغلة لبعض النقاط داخل إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ب) قيام جمهورية بولونيا بفرض، على أساس المساواة، الحقوق والرسوم، المصاريف والتكاليف المتعلق ة بالوقود الموف ر في إقليمه ا المستعمل من ط رف طائرة تابعة لمؤسس ة النقل الجوي المعينة من قبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المستغل ة لبعض النقاط داخ ل إقل يم جمهورية بولونيا أو بنقطة داخ ل إقليم آخر لإحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
المادة 8
فتح المادةالمنافسة العادلة
1 - يجب أن يتوفر لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين فرصا عادلة ومتكافئة للمنافسة في استغلال الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين إقليميهما.
2 - يجب أن يسمح كل طرف متعاقد لكل مؤسسة نقل جوي معينة بتحديد الوتيرة وسعة النقل الجوي الدولي الواجب توفيرها مبنية على الاعتبارات التجارية للسوق. لا يحق لأي طرف متعاقد أن يقوم بصف ة أحادي ة بالح د من حجم النقل أوال وت يرة أو انتظامية الخدم ة أو نوع الطائ رات المستغل ة من طرف مؤسسة النق ل الج وي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إلاّ في حدود هذا الاتفاق، أو تحت شروط مشابهة مطابقة للمادّة 15 من هذا الاتفاق.
3 - لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين السماح لمؤسسات النقل الجوي التابعة له، سواء كانت بمفردها، أو بالاشتراك مع مؤسسة / مؤسسات نقل جوي أخرى إتخ ام السوق به دف الإضع اف الشديد لمنافس آخ ر أو لإقصائه من ذلك الطريق.
المادة 9
فتح المادةجداول الاستغلال
1 - يجب أن تعرض المؤسسات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين على سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر جداول الخدمات التي ترغب في استغلالها مع تحديد الوتيرة، وجدول التوقيت، ونوع الطائرة وتشكيلة وعدد المقاعد الموضوعة تحت تصرف الزبائن وذلك قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من بدء تسيير الخدمات على الطرق المحددة.
2 - وأي ة تغييرات لاحقة تخص استغلال رحلات إضافية تشغلها إحدى مؤسسات النقل الجوي على جدول الاستغلال، تخضع لموافقة سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 10
فتح المادةالتعريفات
1 - يك ون لمؤسسات النقل الجوي التابعة لكلا الط رفين المتع اقدين الح ري ة في تح ديد تعريفات النقل الجوي.
2 - تعرض التعريفات المتفق عليها على سلطات الطيران لدى كل من الطرف ين المتعاقدين للموافقة عليها وذلك قبل ثلاثين (30) يوما ع لى الأقل من الت اريخ المقترح لتطبيقها، ويج وز في ح الات خاصة إنقاص هذه المدة بالاتفاق بين السلطات المذكورة.
3 - يحق للأطراف المتعاقدة التدخل في أي وقت :
أ) لسحب تعريفة أساسية، أخذا بعين الاعتبار التشكيلة الأساسية للتعريفة الخاصة بالطريق المذكور وعوامل أخرى بما فيها الوضعية التنافسية للسوق، والتي تعود بالخسارة الكبيرة على المستعملين من حيث التكاليف الطويلة المدى ا لمخصّصة كليا من طرف مؤسسة النق ل الج وي المعينة بما في ذلك الفائدة المرضية لرأس المال.
ب) للاعتراض، بطرق غير تمييزية، على انخفاض الأسعار في السوق سواء على طريق أو على مجموعة طرق، عندما تؤدي قوى السوق إلى إعاقة تطوير 15 مايو سنة 2013 م التغيرات الهامّة لأسعار النقل الجوي انطلاقا من الحركات العادي ة للأسع ار الموسميّة والتي تؤدي إلى خسائر عالية بين مؤسسات النقل الجوي المعينة على الطرق الجوية المعنية، أخذا بعين الاعتبار التكاليف الطويلة المدى ا لمخصّصة كليا من طرف مؤسسات النقل الجوي.
4 - علاوة على أحك ام هذه المادة، تح دد التع ريفات التي تتقاضاها مؤسسات النقل الج وي التابعة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للنقل ال جوي في إقليم الاتح اد الأوروبي وفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي.
المادة 11
فتح المادةالفرص التجارية
1 - يكون لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين الحق في فتح مكاتبها، وكالاتها و/ أو ممثليها داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا للتنظيمات السارية المفعول للطرف المتعاقد الآخر،
2 - يكون لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين الحق في توظيف والإبقاء داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر الموظفين اللازمين لضمان وترقية خدمات النقل الجوي، وذلك وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها فيما يخص الدخول والإقامة والعمل لدى ذلك الطرف المتعاقد.
