ج.ر عدد 64 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. اتفاقيات دولية فهرس مرسوم رئاسي رقم 92-329 مؤرخ في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية مرسوم رئاسي رقم 92-328 مؤرخ في 30 صفر عام الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة هولندا الموقع 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992، المصادقة على الاتفاق الصحي البيطري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية الشعبية المجرية الموقع بالجزائر فبراير سنة 1988. يتضمن بالجزائر في 22 مارس سنة 1987. 1684 حكومة وحكومة مرسوم رئاسي رقم 92-330 مؤرخ في 30 صفر عام يوم 29 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992، يتضمن 1682 المصادقة على الملحق رقم 3 لبروتوكول 6 مايو سنة

1682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 4 ربيع الاول عام 1413 ه فهرس 1972 ، المتعلق بكيفيات تحويل الاشتراكات المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي من قبل مدينين مقيمين أو أقاموا في الجزائر، الموقع في باريس يوم 16 ابريل سنة 1992 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية. 1689 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-331 مؤرخ في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 الذي يحدد اختصاصات مفتشية المصالح الجبائية 1691 مرسوم تنفيذي رقم 92-332 مؤرخ في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992 يضبط الحد الاقصى للمبالغ المخصصة لتمويل الانشطة الرياضية ورعايتها والاشراف عليها. 1692 ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 92-333 مؤرخ في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992 يتضمن انشاء فرق المتحقيق لدى المفتشية العامة للمصالح الجبائية. 1692 قرارات مقررات آراء وزارة التربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1413 الموافق 11 غشت سنة 1992 ، يحدد المنح الدراسية والمنافع المرتبطة بها التي تخصص للمستفيدين من التكوين أو تحسين المستوى في الخارج بموجب المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما. 1694 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 92-328 مؤرخ في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992 يتضمن المصادقة على الاتفاق الصحي البيطري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية المجرية الموقع بالجزائر يوم 29 فبراير سنة 1988. إن رئيس المجلس الاعلى للدولة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م.أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق الصحي البيطري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية المجرية الموقع بالجزائر يوم 29 فبراير 1988 سنة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق الصحي البيطري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية المجرية الموقع بالجزائر يوم 29 فبراير سنة 1988 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

4 ربيع الأول عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992 علي كافي اتفاق صحي بيطري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الشعبية المجرية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية المجرية ( المعرفين أدناه بالطرفين )، رغبة منهما في تطوير التعاون بين المصالح البيطرية الرسمية للبلدين وفي حماية اقليميهما من أوبئة حيوانية محتملة ومن الامراض الطفيلية وأمراض الحيوانات المعدية والمتنقلة للانسان، ورغبة في تسهيل تبادل الحيوانات والمنتوجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني. قد اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى : تتفق المصالح البيطرية للطرفين على ترتيبات اضافية تنص على الشروط البيطرية والصحية والمتعلقة بالنوعية فيما يخص تبادل الحيوانات أو المنتوجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني بين اقليمي البلدين. المادة 2 : تتبادل المصالح الوطنية البيطرية للطرفين بانتظام النشرات الصحية الرسمية الخاصة باحصائيات الامراض التعفنية والطفيلية. المادة 3 : يلتزم الطرفان بالابلاغ الفوري عن طريق البرق أو ما يشابهه بظهور أي مصدر داء من الامراض التي يجب الابلاغ بها حتما، لاسيما الامراض المتضمنة في القائمة ( 1 ) المحددة من قبل الديوان الدولي لاوبئة الحيوانات وكل الامراض أو الاوبئة الحيوانية التي ستحدد في الترتيبات الاضافية بتحديد موقعها الجغرافي بدقة والاجراءات المتخذة للقضاء عليها أو مراقبتها وتطبيق تلك الاجراءات على مستوى التصدير أيضا. المادة 4 : تلتزم المصالح الوطنية البيطرية للطرفين بتقديم الضمانات اللازمة بأن كل المنتوجات الحيوانية المعدة للتصدير لا تحتوي على أي هرمون أو أدوية أو مبيد للجمهورية الجزائرية / العدد 64 1683 للطفيليات أو ( تكسين ) أو أي عامل مضر بالصحة الانسانية، وذلك باحترام حدود التحمل التي تحدد في الترتيبات الاضافية التي تنص عليه المادة الاولى. المادة 5 : يلتزم كل الطرفين بالقيام بفحص الحيوانات التي تعبر اقليمه في اتجاه البلد الآخر. اذا تبين من هذه المراقبة وجود خطر على صحة الانسان أو الحيوان من حق المصالح البيطرية لبلد العبور أن ترجع هذه الحيوانات أو تأمر بذبحها أو ابادتها وفق توصيات قانون صحة الحيوانات الدولي للديوان الدولي للأوبئة الحيوانية. المادة 6 : يتفق الطرفان على تسهيل : أ - التعاون بين مخابر المصالح البيطرية للبلدين. ب - تبادل البياطرة الاختصاصيين بغية تبادل المعلومات حول الحالة الصحية للحيوانات أو المنتوجات الحيوانية وعن الانجازات العلمية والتقنية في هذا المجال. ج - تبادل المعلومات المتعلقة بالجوانب الصحية لطرق انتاج وتحويل المنتوجات ذات المصدر الحيواني والانجازات العلمية والفنية في هذا الميدان. د – مشاركة الاختصاصيين في الايام الدراسية والملتقيات التي ينظمها أحد الطرفين. ه - تبادل المعلومات حول طرق محاربة الامراض الحيوانية. المادة 7 : ان النفقات الناتجة عن تطبيق المادة السادسة نقطة ( ب ) يقوم بتحملها الطرف الذي بادر بارسال الممثلين والاختصاصيين. المادة 8 : تختص كل من وزارة الفلاحة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الفلاحة والتغذية للجمهورية الشعبية المجرية بتنفيذ هذه الاتفاقية. المادة 9 : في حالة وجود أو ظهور أحد الامراض المذكورة في المادة الثالثة، يلتزم الطرفان بالتوقيف الفوري لكل عملية تصدير للحيوانات والمنتوجات ذات المصدر الحيواني اذا كانت هذه الاخيرة تمثل خطر الانتشار في البلد المستورد. المادة 10 : يمكن ادخال تعديلات أو تغييرات على أحكام هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة لذلك بعد اتفاق الطرفين.

