مرسوم تنفيذي رقم 04-159 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 2 يونيو سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعة وستون مليونا وتسعمائة ألف دينار (64.900.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الباب رقم 42-02 "المساهمة لمعهد الموارد غير القابلة للتجديد".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعة وستون مليونا وتسعمائة ألف دينار (64.900.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 2 يونيو سنة 2004.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ...... 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم ......... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 2.000.000 2.000.000 7.100.000 مجموع القسم الرابع 11.100.000 6 6 يونيو سنة 2004 م الجدول (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات. 20.000.000 مجموع القسم السابع 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 31.100.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية. 17.000.000 مجموع القسم الثاني 17.000.000 مجموع العنوان الرابع 17.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 48.100.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات. 12.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 4.800.000 مجموع القسم الرابع 16.800.000 مجموع العنوان الثالث 16.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 16.800.000 مجموع الفرع الأول 64.900.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 64.900.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.