مرسوم رئاسي رقم 92-329 مؤرخ في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة هولندا الموقع بالجزائر في 22 مارس سنة 1987، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992 .
علي كافي اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة هولندا يتعلق بالنقل الجوي ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة هولندا المشار اليهما فيما يلي :
ستم ९९ الطرفين المتعاقدين " .
باعتبار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة هولندا طرفين من اطراف الاتفاقية الخاصة بالطيران المدني الدولي والمفتوحة للامضاء بشيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944.
رغبة منهما في تنمية العلاقات بين البلدين بقدر الامكان وكذلك التعاون الدولي في مجال النقل الجوي.
رغبة منهما في ابرام اتفاق بشأن احداث خدمات جوية منتظمة بين اقليميهما وما وراءهما.
قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى لتطبيق هذا الاتفاق وملحقه.
1) تعنى عبارة ९९ اتفاقية الاتفاقية الخاصة بالطيران المدنى الدولي المفتوحة للامضاء بشيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944.
ب تعني عبارة " سلطات الطيران " وزير النقل بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزير النقل والاشغال العمومية بالنسبة لمملكة هولندا أو في كلتا الحالتين كل شخص أو هيئة مخولة بأداء الوظائف التي تنسب اليهما حاليا.
ج) تعنى عبارة " مؤسسة معينة " مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين وفقا للمادة 3 من هذا الاتفاق، لاستغلال الخدمات الجوية المتفق عليها.
د تعنى عبارة " الاقليم " بالنسبة لدولة ما المناطق الارضية والمياه الاقليمية المحاطة بها التي تخضع لسيادة هذه الدولة.
ه) تأخذ عبارة " مؤسسة النقل الجوي " "" وتوقف غير تجاري " المعانى التي تعطيها اياها المادة 96 من الاتفاقية.
و) تعنى عبارة " الخدمة المتفق عليها " النقل الجوي المنتظم للمسافرين والامتعة والبضائع على الطرق المحددة في جدول الطرق المرفق والمعد تطبيقا لهذا الاتفاق.
المادة الثانية
(1) يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر الحقوق التالية للمؤسسة المعينة : 1 (1) عبور اقليم الطرف المتعاقد الآخر دون الهبوط فيه، ب اجراء توقفات غير تجارية في هذا الاقليم،
ج) اجراء توقفات في هذا الاقليم في اطار الخدمات المتفق عليها لحمل وانزال المسافرين والبضائع والبريد المنقولين في الحركة الدولية 2 (2) لا حكم في الفقرة 1 من هذه المادة يمكن التأويل منه منح مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين في تحميل بأجر أو تنفيذ لعقد إيجار في اقليم دولة الطرف الآخر المتعاقد، المسافرين والبضائع والبريد في اتجاه نقطة اخرى من اقليم دولة ذلك الطرف المتعاقد.
المادة الثالثة 1 (1) يحق لكل طرف متعاقد أن يعين كتابيا مؤسسة نقل جوي لاستغلال الخدمات المتفق عليها . 2 (2) يمنح الطرف المتعاقد الذي استلم اشعار التعيين المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، دون أجال مع مراعاة احكام الفقرتين الثالثة والرابعة لهذه المادة رخصة الاستغلال المناسبة. 3 (3) يحق لسلطات الطيران الجوي لاحد الطرفين المتعاقدين الزام المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بادلال الثبوتات انها تستجيب للشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة المطبقة عاديا وبعدل من قبل هذه .
السلطات في استغلال الخدمات الجوية الدولية طبقا لأحكام الاتفاقية. 4 (4) يحق لكل طرف متعاقد الامتناع عن منح رخصة الاستغلال المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة او فرض اية شروط تراها ضرورية لاستغلال الحقوق المحددة في المادة 2 من هذا الاتفاق من طرف المؤسسة المعينة في حالة عدم اقتناع هذا الطرف بأن حصة غالبة من ملكية والرقابة الفعلية لهذه المؤسسة تعود للطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة أو لرعاياه أو لكليهما.
