مرسوم تنفيذي رقم 92-332
مرسوم تنفيذي رقم 92-332 مؤرخ في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992 يضبط الحد الاقصى للمبالغ المخصصة لتمويل الانشطة الرياضية ورعايتها والاشراف عليها. 1692 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيضبط الحد الاقصى للمبالغ المخصصة لتمويل الانشطة الرياضية ورعايتها والاشراف عليها التي يقبل خصمها لتحديد الربح الخاضع للضريبة، بنسبة 20 % من رقم أعمال السنة المالية.
غير أنه لا يمكن أن يفوق هذا الحد مبلغ مليوني دينار ( 2.000.000 دج ) عن كل سنة مالية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-36
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.