مرسوم تنفيذي رقم 04-160

مرسوم تنفيذي رقم 04-160 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 2 يونيو سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 7

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 04-160
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.