المادة الرابعة 1 (1) يحق لكل طرف متعاقد أن يلغي رخصة الاستغلال المنصوص عليها في المادة 3 من هذا الاتفاق او ان يوقف ممارسة الحقوق المحددة في المادة 2 من هذا الاتفاق من طرف المؤسسة التي عينها الطرف الآخر المتعاقد او ان يخضع ممارسة هذه الحقوق الى الشروط التي يراها ضرورية في حالة :
أ (أ) عدم اقتناعه بان حصة غالبة للملكية والرقابة الفعلية لهذه المؤسسة تعود للطرف الذي قام بتعيين المؤسسة او لرعاياه او لكليهما أوفي، ب عدم امتثال هذه المؤسسة لقوانين وانظمة الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق، أوفي،
ج) عدم استغلال الخدمات المتفق عليها من قبل هذه المؤسسة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق وملحقه،
(2) ما عدا اذا كان الالغاء او الايقاف او فرض الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ذات ضرورة فورية تفاديا لمخالفات جديدة للقوانين والانظمة، فانه لا يمكن ممارسة مثل هذا الحق الا بعد استشارة الطرف المتعاقد الآخر.
المادة الخامسة 1 (1) تتمتع المؤسسات المعينة بامكانيات عادلة ومتوافية فيما يخص استغلال الخدمات المتفق عليها، 2 (2) يجب على المؤسسات المعينة ان تراعي اثناء استغلالها للخدمات المتفق عليها، مصالح مؤسسة النقل الجوي للطرف المتعاقد الآخر حتى لا تمس دون حق خدمات هذه الاخيرة على كل او جزء من نفس الخط، 3 (3) يجب ان تلبي الحمولة المعروضة من طرف المؤسسات المعينة الحاجيات العمومية في ما يخص النقل . 1 الجوي على الطرق المعينة ويتمثل الهدف الرئيسي للمؤسسات المعينة في ضمان حمولة كافية حسب معامل استعمال معقول على المقتضيات العادية والمحتملة لنقل المسافرين والبضائع والبريد بين البلد التابعة له المؤسسة المعينة والبلدان التي تتجه اليها الحركة 4 (4) يتم نقل المسافرين والبضائع والبريد المنقولين والمنزلين في الخدمات المتفق عليها في اقاليم دول اخرى وفقا للمبدأ العام القائل بمطابقة الحمولة لما يلي :
(1) متطلبات الحركة من وإلى اقليم الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي، ب متطلبات حركة المنطقة التي تعبرها المؤسسة المعينة اخذا باعتبار الخدمات الاخرى للنقل الجوي المعدة من قبل مؤسسات النقل الجوي للدول الموجودة بالمنطقة،
ج) متطلبات الخدمات الطويلة المدى.
(5) لتحقيق المبادىء المنصوص عليها في هذه المادة تعرض المؤسسة المعينة لطرف متعاقد على سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر خلال ثلاثين (30) يوم على الأكثر قبل بداية استغلال الخدمات المتفق عليها، برنامج الاستغلال المتضمن عدد الرحلات وانواع الطائرات المستعملة وايام واوقات الاستغلال وتغيراتها اللاحقة.
المادة السادسة
(1) تطبق قوانين وانظمة كل طرف متعاقد والمتعلقة بدخول الطائرات المستعملة للملاحة الدولية في اقليمه والخروج منه او الخاصة باستغلال وملاحة هذه الطائرات اثناء وجودها بحدود اقليمه على طائرات المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر. 2 (2) يلتزم المسافرون والطاقم ومرسلو البضائع اما شخصيا واما من خلال طرف ثالث يعمل باسمهم ولحسابهم باحترام القوانين والانظمة التي تحكم دخول وابقاء وخروج المسافرين والطاقم والبضائع والبريد في اقليم دولة كل طرف متعاقد، مثل تلك التي تطبق بالدخول ولشكليات العطلة والهجرة والجمارك والتدابير الناجمة عن الانظمة الصحية
(3) يخضع المسافرون الذين يعبرون اقليم دولة طرف متعاقد لرقابة جد مختصرة باستثناء تدابير الامن المتخذة ازاء الاعمال اللاشرعية ضد الطيران المدني، تعفى البضائع والامتعة في حالة العبور المباشر من الرسوم الجمركية والرسوم المماثلة لها الاخرى.
