قرار

قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 22 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 مايو سنة 1975 والمتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالحجار لفائدة وزارة الداخلية قصد بناء ثكنة للحماية المدنية . 706

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.