3 - يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين، على أساس التبادلية، وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر، أن تبيع في إقليم الطرف المتعاقد الآخر تذاكر النقل الجوي إما مباشرة، أو عن طريق وكلاء ويحق لكل طرف متعاقد بيع تلك التذاكر إما بالعملة المحلية أو أي عملة قابلة للتحويل وفقا للتنظيمات السارية المفعول الخاصة بالعملات الخارجية.
المادة 12
فتح المادةتحويل فائض الإيرادات يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات نقل الطرف المتعاقد الآخر الحق في التحويل بالسعر الرسمي للعملة الصعبة لفائض الإيرادات على المصروفات الجارية في إقليمه والمتعلقة بنقل الركاب والبضائع والبريد، واستغلال الخدمات المتفق عليها.
يجري التحويل حسب نظام الصرف الرسمي المطبق على العمليات التجارية المعتادة وطبقا لأنظمة الصرف المعمول بها. 5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 مايو سنة 2013 م
المادة 13
فتح المادةرسوم الاستغلال يجب أن تكون الرسوم المفروضة في إقليم كلا الطرفين المتعاقدين على مؤسسات النقل الج وي التابعة للطرف المتعاقد الآخر مقابل استخدامها للمطارات المفتوحة للاستغلال العمومي وخدمات الملاحة الجوية وغيرها من تجهيزات الطيران، معقولة وعادلة ومبنية على أسس اقتصادية صالحة حيث يكون تحصيلها طبقا للأحكام السارية المفعول دون تمييز لجنسية الطائرة المعنية.
المادة 14
فتح المادةالشهادات والرخص
1 - شهادات الملاح ة والكف اءة والرخص الص ادرة أو المصادق عليها أو المجددة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، بما في ذلك جمهورية بولونيا الخاضعة لقوانين ونظم المجموعة الأوروبية، والتي لم تنقض مدة صلاحيتها تعتبر صالحة لدى الطرف المتعاقد الآخر لاستغلال الخدمات المتفق عليها، بشرط أن تساوي أوتفوق المقاييس الدنيا لاتفاقية الطيران المدني الدولي.
2 - إلاّ أنه يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض الاعتراف بصلاح ية شهادات الكف اءة والرخص المذكورة والممنوحة لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وذلك لغرض الطيران فوق إقليمه.
المادة 15
فتح المادةأمن الطيران
1 - يؤكد الطرفان المتعاقدان تماشيا مع حقوقهما والتزاماتهما المقررة بموجب أحكام القانون الدولي، على التزامهما بحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع، لضمان الأمن الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
ويتعهد الطرفان المتعاقدان وبدون تقييد لحقوقهما والتزاماتهما المطلقة، بموجب القانون الدولي، بالالتزام بوجه خاص بأحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة بطوكيو في 14 سبتمبر سنة 1963، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة بلاهاي في 16 ديسمبر سنة 1970، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة بمونتريال في 23 ديسمبر سنة 1971، والبروتوكول الخاص بقمع أعمال العنف في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقع بمونتريال في 24 فبراير سنة 1988 وكل اتفاقية متعددة الأطراف تخص أمن النقل الجوي وتربط الطرفين المتعاقدين.
2 - يقدم كل من الطرفين المتعاقدين، عند الطلب، المساعدة الضرورية لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الأفعال الغير مشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات وتجهيزات الملاح ة الجوي ة، ومنع أي تهديد آخر ضد سلامة الطيران المدني.
3 - في إطار العلاقات المتبادلة بينهما، يعمل الطرفان المتعاقدان بأحكام أمن الطيران التي قررتها منظمة الطيران المدني الدولي والمدرجة في ملاحق المعاهدة، بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية سارية المفعول على الطرفين المتعاقدين.
وعليهما أن يلزما مستغلي الطائرات المسجلة لديهما، أو مستغلي الطائرات الذين مقر أعمالهم الرئيسي أو إقامتهم الدائمة متواجدة في إقليم الأطراف المتعاقدة وبالنسبة لجمهورية بولونيا مستغلي الطائرات الذين مق ر أعمالهم الرئيسي يقع بإقليمها وفقا للاتفاقية المؤسسة للمجموعة الأوروبية والحائزين على شهادات استغلال صالحة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي ومستغلي المطارات الموجودة في إقليميهما بالتصرف وفقا لأحكام أمن الطيران.