1684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 4 ربيع الأول عام 1413 المادة 11 : لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على الحقوق والالتزامات الناتجة عن الاتفاقات أو المعاهدات الدولية الموقع عليها سابقا من قبل الطرفين المتعاقدين كما لا تتأثر بها. المادة 12 : يعمل بهذه الاتفاقية، وتعتبر سارية المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من الطرفين ومدة صلاحية هذه الاتفاقية خمس ( 5 ) سنوات تجدد تلقائيا لمدة خمس ( 5 ) سنوات أخرى طالما لم يعلن أحد الطرفين كتابيا ومسبقا باجل ستة ( 6 ) أشهر عن نيته في الغائها. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988. في نسختين أصليتين باللغة العربية والمجرية ولكل من النصين نفس القيمة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المجرية الشعبية فانتشاينو محمد رويغي وزير الفلاحة والتغذية وزير الفلاحة مرسوم رئاسي رقم 92-329 مؤرخ في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992 يتضمن المصادقة على اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة هولندا الموقع بالجزائر في 22 مارس 1987. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 04/م.أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبعد الاطلاع على اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة هولندا الموقع بالجزائر في 22 مارس سنة 1987، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة هولندا الموقع بالجزائر في 22 مارس سنة 1987، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992 . علي كافي اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة هولندا يتعلق بالنقل الجوي ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة هولندا المشار اليهما فيما يلي : ستم ९९ الطرفين المتعاقدين “ . باعتبار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة هولندا طرفين من اطراف الاتفاقية الخاصة بالطيران المدني الدولي والمفتوحة للامضاء بشيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944. رغبة منهما في تنمية العلاقات بين البلدين بقدر الامكان وكذلك التعاون الدولي في مجال النقل الجوي. رغبة منهما في ابرام اتفاق بشأن احداث خدمات جوية منتظمة بين اقليميهما وما وراءهما. قد اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى لتطبيق هذا الاتفاق وملحقه.

  1. تعنى عبارة ९९ اتفاقية الاتفاقية الخاصة بالطيران المدنى الدولي المفتوحة للامضاء بشيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944. ب تعني عبارة “ سلطات الطيران “ وزير النقل بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزير النقل والاشغال العمومية بالنسبة لمملكة هولندا أو في كلتا الحالتين كل شخص أو هيئة مخولة بأداء الوظائف التي تنسب اليهما حاليا.

4 ربيع الأول عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 1685 ج) تعنى عبارة “ مؤسسة معينة “ مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين وفقا للمادة 3 من هذا الاتفاق، لاستغلال الخدمات الجوية المتفق عليها. د تعنى عبارة “ الاقليم “ بالنسبة لدولة ما المناطق الارضية والمياه الاقليمية المحاطة بها التي تخضع لسيادة هذه الدولة. ه) تأخذ عبارة “ مؤسسة النقل الجوي “ “” وتوقف غير تجاري “ المعانى التي تعطيها اياها المادة 96 من الاتفاقية. و) تعنى عبارة “ الخدمة المتفق عليها “ النقل الجوي المنتظم للمسافرين والامتعة والبضائع على الطرق المحددة في جدول الطرق المرفق والمعد تطبيقا لهذا الاتفاق. المادة الثانية (1) يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر الحقوق التالية للمؤسسة المعينة : 1 (1) عبور اقليم الطرف المتعاقد الآخر دون الهبوط فيه، ب اجراء توقفات غير تجارية في هذا الاقليم، ج) اجراء توقفات في هذا الاقليم في اطار الخدمات المتفق عليها لحمل وانزال المسافرين والبضائع والبريد المنقولين في الحركة الدولية 2 (2) لا حكم في الفقرة 1 من هذه المادة يمكن التأويل منه منح مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين في تحميل بأجر أو تنفيذ لعقد إيجار في اقليم دولة الطرف الآخر المتعاقد، المسافرين والبضائع والبريد في اتجاه نقطة اخرى من اقليم دولة ذلك الطرف المتعاقد. المادة الثالثة 1 (1) يحق لكل طرف متعاقد أن يعين كتابيا مؤسسة نقل جوي لاستغلال الخدمات المتفق عليها . 2 (2) يمنح الطرف المتعاقد الذي استلم اشعار التعيين المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، دون أجال مع مراعاة احكام الفقرتين الثالثة والرابعة لهذه المادة رخصة الاستغلال المناسبة. 3 (3) يحق لسلطات الطيران الجوي لاحد الطرفين المتعاقدين الزام المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بادلال الثبوتات انها تستجيب للشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة المطبقة عاديا وبعدل من قبل هذه . السلطات في استغلال الخدمات الجوية الدولية طبقا لأحكام الاتفاقية. 4 (4) يحق لكل طرف متعاقد الامتناع عن منح رخصة الاستغلال المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة او فرض اية شروط تراها ضرورية لاستغلال الحقوق المحددة في المادة 2 من هذا الاتفاق من طرف المؤسسة المعينة في حالة عدم اقتناع هذا الطرف بأن حصة غالبة من ملكية والرقابة الفعلية لهذه المؤسسة تعود للطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة أو لرعاياه أو لكليهما. المادة الرابعة 1 (1) يحق لكل طرف متعاقد أن يلغي رخصة الاستغلال المنصوص عليها في المادة 3 من هذا الاتفاق او ان يوقف ممارسة الحقوق المحددة في المادة 2 من هذا الاتفاق من طرف المؤسسة التي عينها الطرف الآخر المتعاقد او ان يخضع ممارسة هذه الحقوق الى الشروط التي يراها ضرورية في حالة : أ (أ) عدم اقتناعه بان حصة غالبة للملكية والرقابة الفعلية لهذه المؤسسة تعود للطرف الذي قام بتعيين المؤسسة او لرعاياه او لكليهما أوفي، ب عدم امتثال هذه المؤسسة لقوانين وانظمة الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق، أوفي، ج) عدم استغلال الخدمات المتفق عليها من قبل هذه المؤسسة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق وملحقه، (2) ما عدا اذا كان الالغاء او الايقاف او فرض الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ذات ضرورة فورية تفاديا لمخالفات جديدة للقوانين والانظمة، فانه لا يمكن ممارسة مثل هذا الحق الا بعد استشارة الطرف المتعاقد الآخر. المادة الخامسة 1 (1) تتمتع المؤسسات المعينة بامكانيات عادلة ومتوافية فيما يخص استغلال الخدمات المتفق عليها، 2 (2) يجب على المؤسسات المعينة ان تراعي اثناء استغلالها للخدمات المتفق عليها، مصالح مؤسسة النقل

