مرسوم رئاسي رقم 92-328 مؤرخ في 30 صفر عام الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة هولندا الموقع 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992، المصادقة على الاتفاق الصحي البيطري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية الشعبية المجرية الموقع بالجزائر فبراير سنة 1988. يتضمن بالجزائر في 22 مارس سنة 1987. 1684 حكومة وحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق الصحي البيطري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية المجرية الموقع بالجزائر يوم 29 فبراير سنة 1988 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 4 ربيع الأول عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992 علي كافي اتفاق صحي بيطري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الشعبية المجرية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية المجرية ( المعرفين أدناه بالطرفين )، رغبة منهما في تطوير التعاون بين المصالح البيطرية الرسمية للبلدين وفي حماية اقليميهما من أوبئة حيوانية محتملة ومن الامراض الطفيلية وأمراض الحيوانات المعدية والمتنقلة للانسان، ورغبة في تسهيل تبادل الحيوانات والمنتوجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني.
قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى : تتفق المصالح البيطرية للطرفين على ترتيبات اضافية تنص على الشروط البيطرية والصحية والمتعلقة بالنوعية فيما يخص تبادل الحيوانات أو المنتوجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني بين اقليمي البلدين.
المادة 2 : تتبادل المصالح الوطنية البيطرية للطرفين بانتظام النشرات الصحية الرسمية الخاصة باحصائيات الامراض التعفنية والطفيلية.
المادة 3
فتح المادةيلتزم الطرفان بالابلاغ الفوري عن طريق البرق أو ما يشابهه بظهور أي مصدر داء من الامراض التي يجب الابلاغ بها حتما، لاسيما الامراض المتضمنة في القائمة ( 1 ) المحددة من قبل الديوان الدولي لاوبئة الحيوانات وكل الامراض أو الاوبئة الحيوانية التي ستحدد في الترتيبات الاضافية بتحديد موقعها الجغرافي بدقة والاجراءات المتخذة للقضاء عليها أو مراقبتها وتطبيق تلك الاجراءات على مستوى التصدير أيضا.
المادة 4
فتح المادةتلتزم المصالح الوطنية البيطرية للطرفين بتقديم الضمانات اللازمة بأن كل المنتوجات الحيوانية المعدة للتصدير لا تحتوي على أي هرمون أو أدوية أو مبيد للطفيليات أو ( تكسين ) أو أي عامل مضر بالصحة الانسانية، وذلك باحترام حدود التحمل التي تحدد في الترتيبات الاضافية التي تنص عليه المادة الاولى.
المادة 5
فتح المادةيلتزم كل الطرفين بالقيام بفحص الحيوانات التي تعبر اقليمه في اتجاه البلد الآخر.
اذا تبين من هذه المراقبة وجود خطر على صحة الانسان أو الحيوان من حق المصالح البيطرية لبلد العبور أن ترجع هذه الحيوانات أو تأمر بذبحها أو ابادتها وفق توصيات قانون صحة الحيوانات الدولي للديوان الدولي للأوبئة الحيوانية.
المادة 6
فتح المادةيتفق الطرفان على تسهيل :
أ - التعاون بين مخابر المصالح البيطرية للبلدين.
ب - تبادل البياطرة الاختصاصيين بغية تبادل المعلومات حول الحالة الصحية للحيوانات أو المنتوجات الحيوانية وعن الانجازات العلمية والتقنية في هذا المجال.
ج - تبادل المعلومات المتعلقة بالجوانب الصحية لطرق انتاج وتحويل المنتوجات ذات المصدر الحيواني والانجازات العلمية والفنية في هذا الميدان.
د – مشاركة الاختصاصيين في الايام الدراسية والملتقيات التي ينظمها أحد الطرفين.
ه - تبادل المعلومات حول طرق محاربة الامراض الحيوانية.
المادة 7
فتح المادةان النفقات الناتجة عن تطبيق المادة السادسة نقطة ( ب ) يقوم بتحملها الطرف الذي بادر بارسال الممثلين والاختصاصيين.
المادة 8
فتح المادةتختص كل من وزارة الفلاحة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الفلاحة والتغذية للجمهورية الشعبية المجرية بتنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة 9
فتح المادةفي حالة وجود أو ظهور أحد الامراض المذكورة في المادة الثالثة، يلتزم الطرفان بالتوقيف الفوري لكل عملية تصدير للحيوانات والمنتوجات ذات المصدر الحيواني اذا كانت هذه الاخيرة تمثل خطر الانتشار في البلد المستورد.
المادة 10
فتح المادةيمكن ادخال تعديلات أو تغييرات على أحكام هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة لذلك بعد اتفاق الطرفين.
المادة 11
فتح المادةلا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على الحقوق والالتزامات الناتجة عن الاتفاقات أو المعاهدات الدولية الموقع عليها سابقا من قبل الطرفين المتعاقدين كما لا تتأثر بها.
المادة 12
فتح المادةيعمل بهذه الاتفاقية، وتعتبر سارية المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من الطرفين ومدة صلاحية هذه الاتفاقية خمس ( 5 ) سنوات تجدد تلقائيا لمدة خمس ( 5 ) سنوات أخرى طالما لم يعلن أحد الطرفين كتابيا ومسبقا باجل ستة ( 6 ) أشهر عن نيته في الغائها.
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988.
في نسختين أصليتين باللغة العربية والمجرية ولكل من النصين نفس القيمة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المجرية الشعبية فانتشاينو محمد رويغي وزير الفلاحة والتغذية وزير الفلاحة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.