4 - يوافق كل طرف متعاقد على إلزام مستغلي الطائرات التابعين له بمراعاة الأحكام المتعلقة بسلامة الطيران، التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليمه أو مغادرته أو أثناء التواجد به، وكذا مراعاة التدابير الأمنية المطبقة وفقا للقوانين السارية المفعول في ذلك البلد، وبالنسبة لجمهورية بولونيا مراعاة قانون المجموعة الأوروبية.
وعلى كل طرف متعاقد أن يتأكد من فعالية تطبيق التدابير داخل إقليمه لحماية الطائرات وتفتيش الركاب والطاقم والأمتعة المحمولة والبضائع ومؤونات الطائرات، سواء قبل الصعود أو الشحن أو التفريغ أو أثنائها.
5 - على كل طرف متعاقد أن يولي عناية فائق ة لأي طلب يقدم من قبل الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ التدابير الأمنية الخاصة والمعقولة لمواجهة تهدي د خاص متوقع.
6 - عند وقوع حادث أو تهديد بواقعة من وقائع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أي أفعال أخرى غير مشروعة ترتكب ضد سلامة الطائرات أو ركابها أو طاقمها أو المطارات أو تجهيزات أو خدمات الملاحة الجوية، يتفق الطرفان المتعاقدان على التعاون لتسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التي تستهدف إنهاء هذة الواقعة أو التهديد به ا وذلك بسرعة وأمان.
المادة 16
فتح المادةسلامة الطيران
1 - يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين أن يطلب مشاورات في أي وقت بشأن القواعد القياسية والإجراءات الأمنية التي يطبقها الطرف المتعاقد الآخر في المجالات المتعلقة بتجهيزات الطيران وأطقم القيادة والطائرات وتشغيل الطائرات. يجب أن تتم تلك المش اورات في غض ون ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم هذا الطلب.
2 - إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين، بعد تلك المش اورات، أن الطرف المتعاقد الآخر لا يطبق ويثبت فعليا المقاييس الأمنية في المجالات المشار إليه ا، بحيث تك ون مطابق ة للمقاييس الدنيا الساري ة المفع ول في تلك الفت رة تبع ا للمع اه دة، وجب على الطرف المتعاقد الأول إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بتلك الاستنتاجات وبالخطوات التي تعتبر ضرورية لاحترام هاته المقاييس الدنيا، ويجب على الطرف المتعاقد الآخر، عندئذ، أن يتخذ الإجراءات التصحيحية الملائمة في غضون خمسة عشر (15) يوما أو في أجل آخر ممدد تبعا لاتفاق. ويكون هذا أساسا لتطبيق المادّة الرابعة (إلغاء، تعليق وتقليص الحقوق) من هذا الاتفاق.
3 - بغض النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادّة 33 من المعاهدة، يج وز أن تخضع طائرة تقوم بتشغيلها مؤسسة النقل الجوي التابع ة لأح د الطرفين المتعاقدين وتطير من وإلى إقل يم الطرف المتعاقد الآخر، للتفتيش من جانب المندوبين المصرح لهم من الطرف المتعاقد الآخ ر، ش ريط ة أن لا يتسبب ذلك في تأخ ير غي ر معق ول في استغلال الطائرة. يكون الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها واستجابة معدات الطائرة وحالتها إلى القواعد القياسية. يسمى هذا التفتيش "تفتيش نطاق حركة السير". 15 مايو سنة 2013 م
4 - إذا نتج عن تفتيش نطاق السير ما يأتي :
أ) صعوبات في معاينة الطائرة أو عدم تطابق تشغ يل طائرة مع المق اييس الدني ا الساري ة المفعول في تلك الآونة، طبقا للمعاهدة،
ب) وجود نقائص كبيرة في الصيانة وفي التسيير الفعلي للمقاييس الأمنية القياسية المطبقة في تلك الفترة، طبقا للمعاهدة.
يكون ك ل طرف متع اقد ق ام بمباشرة هذا التفتيش، طبق ا للم ادة 33 من المعاه دة، ح را في استنتاجه بأن الطلبات التي منحت على أساسها شهادات وإجازات الطائرة، أو المتعلقة بطاقم الطائرة تم استيفاؤها وبأنها صالحة، أو بأن المتطلبات المتعلقة باستغلال الطائ رة ليست مساوية أو ف وق الح د الأدنى للقواعد القياسية المطبقة في تلك الآونة طبقا للمعاهدة.
5 - في حالة استحالة وصول مؤسسة النقل المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين إلى طائرة مستغلة لمباشرة حقها في التفتيش بموجب الفقرة 3 أعلاه، بسبب رفض من قبل ممثلي مؤسسة النقل المشغلة لتلك الطائرة، يكون للطرف المتعاقد الآخ ر الحق في اتخاذ إجراء تبعا للفقرة الرابعة من هذه المادة ويمكنه بالتالي استخلاص الخلاصات المذك ورة في هذه الفقرة.