المادة السابعة تعتبر شهادات صلاحية الملاحة وبراءة الكفاءة والشهادات المسلمة او المحددة من قبل احد الطرفين المتعاقدين والتي لازالت نافذة المفعول صالحة لاستغلال الخدمات المتفق عليها شريطة ان تكون هذه الشهادات وبراءات الكفاءة المسلمة أو مصادقا عليها وفقا للقواعد المعدة طبقا للاتفاقية يحتفظ طرف متعاقد بحق عدم الاعتراف بصحة براءات الكفاءة والشهادات المسلمة لرعاياه من قبل الطرف الآخر غرض الطيران فوق اقليمه الخاص.
المادة الثامنة 1 (1) لا تزيد الرسوم المفروضة في اقليم احد الطرفين المتعاقدين والخاصة باستعمال المطارات أو منشآت الطيران الاخرى من قبل طائرات مؤسسة نقل جوي معينة على تلك التي تفرض على طائرات مؤسسة نقل جوي وطنية تقوم بخدمات دولية مماثلة 2 (2) لا يجوز لاي طرف متعاقد أن يفضل مؤسسته الخاصة او اية مؤسسة نقل جوي اخرى على مؤسسة معينة للطرف الآخر في تطبيق انظمتها المتعلقة بالجمارك والهجرة وحالات الحجز الصحي وتنظيمات اخرى مماثلة ولا في استعمال المطارات والطرق الجوية وخدمات الحركة الجوية والمنشآت المرتبطة بها والواقعة تحت اشرافها.
المادة التاسعة 1 (1) تعفى من الرسوم الجمركية ونفقات التفتيش والرسوم الاخرى عند الدخول الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر الطائرات التي تستعملها المؤسسة المعينة من قبل احد الطرفين في الحركة الدولية، وكذلك تجهيزاتها العادية وقطع غيارها واحتياطاتها من الوقود والزيوت وذخائرها على متن الطائرة (بما فيها المواد الغذائية المشروبات والتبغ واجهزاتها الاعلانية.
شريطة أن تبقى هذه التجهيزات والاحتياطات والذخائر على متن الطائرة الى أن تتم اعادة تصديرها. 4 ربيع الاول عام 1413 ه الجريدة الرسمية 2 (2) تطبق الاعفاءات الممنوحة وفقا لهذه المادة على الأشياء المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة في حالة : 1 (1) دخولها الى اقليم أحد الطرفين المتعاقدين بواسطة المؤسسة المعينة للطرف الآخر أو لحسابه ب الاحتفاظ بها على متن الطائرات للمؤسسة المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين أثناء وصولها الى اقليم الطرف الآخر أو مغادرته له، ج (ج) أخذها على متن طائرات المؤسسة المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر والمخصصة للاستعمال في اطار استغلال الخدمات الجوية
(3) لا يجوز تفريغ التجهيزات العادية للطائرات، قطع غيارها الذخائر والاحتياطات من الوقود والزيوت الموجودة على متن الطائرات المستعملة من المؤسسة المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر الا برضاء السلطات الجمركية لهذا الأقليم، تخضع هذه المواد في حال استعمال أو اعادة تصديرها أو تغيير توجيهها الى الرقابة الجمركية .
المادة العاشرة 1 (1) يحدد السعر القابل للتطبيق في الخدمات المتفق عليها بين اقليمي الطرفين المتعاقدين بنسب معقولة بأخذ اعتبار كل العناصر المحددة والمتضمنة كلفة الاستغلال وربح معقولة وميزات كل خدمة والتعريفات المطبقة من طرف مؤسسات نقل جوي أخرى. 2 (2) تحدد التعريفات المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة في حدود الامكان باتفاق مشترك بين المؤسسات المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين وبعد استشارة مؤسسات النقل الجوي الأخرى التي تشغل على نفس الطريق وعلى جزء منه، تلتزم المؤسسات المعينة بقدر المستطاع بتحقيق هذا الاتفاق باللجوء الى اجراء تحديد التعريفات الموضوعة من قبل اتحاد النقل الجوي الدولي (I.A.T.A) يوما انطلاقا من تاريخ عرض طلب مصادقة التعريفات من غير أن تخبر سلطات الطيران لأحد الطرفين المتعاقدين وسلطات الطيران للطرف المتعاقد بعدم رضاها بهذه التعريفات، تعتبر هذه التعريفة مقبولة .
