مرسوم رئاسي رقم 92-330 مؤرخ في 30 صفر عام يوم 29 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992، يتضمن 1682 المصادقة على الملحق رقم 3 لبروتوكول 6 مايو سنة فهرس 1972 ، المتعلق بكيفيات تحويل الاشتراكات المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي من قبل مدينين مقيمين أو أقاموا في الجزائر، الموقع في باريس يوم 16 ابريل سنة 1992 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية. 1689
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الملحق رقم 3 لبروتوكول 6 مايو سنة 1972 المتعلق بكيفيات تحويل الاشتراكات المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي من قبل مدينين مقيمين أو أقاموا في الجزائر، الموقع في باريس يوم 16 ابريل سنة 1992 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992.
علي كافي ملحق رقم 3 لبروتوكول 6 مايو سنة 1972 المتعلق بكيفيات تحويل الاشتراكات المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي من قبل مدينين مقيمين او اقاموا في الجزائر.
المادة الأولى
فتح المادةان المادة الثانية من بروتوكول 6 مايو سنة 1972 المعدل من قبل ملحقات أول أكتوبر سنة 1980 و 22 ديسمبر سنة 1985 تعدل كما يلي :
المادة 2
فتح المادةيتم أيضا التحويل من الجزائر نحو فرنسا حسب الشروط المنصوص عليها في هذا البروتوكول : 1 (1) بدون تغيير.
ب بدون تغيير.
ج) للاشتراكات الجارية للتأمين الارادي - للعجز والشيخوخة المستحقة حسب القانون الفرنسي رقم 4-78 المؤرخ في 2 يناير سنة 1978 المتعلق بأنظمة التأمين على المرض والامومة والعجز والشيخوخة التي تنطبق على رجال الدين وأعضاء التنظيمات والمجموعات الدينية.
تكون المؤسسات الفرنسية المستدانة بهذه الاشتراكات كالآتي :
بدون تغيير.
بدون تغيير.
بدون تغيير.
- الصندوق التعاضدي للتأمين على الشيخوخة لرجال الدين المشار اليهم في المادة رقم 2 721 من القانون | الفرنسي للضمان الاجتماعي.
إن مديني هذه الاشتراكات هم :
1 - بدون تغيير. 2 بدون تغيير.
3 - اشخاص طبيعيين ذوي الجنسية الفرنسية ورجال الدين أو أعضاء التنظيمات والمجموعات الدينية يمارسون نشاطهم في الجزائر والذين يقيمون فيها عند تاريخ طلب التحويل أو التنظيمات أو المجموعات الدينية التي ينتمي لها المعنيين بالامر والتي تعمل عندئذ لحساب هؤلاء الاشخاص.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من بروتوكول 6 مايو سنة 1972 كما يلي :
المادة 3 قامت السلطات المختصة للبلدين بتحديد الاجراء المبين أدناه : 1 2 بدون تغيير 2 بدون تغيير
3 - تقوم الهيئة المركزية الجزائرية بعد أن تتأكد من مطابقة هذا التسديد باعداد وصل من نسختين للمبلغ المدفوع .
تسلم الهيئة نسخة من هذا الوصل الى المعني بالامر وترسل النسخة الأخرى فورا للهيئة المركزية المستخدمة. 4 – عند نهاية كل ثلاثة أشهر تقوم الهيئة المركزية الجزائرية بدفع المبلغ الاجمالي للمبالغ المقبوضة خلال هذه الثلاثة أشهر، في الحساب الجاري البريدي أو البنكي للهيئة المركزية الفرنسية يتبع هذا الدفع بالنسبة لكل هيئة فرنسية مستدانة بحافظة ارسال اسمية للتحويلات تعد بنسختين حسب استمارة مطابقة للنموذج الملحق في هذا البروتوكول والتي تظهر المبالغ المقبوضة بالفرنك الفرنسي.
5 - تقوم الهيئة المركزية الفرنسية عند استلامها للاموال باعادة دفع المبالغ المستحقة لكل هيئة فرنسية مستدانة وتلحق نسخة اسمية من التحويل المشار اليه اعلاه.
حرر بباريس يوم 16 ابريل سنة 1992 من نسختين اصليتين عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفرنسية الشعبية حامد مسلم ميشال لاروك مدير الضمان الاجتماعي نائب مدير الضمان الاجتماعي 4 ربيع الأول عام 1413 الجريدة الرسمية بروتوكول فرنسي جزائري بتاريخ 6 مايو سنة 1972 حافظة ارسال التحويلات لثلاثة اشهر أعده (تعيين الهيئة الجزائرية المختصة. .... . ثلاثة هام : ترسل هذه الحافظة عند نهاية كل ثلاثة أشهر بالتحويلات.
تعيين الهيئة الفرنسية الدائنة :
العنوان الاسم واللقب أشهر. 19... 19 مدنية لمركز الضمان الاجتماعي للمهاجرين وهذا عند البدء مبلغ الاشتراكات الرقم رقم التعريف (أو الاسم الاجتماعي عنوان المدين المدفوعة بالفرنك المتعلقة التسلسلي للمدين ) تم تحديد هذه الحافظة بالفرنك الفرنسي.
ختم الهيئة الجزائرية :
مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.