6 - عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل مؤسسة النقل الجوي، يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في التعليق أو التغيير الفوري لرخصة استغلال ممنوحة لمؤسسة أو لمؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر، في حالة ما خلص الطرف المتعاقد الأول أن التفتيش أومنع الوصول إلى التفتيش أو المشاورات استلزمت ذلك.
7 - كل إجراء يتخذه أحد الطرفين المتعاقدين تطبيقا للفقرتين (2) و(6) السابقتين من هذه المادة وجب التخلي عنه بمجرد زوال سببه.
8 - إذا ما عينت جمهورية بولونيا مؤسسة نقل جوي والتي تكون مراقبتها القانونية تتم با ستمرار من ط رف دولة عضو في المجموعة الأوروب ية، فإن حقوق الطرف المتعاقد الآخر، تبعا للأحكام الأمنية، يكون تطبيقها بالمس اواة بهدف المصادقة عليها، التسيير أو الحفاظ على المقاييس الأمنية من طرف الدولة العضو الأخرى في المجموعة الأوروبية بهدف منح ترخيص التشغيل لمؤسسة النقل الجوي المذكورة. 5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 مايو سنة 2013 م
المادة 17
فتح المادةالمعلومات الإحصائية على سلطات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد أن تزود سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بناء على طلب هذه الأخيرة، بجميع المعلومات الإحصائية (الحوليات والتقارير الإحصائية الأخرى) التي يمكن طلبها بصورة عادية على وج ه الاستشارة والاستعلام لتفحص الخدمات المتفق عليها، بما في ذلك الإحصائيات المتعلقة بنقاط مصدر حركة السير ومقصدها النهائي.
المادة 18
فتح المادةتسوية الخلافات
1 - إذا نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، يتوجب على الطرفين المتعاقدين أولا السعي لإيجاد تسوية عن طريق المفاوضات بالطرق الدبلوماسية.
2 - إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية بواسطة المفاوضات ج از لهما الاتف اق على إحالة الخلاف إلى شخص أو هيئة للفصل فيه، وإذا تعذر ذلك ج از عرض الخلاف بن اء على طلب أي من الط رفين المتعاقدين على هيئة تحكيم مشكل ة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف متع اقد واحدا ويتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث. يجب على كل من الطرفين المتعاقدين تعيين محكمه خلال ستين
(60) يوما من تاريخ تسلم أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها إحالة الخلاف إلى هيئة تحكيم. على أن يتم تعيين المحكم الثالث خلال ستين (60) يوما أخرى إضافية. فإذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين المحكم الخاص به خلال الفترة المحددة أو إذا لم يتم تعيين المحكم الثالث في الفترة المحددة أيضا، فلرئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني بناء على طلب أي من الطرفين ال م تع اق دين الق يام بت عي ين محكم أو محكمين على حسب ما تقتضيه الحالة. ويجب في مث ل هذه الحالة أن يكون المحكم الث الث من رعاي ا دول ة ثالثة وأن ي رأس هيئة التحكيم. وإذا كان رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي من جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، يطلب من نائب الرئيس ذي جنسية بل د آخ ر القيام بالتعيين المذك ور. وفي كل الحالات يقوم المحكم الثالث بتعيين مكان التحكيم.
3 - يتعهد الطرفان المتعاقدان باحترام كل قرار يصدر طبقا لأحكام الفقرة الثانية (2) من هذه المادة.
4 - يتحمل كل طرف متع اقد مص اريف المحكم الذي عينه، أما باقي أعباء هيئة التحكيم فيكون تحملها بالتساوي بين الطرفين المتعاقدين.
5 - في حال ة ع دم الت زام أح د الطرفين المتعاقدين بالقرار المذكور في الفقرة 2 من هذه المادة، جاز للطرف المتع اقد الآخر تضييق، تعليق أو إلغ اء الحقوق والامتيازات التي منحت للطرف المخالف بموجب هذا الاتفاق.
المادة 19
فتح المادةالمشاورات
1 - يحق لكل طرف متعاقد أن يطلب في أي وقت، الدخول في مشاورات تتعلق بتفسير وتطبيق أوتعديل هذا الاتفاق.
2 - على أن تبدأ هذه المشاورات خلال ستين (60) يوما من تاريخ تس لم الط رف الم تعاق د الآخر الطلب، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على مهلة أخرى.
المادة 20
فتح المادةتسجيل الاتفاق يسجل الاتفاق وأي تعديل يطرأ عليه لدى منظمة الطيران المدني الدولي ICAO الإيكاو.