واذا قبلت سلطات الطيران فترة أقل لتقديم التعريفات يمكنها أيضا أن تتفقا على أن تكون الفترة الممنوحة للسلطات لتقديم اعتراضاتها أقل من ثلاثين (30) يوما.
(5) وفي حالة ما اذا رفضت سلطات الطيران المصادقة على التعريفات التي عرضت عليها من قبل المؤسسات المعينة أو لحسابها طبقا للفقرة 4 من هذه المادة خلال فترة ثلاثين
(30) يوما المعمول بها طبقا للفقرة 4 أعلاه، تحاول سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين أن تحدد التعريفات باتفاق مشترك .
(6) واذا لم تتوصل سلطات الطيران الى اتفاق حول تحديد التعريفات المشار اليه في الفقرة 5 أعلاه، فيمكن تسوية الخلاف وفقا لأحكام المادة 13 من هذا الاتفاق. 7 (7) تبقى التعريفات المحددة طبقا لنصوص هذه المادة سارية المفعول الى أن توضع تعريفات جديدة وفقا لاحكام هذه المادة. 8 (8) بغض النظر على احكام الفقرات السابقة في هذه المادة، يحق للمؤسسات المعينة لاحد الطرفين تطبيق في أي وقت، تعريفة وافقت على تطبيقها سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر لفائدة مؤسسته الخاصة أو مؤسسة أية دولة أخرى.
المادة الحادية عشرة يمنح كل طرف متعاقد المؤسسة المعينة للطرف الآخر الحق في استعمال الايرادات الناتجة عن نقل المسافرين والبضائع والبريد لاجراء النفقات المرتبطة بالمجري العادي لعملياتها في اقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر والإحالة الحرة 3 (3) تعرض التعريفات المشار اليها في الفقرة الأولى من الفائض الايرادات بالسعر الرسمي للصرف، تتم هذه الاحالة هذه المادة الى مصادقة سلطات الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين قبل 45 يوما من التاريخ المقرر لدخولها حيز التنفيذ، وفي حالات خاصة يتسنى تخفيض هذه الفترة شريطة اتفاق السلطات المذكورة. 4 (4) يمكن أن تتم المصادقة المشار اليها في الفقرة 3 من هذه المادة بصفة واضحة، واذا انقضت مهلة ثلاثين (30) | بصفة منتظمة في مهلة معقولة طبقا لنظام الصرف الساري.
المادة الثانية عشرة بروح تعاونية وثيقة تستشير سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين بعضهما البعض من حين إلى آخر لضمان التطبيق والمراعاة الحسنة لاحكام هذا الاتفاق وملحقه.
المادة الثالثة عشرة 1 (1) في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يحاول الطرفان المتعاقدان تسويته عن طريق المفاوضات في المرحلة الاولى. 2 (2) اذا فشل الطرفان المتعاقدان في تسويته بواسطة المفاوض يمكن لهما أن يتفقا على عرض النزاع على قرار شخص أو أية هيئة أو برضاء أحدهما على قرار محكمة مكونة من ثلاثة محكمين اثنين معينين من الطرفين المتعاقدين والثالث معين من الاثنين الأولين، يعين كل طرف متعاقد حكما في مهلة ستين يوما (60) انطلاقا من تاريخ تسليم أحد الطرفين عن الطريق الديبلوماسي مذكرة يطلب بموجبها التحكيم، في حين أن الحكم الثالث يتم تعيينه في مهلة إضافية محددة بستين (60) يوما، وفي حالة عدم تعيين حكم من قبل أي أحد الطرفين المتعاقدين في الاجل المحدد أو حالة عدم تعيين الحكم الثالث في الاجل المحدد يحق لكل طرف متعاقد أن يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي تعيين حكم أو أكثر حسب الاحوال وفي هذه الحالة يكون الحكم الثالث من رعايا دولة أخرى، فيتصرف هذا الأخير بصفته رئيس المحكمة ويحدد المكان الذي يجري فيه التحكيم. 3 (3) يتعهد الطرفان المتعاقدان بالامتثال لكل قرار صادر طبقا للفقرة الثانية لهذه المادة.
(4) توزع نفقات التحكيم بالتساوي ما بين الطرفين المتعاقدين.