1686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 4 ربيع الاول عام 1413 ه الجوي للطرف المتعاقد الآخر حتى لا تمس دون حق خدمات هذه الاخيرة على كل او جزء من نفس الخط، 3 (3) يجب ان تلبي الحمولة المعروضة من طرف المؤسسات المعينة الحاجيات العمومية في ما يخص النقل . 1 الجوي على الطرق المعينة ويتمثل الهدف الرئيسي للمؤسسات المعينة في ضمان حمولة كافية حسب معامل استعمال معقول على المقتضيات العادية والمحتملة لنقل المسافرين والبضائع والبريد بين البلد التابعة له المؤسسة المعينة والبلدان التي تتجه اليها الحركة 4 (4) يتم نقل المسافرين والبضائع والبريد المنقولين والمنزلين في الخدمات المتفق عليها في اقاليم دول اخرى وفقا للمبدأ العام القائل بمطابقة الحمولة لما يلي : (1) متطلبات الحركة من وإلى اقليم الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي، ب متطلبات حركة المنطقة التي تعبرها المؤسسة المعينة اخذا باعتبار الخدمات الاخرى للنقل الجوي المعدة من قبل مؤسسات النقل الجوي للدول الموجودة بالمنطقة، ج) متطلبات الخدمات الطويلة المدى. (5) لتحقيق المبادىء المنصوص عليها في هذه المادة تعرض المؤسسة المعينة لطرف متعاقد على سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر خلال ثلاثين (30) يوم على الأكثر قبل بداية استغلال الخدمات المتفق عليها، برنامج الاستغلال المتضمن عدد الرحلات وانواع الطائرات المستعملة وايام واوقات الاستغلال وتغيراتها اللاحقة. المادة السادسة (1) تطبق قوانين وانظمة كل طرف متعاقد والمتعلقة بدخول الطائرات المستعملة للملاحة الدولية في اقليمه والخروج منه او الخاصة باستغلال وملاحة هذه الطائرات اثناء وجودها بحدود اقليمه على طائرات المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر. 2 (2) يلتزم المسافرون والطاقم ومرسلو البضائع اما شخصيا واما من خلال طرف ثالث يعمل باسمهم ولحسابهم باحترام القوانين والانظمة التي تحكم دخول وابقاء وخروج المسافرين والطاقم والبضائع والبريد في اقليم دولة كل طرف متعاقد، مثل تلك التي تطبق بالدخول ولشكليات العطلة والهجرة والجمارك والتدابير الناجمة عن الانظمة الصحية (3) يخضع المسافرون الذين يعبرون اقليم دولة طرف متعاقد لرقابة جد مختصرة باستثناء تدابير الامن المتخذة ازاء الاعمال اللاشرعية ضد الطيران المدني، تعفى البضائع والامتعة في حالة العبور المباشر من الرسوم الجمركية والرسوم المماثلة لها الاخرى. المادة السابعة تعتبر شهادات صلاحية الملاحة وبراءة الكفاءة والشهادات المسلمة او المحددة من قبل احد الطرفين المتعاقدين والتي لازالت نافذة المفعول صالحة لاستغلال الخدمات المتفق عليها شريطة ان تكون هذه الشهادات وبراءات الكفاءة المسلمة أو مصادقا عليها وفقا للقواعد المعدة طبقا للاتفاقية يحتفظ طرف متعاقد بحق عدم الاعتراف بصحة براءات الكفاءة والشهادات المسلمة لرعاياه من قبل الطرف الآخر غرض الطيران فوق اقليمه الخاص. المادة الثامنة 1 (1) لا تزيد الرسوم المفروضة في اقليم احد الطرفين المتعاقدين والخاصة باستعمال المطارات أو منشآت الطيران الاخرى من قبل طائرات مؤسسة نقل جوي معينة على تلك التي تفرض على طائرات مؤسسة نقل جوي وطنية تقوم بخدمات دولية مماثلة 2 (2) لا يجوز لاي طرف متعاقد أن يفضل مؤسسته الخاصة او اية مؤسسة نقل جوي اخرى على مؤسسة معينة للطرف الآخر في تطبيق انظمتها المتعلقة بالجمارك والهجرة وحالات الحجز الصحي وتنظيمات اخرى مماثلة ولا في استعمال المطارات والطرق الجوية وخدمات الحركة الجوية والمنشآت المرتبطة بها والواقعة تحت اشرافها. المادة التاسعة 1 (1) تعفى من الرسوم الجمركية ونفقات التفتيش والرسوم الاخرى عند الدخول الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر الطائرات التي تستعملها المؤسسة المعينة من قبل احد الطرفين في الحركة الدولية، وكذلك تجهيزاتها العادية وقطع غيارها واحتياطاتها من الوقود والزيوت وذخائرها على متن الطائرة (بما فيها المواد الغذائية المشروبات والتبغ واجهزاتها الاعلانية. شريطة أن تبقى هذه التجهيزات والاحتياطات والذخائر على متن الطائرة الى أن تتم اعادة تصديرها.

