قرار
قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1395 الموافق 6 ديسمبر
قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1395 الموافق 6 ديسمبر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.