المادة الرابعة عشرة
(1) اذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين في تعديل أحد أحكام هذا الاتفاق أو ملحقه، يحق له أن يستشير الطرف الآخر، تنطلق هذه الاستشارات ما بين سلطات الطيران - المختصة عن طريق المناقشات والمراسلات بعد ستين (60) يوما على الأكثر من تاريخ الطلب. 2 (2) يتفق الطرفان المتعاقدان بواسطة مذكرات ديبلوماسية على كل تعديل لهذا الاتفاق أو ملحقه، مقرر خلال الاستشارات المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه.
(3) يدخل كل تعديل للاتفاق حيز التنفيذ انطلاقا من تاريخ اشعار الطرفين المتعاقدين بعضهما الآخر كتابيا بمطابقة الاجراءات الدستورية المطلوبة لهذا الغرض. 4 (4) يبدأ سريان كل تعديل يطرأ على ملحق الاتفاق من تاريخ تبادل المذكرات الديبلوماسية المشار اليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة الخامسة عشرة يتم تعديل هذا الاتفاق بتبادل مذكرات ديبلوماسية حتى يتسنى تحقيق الانسجام مع أي اتفاق متعدد الاطراف قد يربط بين الطرفين المتعاقدين. . المادة السادسة عشرة 1 (1) يسري هذا الاتفاق ابتداء من تاريخ اشعار الطرفين كليهما بمطابقة الاجراءات الدستورية لهذا الغرض. 2 (2) فيما يخص المملكة الهولندية لا يسري هذا الاتفاق الا على جهة المملكة المممدة على أوروبا.
المادة السابعة عشرة يحق لكل طرف متعاقد تبليغ الطرف المتعاقد الآخر في أي وقت بالكتابة وعن الطريق الديبلوماسي قراره بالغاء هذا الاتفاق. يرسل هذا الاعلان في آن واحد الى منظمة الطيران المدني الدولي.
يستفيد هذا الاتفاق بعد سنة من تاريخ استلام الطرف الآخر المتعاقد للاعلان الا اذا سحب اعلان الالغاء بموجب اتفاق مشترك قبل انقضاء هذه المهلة.
في حالة عدم وجود اعلام بالاستلام من قبل الطرف الآخر المتعاقد يعتبر هذا الاعلان كأنه استلم بعد أربعة عشرة (14) يوما من استلامه من قبل منظمة الطيران المدني الدولي.
واثباتا لذلك، فان الموقعين أدناه المفوضين قانونيا من طرف حكومتيهما وقعا على هذا الاتفاق.
حرر في نسختين بالجزائر في 22 مارس سنة 1987 باللغات العربية والنيرلاندية والفرنسية ولكل نص نفس القيمة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة مملكة هولندا الجزائرية الديمقراطية هانس فان دان بروك الشعبية وزير الشؤون الخارجية رشيد بن يلس وزير النقل ملحق 1 (1) جدول الطرق
(1) الجزائر الطرق التي يمكن استغلالها من طرف المؤسسة المعينة من قبل حكومة الجمهورية الجزائرية :
الجزائر العاصمة - نقطة وسيطة تحدد باتفاق مشترك .
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ويناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 11 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04/م.أ.د المؤرخة في امستردام - نقاط فيما بعد تحدد بموجب اتفاق | أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة مشترك .
ب هولندا الطرق التي يمكن استغلالها من طرف المؤسسة المعينة من قبل حكومة مملكة هولندا.
امستردام - نقطة وسيطة تحدد باتفاق مشترك.
الجزائر العاصمة - نقاط فيما بعد تحدد بموجب اتفاق مشترك والعكس.
(2) يمكن تجاهل بعض النقاط الواردة في جدول الطرق أثناء جزء أو كل من عمليات الطيران على اختيار المؤسسات المعينة. 3 (3) يمكن استغلال النقاط الآتية في جدول الطرق وفقا لأي ترتيب .
(4) عند استغلال المؤسسة المعينة لخطها يمكن لها التوقف عند نقطة أو عدة نقاط أخرى من دون النقاط المرخص بها في جدول الطرق الا انها تتمتع بالحق في الحركة بين هذه النقطة أو النقاط واقليم دولة الطرف الآخر المتعاقد.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.