4 ربيع الاول عام 1413 ه الجريدة الرسمية 2 (2) تطبق الاعفاءات الممنوحة وفقا لهذه المادة على الأشياء المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة في حالة : 1 (1) دخولها الى اقليم أحد الطرفين المتعاقدين بواسطة المؤسسة المعينة للطرف الآخر أو لحسابه ب الاحتفاظ بها على متن الطائرات للمؤسسة المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين أثناء وصولها الى اقليم الطرف الآخر أو مغادرته له، ج (ج) أخذها على متن طائرات المؤسسة المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر والمخصصة للاستعمال في اطار استغلال الخدمات الجوية (3) لا يجوز تفريغ التجهيزات العادية للطائرات، قطع غيارها الذخائر والاحتياطات من الوقود والزيوت الموجودة على متن الطائرات المستعملة من المؤسسة المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر الا برضاء السلطات الجمركية لهذا الأقليم، تخضع هذه المواد في حال استعمال أو اعادة تصديرها أو تغيير توجيهها الى الرقابة الجمركية . المادة العاشرة 1 (1) يحدد السعر القابل للتطبيق في الخدمات المتفق عليها بين اقليمي الطرفين المتعاقدين بنسب معقولة بأخذ اعتبار كل العناصر المحددة والمتضمنة كلفة الاستغلال وربح معقولة وميزات كل خدمة والتعريفات المطبقة من طرف مؤسسات نقل جوي أخرى. 2 (2) تحدد التعريفات المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة في حدود الامكان باتفاق مشترك بين المؤسسات المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين وبعد استشارة مؤسسات النقل الجوي الأخرى التي تشغل على نفس الطريق وعلى جزء منه، تلتزم المؤسسات المعينة بقدر المستطاع بتحقيق هذا الاتفاق باللجوء الى اجراء تحديد التعريفات الموضوعة من قبل اتحاد النقل الجوي الدولي (I.A.T.A) للجمهورية الجزائرية / العدد 64 1687 يوما انطلاقا من تاريخ عرض طلب مصادقة التعريفات من غير أن تخبر سلطات الطيران لأحد الطرفين المتعاقدين وسلطات الطيران للطرف المتعاقد بعدم رضاها بهذه التعريفات، تعتبر هذه التعريفة مقبولة . واذا قبلت سلطات الطيران فترة أقل لتقديم التعريفات يمكنها أيضا أن تتفقا على أن تكون الفترة الممنوحة للسلطات لتقديم اعتراضاتها أقل من ثلاثين (30) يوما. (5) وفي حالة ما اذا رفضت سلطات الطيران المصادقة على التعريفات التي عرضت عليها من قبل المؤسسات المعينة أو لحسابها طبقا للفقرة 4 من هذه المادة خلال فترة ثلاثين (30) يوما المعمول بها طبقا للفقرة 4 أعلاه، تحاول سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين أن تحدد التعريفات باتفاق مشترك . (6) واذا لم تتوصل سلطات الطيران الى اتفاق حول تحديد التعريفات المشار اليه في الفقرة 5 أعلاه، فيمكن تسوية الخلاف وفقا لأحكام المادة 13 من هذا الاتفاق. 7 (7) تبقى التعريفات المحددة طبقا لنصوص هذه المادة سارية المفعول الى أن توضع تعريفات جديدة وفقا لاحكام هذه المادة. 8 (8) بغض النظر على احكام الفقرات السابقة في هذه المادة، يحق للمؤسسات المعينة لاحد الطرفين تطبيق في أي وقت، تعريفة وافقت على تطبيقها سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر لفائدة مؤسسته الخاصة أو مؤسسة أية دولة أخرى. المادة الحادية عشرة يمنح كل طرف متعاقد المؤسسة المعينة للطرف الآخر الحق في استعمال الايرادات الناتجة عن نقل المسافرين والبضائع والبريد لاجراء النفقات المرتبطة بالمجري العادي لعملياتها في اقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر والإحالة الحرة 3 (3) تعرض التعريفات المشار اليها في الفقرة الأولى من الفائض الايرادات بالسعر الرسمي للصرف، تتم هذه الاحالة هذه المادة الى مصادقة سلطات الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين قبل 45 يوما من التاريخ المقرر لدخولها حيز التنفيذ، وفي حالات خاصة يتسنى تخفيض هذه الفترة شريطة اتفاق السلطات المذكورة. 4 (4) يمكن أن تتم المصادقة المشار اليها في الفقرة 3 من هذه المادة بصفة واضحة، واذا انقضت مهلة ثلاثين (30) | بصفة منتظمة في مهلة معقولة طبقا لنظام الصرف الساري. المادة الثانية عشرة بروح تعاونية وثيقة تستشير سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين بعضهما البعض من حين إلى آخر لضمان التطبيق والمراعاة الحسنة لاحكام هذا الاتفاق وملحقه.