المادة 21
فتح المادةتعديل الاتفاق
1 - إذا ارتأى أي من الطرفين المتعاقدين أنه من المرغوب فيه تعديل أي بند من بنود هذا الاتفاق، يمكنه في أي وقت اقتراح عقد اجتماع مع الطرف المتعاقد الآخر. تبدأ هذه المشاورات خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر الطلب، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.
2 - وإذا ارتأى أي من الطرفين المتع اقدين أنه من المرغوب فيه تعديل ملحق هذا الاتفاق، فعلى سلطات طيران كلا الطرفين المتعاقدين إعطاء موافقتهم على ذلك.
3 - تدخل هذه التعديلات التي تطرأ على هذا الاتفاق أوعلى ملحقه، والمنوه بها في الفقرة (1) و(2) من هذه المادة، حيّز التّنفيذ بداية من تاريخ تأكيدها بتبادل كتابي بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 22
فتح المادةالاتفاقات المتعددة الأطراف في حالة إبرام اتفاق نقل جوي متعدد الأطراف ساري المفعول، تسري أحكامها على الطرفين المتعاقدين، يعدل هذا الاتفاق عن طريق مفاوضات بين الطرفين المتعاقدين، بما يتوافق وأحكام تلك المعاهدة.
المادة 23
فتح المادةإلغاء الاتفاق
1 - يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر في أي وقت برغبته في إنهاء هذا الاتفاق، على أن يبلغ هذا الإخط ار في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي.
2 - وفي هذه الحالة، ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر (12) شهرا من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر الإخطار ما لم يتم الاتفاق على سحب هذا الإخطار قبل انتهاء هذه المدة. وإذا لم يعترف الطرف المتعاقد الآخر باستلامه للإخطار، فيعتبر أنه تسلمه بعد انقضاء أربعة عشر (14) يوما من تاريخ استلام منظمة الطيران المدني الدولي لهذا الإخطار.
المادة 24
فتح المادةسريان الاتفاق
1 - أبرم هذا الاتفاق لفترة غير محددة.
2 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بعد المصادقة عليه من قبل الطرفين المتعاقدين طبقا للتشريع الوطني الساري المفعول لدى كل طرف، ويتم تأكيده بتبادل المذكرات عن طريق القنوات الدبلوماسية.
ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ الإخطار الأخير والمشير إلى اكتمال جميع الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة.
3 - بتاريخ دخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ، تنتهي صلاحية الاتفاق المتعلق بالنقل الجوي المبرم بالجزائر في 6 فبراير سنة 1965 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية. 15 مايو سنة 2013 م
- إثباتا لذلك، وقع مفوضا الحكومتين على هذا الاتفاق.
حرّر في وارسو بتاريخ 7 يوليو من سنة 2011، من نسختين أصليتين، باللغات العربية والبولونية والإنجليزية ولكل النصوص ذات الحجية القانونية وفي حالة وقوع أي خلاف في التفسير والتأويل، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية بولونيا الديمقراطية الشعبية رادوسلاف سيكورسكي مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤن الخارجية الملحق جدول الطرق I - الطرق الجوية التي يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية استغلالها :
نقاط في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - نقاط وسطية - نقاط في جمهوري ة بولونيا - نقاط فيما وراء II - الطرق الجوية التي يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل حكومة جمهورية بولونيا استغلالها :
نقاط في جمهورية بولونيا - نقاط وسطية - نقاط في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - نقاط فيما وراء ملاحظات :
1 - يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين في أي رحلة أو كافة الرحلات عدم الهبوط في أي نقطة أو في كافة النقاط الوسطية والنقاط فيما وراء على الطرق الجوية المبينة أعلاه، شرط أن تك ون بداي ة ونهاي ة الخدم ات المتفق عليها في إقليم الطرف المتعاقد الذي عين هذه المؤسسة.
2 - يت م تعيين النقاط الوسطية أو النقاط فيما وراء من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة وإخضاعها لموافقة سلطات طيران كلا الطرفين المتعاقدين. 5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 مايو سنة 2013 م
3 - يخضع استعمال حق النقل باستعمال الحرية الخامسة على النقاط الوسطية والنقاط ما وراء لاتفاق سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين.
III - خلال استغلال الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، على كل مؤسسة نقل جوي معينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين القيام بتنسيقات، تخص السعة وتقاسم الرموز، مع :
أ) مؤسسة أو مؤسسات للنقل الجوي معينة من قبل نفس الطرف المتعاقد،
ب) مؤسسة أو مؤسسات للنقل الجوي معينة من الطرف المتعاقد الآخر، مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.