قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1424 الموافق 11 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بمرقد بالي في ولاية سعيدة. سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة 20 سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة 20 سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة 21 سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة 22 سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة 22 سنة 2003 ، يتضمّن ضبط حدود مساحة 23 سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة 23 سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة 24 سنة 2003 ، يتضمّن ضبط حدود مساحة 25 سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 25 سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 26 سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 27 سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة 27
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : مرقد بالي. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةتقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية سيدي أحمد، في ولاية سعيدة.
المادة 3
فتح المادةتتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه. على 5.000 هكتار غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1424 الموافق 11 أكتوبر سنة 2003.
وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 97-483
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.