1688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 4 ربيع الأول عام 1413 ه المادة الثالثة عشرة 1 (1) في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يحاول الطرفان المتعاقدان تسويته عن طريق المفاوضات في المرحلة الاولى. 2 (2) اذا فشل الطرفان المتعاقدان في تسويته بواسطة المفاوض يمكن لهما أن يتفقا على عرض النزاع على قرار شخص أو أية هيئة أو برضاء أحدهما على قرار محكمة مكونة من ثلاثة محكمين اثنين معينين من الطرفين المتعاقدين والثالث معين من الاثنين الأولين، يعين كل طرف متعاقد حكما في مهلة ستين يوما (60) انطلاقا من تاريخ تسليم أحد الطرفين عن الطريق الديبلوماسي مذكرة يطلب بموجبها التحكيم، في حين أن الحكم الثالث يتم تعيينه في مهلة إضافية محددة بستين (60) يوما، وفي حالة عدم تعيين حكم من قبل أي أحد الطرفين المتعاقدين في الاجل المحدد أو حالة عدم تعيين الحكم الثالث في الاجل المحدد يحق لكل طرف متعاقد أن يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي تعيين حكم أو أكثر حسب الاحوال وفي هذه الحالة يكون الحكم الثالث من رعايا دولة أخرى، فيتصرف هذا الأخير بصفته رئيس المحكمة ويحدد المكان الذي يجري فيه التحكيم. 3 (3) يتعهد الطرفان المتعاقدان بالامتثال لكل قرار صادر طبقا للفقرة الثانية لهذه المادة. (4) توزع نفقات التحكيم بالتساوي ما بين الطرفين المتعاقدين. المادة الرابعة عشرة (1) اذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين في تعديل أحد أحكام هذا الاتفاق أو ملحقه، يحق له أن يستشير الطرف الآخر، تنطلق هذه الاستشارات ما بين سلطات الطيران - المختصة عن طريق المناقشات والمراسلات بعد ستين (60) يوما على الأكثر من تاريخ الطلب. 2 (2) يتفق الطرفان المتعاقدان بواسطة مذكرات ديبلوماسية على كل تعديل لهذا الاتفاق أو ملحقه، مقرر خلال الاستشارات المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه. (3) يدخل كل تعديل للاتفاق حيز التنفيذ انطلاقا من تاريخ اشعار الطرفين المتعاقدين بعضهما الآخر كتابيا بمطابقة الاجراءات الدستورية المطلوبة لهذا الغرض. 4 (4) يبدأ سريان كل تعديل يطرأ على ملحق الاتفاق من تاريخ تبادل المذكرات الديبلوماسية المشار اليها في الفقرة الثانية من هذه المادة. المادة الخامسة عشرة يتم تعديل هذا الاتفاق بتبادل مذكرات ديبلوماسية حتى يتسنى تحقيق الانسجام مع أي اتفاق متعدد الاطراف قد يربط بين الطرفين المتعاقدين. . المادة السادسة عشرة 1 (1) يسري هذا الاتفاق ابتداء من تاريخ اشعار الطرفين كليهما بمطابقة الاجراءات الدستورية لهذا الغرض. 2 (2) فيما يخص المملكة الهولندية لا يسري هذا الاتفاق الا على جهة المملكة المممدة على أوروبا. المادة السابعة عشرة يحق لكل طرف متعاقد تبليغ الطرف المتعاقد الآخر في أي وقت بالكتابة وعن الطريق الديبلوماسي قراره بالغاء هذا الاتفاق. يرسل هذا الاعلان في آن واحد الى منظمة الطيران المدني الدولي. يستفيد هذا الاتفاق بعد سنة من تاريخ استلام الطرف الآخر المتعاقد للاعلان الا اذا سحب اعلان الالغاء بموجب اتفاق مشترك قبل انقضاء هذه المهلة. في حالة عدم وجود اعلام بالاستلام من قبل الطرف الآخر المتعاقد يعتبر هذا الاعلان كأنه استلم بعد أربعة عشرة (14) يوما من استلامه من قبل منظمة الطيران المدني الدولي. واثباتا لذلك، فان الموقعين أدناه المفوضين قانونيا من طرف حكومتيهما وقعا على هذا الاتفاق. حرر في نسختين بالجزائر في 22 مارس سنة 1987 باللغات العربية والنيرلاندية والفرنسية ولكل نص نفس القيمة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة مملكة هولندا الجزائرية الديمقراطية هانس فان دان بروك الشعبية وزير الشؤون الخارجية رشيد بن يلس وزير النقل

4 ربيع الأول عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 1689 ملحق 1 (1) جدول الطرق (1) الجزائر الطرق التي يمكن استغلالها من طرف المؤسسة المعينة من قبل حكومة الجمهورية الجزائرية : الجزائر العاصمة - نقطة وسيطة تحدد باتفاق مشترك .

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ويناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 11 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04/م.أ.د المؤرخة في امستردام - نقاط فيما بعد تحدد بموجب اتفاق | أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة مشترك . ب هولندا الطرق التي يمكن استغلالها من طرف المؤسسة المعينة من قبل حكومة مملكة هولندا. امستردام - نقطة وسيطة تحدد باتفاق مشترك. الجزائر العاصمة - نقاط فيما بعد تحدد بموجب اتفاق مشترك والعكس. (2) يمكن تجاهل بعض النقاط الواردة في جدول الطرق أثناء جزء أو كل من عمليات الطيران على اختيار المؤسسات المعينة. 3 (3) يمكن استغلال النقاط الآتية في جدول الطرق وفقا لأي ترتيب . (4) عند استغلال المؤسسة المعينة لخطها يمكن لها التوقف عند نقطة أو عدة نقاط أخرى من دون النقاط المرخص بها في جدول الطرق الا انها تتمتع بالحق في الحركة بين هذه النقطة أو النقاط واقليم دولة الطرف الآخر المتعاقد. مرسوم رئاسي رقم 92-330 مؤرخ في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 3 لبروتوكول 6 مايو سنة 1972 المتعلق بكيفيات تحويل الاشتراكات المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي من قبل مدينين مقيمين أو اقاموا في ، الجزائر، الموقع في باريس يوم 16 أبريل سنة 1992 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية. إن المجلس الاعلى للدولة، بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبعد الاطلاع على الملحق رقم 3 لبروتوكول 6 مايو سنة 1972 المتعلق بكيفيات تحويل الاشتراكات المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي من قبل مدينين مقيمين أو أقاموا في الجزائر الموقع في باريس يوم 16 ابريل سنة 1992 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الملحق رقم 3 لبروتوكول 6 مايو سنة 1972 المتعلق بكيفيات تحويل الاشتراكات المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي من قبل مدينين مقيمين أو أقاموا في الجزائر، الموقع في باريس يوم 16 ابريل سنة 1992 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992. علي كافي

1690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 4 ربيع الاول عام 1413 ه ملحق رقم 3 لبروتوكول 6 مايو سنة 1972 المتعلق بكيفيات تحويل الاشتراكات المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي من قبل مدينين مقيمين او اقاموا في الجزائر. المادة الاولى ان المادة الثانية من بروتوكول 6 مايو سنة 1972 المعدل من قبل ملحقات أول أكتوبر سنة 1980 و 22 ديسمبر سنة 1985 تعدل كما يلي : المادة 2 : يتم أيضا التحويل من الجزائر نحو فرنسا حسب الشروط المنصوص عليها في هذا البروتوكول : 1 (1) بدون تغيير. ب بدون تغيير. ج) للاشتراكات الجارية للتأمين الارادي - للعجز والشيخوخة المستحقة حسب القانون الفرنسي رقم 4-78 المؤرخ في 2 يناير سنة 1978 المتعلق بأنظمة التأمين على المرض والامومة والعجز والشيخوخة التي تنطبق على رجال الدين وأعضاء التنظيمات والمجموعات الدينية. تكون المؤسسات الفرنسية المستدانة بهذه الاشتراكات كالآتي : بدون تغيير. بدون تغيير. بدون تغيير.

  • الصندوق التعاضدي للتأمين على الشيخوخة لرجال الدين المشار اليهم في المادة رقم 2 721 من القانون | الفرنسي للضمان الاجتماعي. إن مديني هذه الاشتراكات هم : 1 - بدون تغيير. 2 بدون تغيير. 3 - اشخاص طبيعيين ذوي الجنسية الفرنسية ورجال الدين أو أعضاء التنظيمات والمجموعات الدينية يمارسون نشاطهم في الجزائر والذين يقيمون فيها عند تاريخ طلب التحويل أو التنظيمات أو المجموعات الدينية التي ينتمي لها المعنيين بالامر والتي تعمل عندئذ لحساب هؤلاء الاشخاص. المادة 2 تعدل المادة 3 من بروتوكول 6 مايو سنة 1972 كما يلي : المادة 3 قامت السلطات المختصة للبلدين بتحديد الاجراء المبين أدناه : 1 2 بدون تغيير 2 بدون تغيير 3 - تقوم الهيئة المركزية الجزائرية بعد أن تتأكد من مطابقة هذا التسديد باعداد وصل من نسختين للمبلغ المدفوع . تسلم الهيئة نسخة من هذا الوصل الى المعني بالامر وترسل النسخة الأخرى فورا للهيئة المركزية المستخدمة. 4 – عند نهاية كل ثلاثة أشهر تقوم الهيئة المركزية الجزائرية بدفع المبلغ الاجمالي للمبالغ المقبوضة خلال هذه الثلاثة أشهر، في الحساب الجاري البريدي أو البنكي للهيئة المركزية الفرنسية يتبع هذا الدفع بالنسبة لكل هيئة فرنسية مستدانة بحافظة ارسال اسمية للتحويلات تعد بنسختين حسب استمارة مطابقة للنموذج الملحق في هذا البروتوكول والتي تظهر المبالغ المقبوضة بالفرنك الفرنسي. 5 - تقوم الهيئة المركزية الفرنسية عند استلامها للاموال باعادة دفع المبالغ المستحقة لكل هيئة فرنسية مستدانة وتلحق نسخة اسمية من التحويل المشار اليه اعلاه. حرر بباريس يوم 16 ابريل سنة 1992 من نسختين اصليتين عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفرنسية الشعبية حامد مسلم ميشال لاروك مدير الضمان الاجتماعي نائب مدير الضمان الاجتماعي

4 ربيع الأول عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 1691 بروتوكول فرنسي جزائري بتاريخ 6 مايو سنة 1972 حافظة ارسال التحويلات لثلاثة اشهر أعده (تعيين الهيئة الجزائرية المختصة. …. . ثلاثة هام : ترسل هذه الحافظة عند نهاية كل ثلاثة أشهر بالتحويلات. تعيين الهيئة الفرنسية الدائنة : العنوان الاسم واللقب أشهر. 19… 19 مدنية لمركز الضمان الاجتماعي للمهاجرين وهذا عند البدء مبلغ الاشتراكات الرقم رقم التعريف (أو الاسم الاجتماعي عنوان المدين المدفوعة بالفرنك المتعلقة التسلسلي للمدين ) تم تحديد هذه الحافظة بالفرنك الفرنسي. ختم الهيئة الجزائرية : مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 92-331 مؤرخ في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 الذي يحدد اختصاصات مفتشية المصالح الجبائية.

- ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة الفترات ملاحظات الفرنسي بتاريخ. امضاء الممثل للهيئة الجزائرية تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية

1692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 4 ربيع الأول عام 1413

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 الذي يحدد اختصاصات مفتشية المصالح الجبائية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للادارة الجبائية واختصاصاتها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 6 : يمكن، بموجب مرسوم تنفيذي، إنشاء هياكل يمتد اختصاصها الى ولاية واحدة أو عدة ولايات ९ १ المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992 . بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-332 مؤرخ في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992 يضبط الحد الأقصى للمبالغ المخصصة لتمويل الأنشطة الرياضية ورعايتها والاشراف عليها. ان رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 38 منه، وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة، لاسيما المادة 169 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يضبط الحد الاقصى للمبالغ المخصصة لتمويل الانشطة الرياضية ورعايتها والاشراف عليها التي يقبل خصمها لتحديد الربح الخاضع للضريبة، بنسبة 20 % من رقم أعمال السنة المالية. غير أنه لا يمكن أن يفوق هذا الحد مبلغ مليوني دينار ( 2.000.000 دج ) عن كل سنة مالية. المادة 2 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-333 مؤرخ في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992 يتضمن انشاء فرق للتحقيق لدى المفتشية العامة للمصالح الجبائية. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات لاسيما المادة 17 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد

4 ربيع الاول عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، لاسيما المادة 2 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 الذي يحدد اختصاصات مفتشية المصالح الجبائية، المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 المذكور أعلاه، تنشأ فرق التحقيق في التسيير توضع تحت سلطة المفتش العام للمصالح الجبائية وتتدخل على مستوى مجموع الولايات. المادة 2 : يدير فرق التحقيق في التسيير رئيس فرقة ويساعده محققون في التسيير. رؤساء الفرق والمحققين للتسيير مناصب عليا، يحدد عددهم بموجب قرار مشترك من طرف وزير الاقتصاد والمديرية العامة للوظيفة العمومية. المادة 3 : تتمثل مهمة فرق التحقيق في التسيير لاسيما فيما يأتي :

  • تقوم بكل الاعمال المرتبطة بالرقابة الداخلية للمصالح الجبائية المحلية تجري التحقيق في مصالح الوعاء والتحصيل توجه مسيري المصالح المحلية وترشدهم في ممارسة صلاحياتهم،
  • تجرى التحقيقات الضرورية الناتجة عن الوضعيات الخاصة وذلك بمبادرة من المفتشية العامة للمصالح الجبائية، للجمهورية الجزائرية / العدد 64 1693 تقوم بالتحقيق المباغت في المناصب الحسابية | للصندوق، تعد تقريرا عند نهاية التحقيق وتبدي رأيها فيما يخص الادارة التي كانت محل مراقبة،
  • تجري الدراسات والتحاليل في التشريع الجبائي المادة 4 : يعين رؤساء فرق التحقيق في التسيير من بين : 1 ) المفتشين المركزيين للضرائب الذين بثبثون أقدمية | ثلاث ( 3 ) سنوات في السلك، 2 ) المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات في السلك. ويعينون، على الترتيب في الصنف 19 القسم 5 5 الرقم الاستدلالي 714 ، والصنف 18 - القسم 5 الرقم الاستدلالي 645. المادة 5 : يعين المحققون في التسيير من بين : 1 ) المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات في السلك 2 ) المفتشين - الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات في السلك. ويعينون على الترتيب في الصنف 18 القسم 1 الرقم الاستدلالي 593، والصنف 16 القسم 5 الرقم الاستدلالي 522 المادة 6 : تلغى أحكام المادة 62 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992 بلعيد عبد السلام

1694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 4 ربيع الأول عام 1413 قرارات، مقررات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1413 الموافق 11 غشت سنة 1992 ، يحدد المنح الدراسية والمنافع المرتبطة بها التي تخصص للمستفيدين من التكوين أو تحسين المستوى في الخارج بموجب المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما.

- إن وزير التربية الوطنية ووزير الشؤون الخارجية والوزير المنتدب للميزانية والمندوب للتخطيط بمقتضى المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما لاسيما المادتان 43 و 44 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتضمن قائمة البلدان المرتبة حسب اصناف من اجل حساب المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة على المهمات المؤقتة في الخارج، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 المعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 ، والذي | يحدد مبلغ المنح الدراسية والامتيازات المخصصة للمستفيدين من التكوين أو تحسين المستوى في الخارج، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992 والذي يحدد مبلغ المنح الدراسية والامتيازات الملحقة المخصصة للمستفيدين من تكوين أو تحسين المستوى في الخارج بمقتضى المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987، والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى وتسييرهما، يقررون ما يلي : المادة الاولى : تحدد مبالغ المنح الدراسية المنصوص عليها في المادة 43 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 ، المذكور اعلاه، طبقا للملحق الأول بهذا القرار، المادة 2 : يتقاضى المستفيدون من منحة تقدمها لهم دولة أو هيئة اجنبية والتي يقل مبلغها عن منحة الدراسة المحددة في المادة الاولى اعلاه تكملة للمنحة، المادة 3 : يحدد مبلغ تكملة المنحة المنصوص عليها في المادة 44 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 ، المذكور اعلاه في الملحق الأول بهذا القرار لا يمكن ان يتعدى المبلغ الاجمالي للمنحة وتكملتها مبلغ المنحة الدراسية المادة 4 : اذا كان الطالب المستفيد من منحة لدى دولة أو هيئة اجنبية يستفيد من خدمات الايواء في الاقامة الجامعية او من الاطعام في المطاعم الجامعية مثل مواطني بلد الاستقبال تخفض تكملة المنحة بالثلث (1/3) بالنسبة لكل خدمة من الخدمات المعتبرة. المادة 5 : اذا كانت مصاريف طبع البحوث والرسائل على نفقة الطالب أو العامل، تعوض لهم على اساس تقديم الفاتورات وايداعها لدى البعثة الدبلوماسية المختصة في خمس (5) نسخ للبحث أو الرسائل الموجهة للوزارة التي ينتمي لهما الطالب أو العامل.

4 ربيع الأول عام 1413 الجريدة الرسمية لا يمكن ان يتجاوز مبلغ التعويض المبالغ المحددة فيما يلي : بحث شهادة الدراسات المعقمة : 2000 دج

  • بحث ماجستير او ما يعادلها : 2500 دج
  • رسالة دكتوراه الدرجة الثالثة او ما يعادلها : 4000 دج
  • رسالة دكتوراه دولة أو ما يعادلها : 6000 دج المادة 6 : يستفيذ الطلبة والعمال الذين هم في التكوين في الخارج قبل 30 يونيو سنة 1988، في مجال منحة الدراسة وتكملة المنحة من المبالغ المنصوص عليها في الملحق 2 من هذا القرار. المادة 7 : يمكن عند الحاجة تعديل مبالغ المنح وتكملتها المحددة في الملحق الأول من هذا القرار حسب نفس الاشكال والصيغ. للجمهورية الجزائرية / العدد 64 1695 المادة 8 : تتكفل الدولة بمصاريف الدراسة طبقا لاحكام المادة 48 من المرسوم رقم 87-209 المذكور اعلاه، باستثناء مصاريف ايواء واطعام الطلبة الخاضعين للنظام الداخلي. المادة 9 : يلغى القراران الوزاريان المشتركان المؤرخان في 30 يونيو سنة 1988 و 2 فبراير سنة 1992، المذكوران اعلاه. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1413 الموافق 11 غشت سنة 1991 وزير التربية الوطنية وزير الشؤون الخارجية أحمد جبار الاخضر ابراهيمي الوزير المنتدب للميزانية المندوب للتخطيط علي براهيتي قاسم براشمي الملحق الاول 1 - مبلغ المنحة الدراسية حسب أصناف البلدان صنف البلد المستقبل ما الصنف الاول الصنف الثاني الصنف الثالث الصنف الرابع المستقبلة ومستوى التكوين. الوحدة : دينار جزائري بعد التدرج التدرج 3,500 3,000 3,000 2,500 2,500 2,000 2,300 1,800

1696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 4 ربيع الأول عام 1413 ب مبلغ تكملة المنحة حسب صنف البلد المستقبل. صنف البلد المستقبل الصنف الاول والثاني الصنف الثالث مجموعة الدول المستقبلة اسطونيا، جيورجيا، ليطونيا، ليطوانيا الصنف الرابع ج التصنيف حسب البلدان المستقبلة. الصنف الاول :

  • كندا اليابان الولايات المتحدة الامريكية الصنف الثاني : المانيا العربية السعودية الارجنتين استراليا النمسا بلجيكا البرازيل الجمهورية الشعبية الصينية الدنمارك الامارات العربية المتحدة اسبانيا فرنسا الوحدة : دينار جزائري قيمة التكملة التدرج ما بعد التدرج 850 850 750 750 1,000 1,200 650 650 اليونان الهند ايطاليا المكسيك الكويت هولندا المملكة المتحدة السويد سويسرا تركيا الصنف الثالث : مجموعة الدول المستقلة بوسني هرز قوفين بلغاريا كرواسيا مصر استوانيا جيورجيا المجر

4 ربيع الأول عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 1697

  • العراق الاردن ليطونيا
  • ليطوانيا لبنان ليبيا المغرب بولونيا رومانيا سوريا سلوفنيا تشكسلوفاكيا
  • تونس يوغسلافيا الصنف الرابع :
  • كل البلدان الاخرى. الملحق الثاني 1 - مبلغ المنحة الدراسية حسب البلد المستقبل ومستوى التكوين المقدم للطلبة الذين هم في طور البلدان الولايات المتحدة الامريكية، كندا، الصين الهند اليابان فرنسا، البلدان العربية، بريطانيا العظمى والبلدان الاخري المصنفة في صنف (1) بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982. بلدان أخرى غير مدرجة في الصنف (1) بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982. ب - تكملة المنحة : كل البلدان المستقبلة ما تطبق عليها احكام الملحق الاول - ب (التدرج) . تكوين مستوى - ما بعد التدرج تكوين من مستوى التدرج : المطبعة الرسمية 7، التكوين قبل 30 يوليو سنة 1988. الوحدة : دينار جزائري التكوين في المستوى العالي مستويات التكوين الاخرى 3,500 3,000 3,000 2,500 2,800 2,300 عدا مجموعة الدول المستقلة اسطونيا، ليطونيا، ليطوانيا، جيورجيا، التي 1000 دج، ما بعد التدرج 1200 دج). الوحدة : دينار جزائري 4 1000 دج 800 دج 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر