مرسوم رقم 76-93 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-360
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المقطعين 2 و 3 من المادة 5 من المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه كمايلي :
(2) في حدود 30 % من المناصب التي يجب شغلها بواسطة امتحانات مهنية مفتوحة للمراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والذين لهم عند هذا التاريخ ست سنوات على الاقلى من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . 3 (3) للاختيار في حدود 10 % من المناصب التي يجب فعلها من بين المراقبين التقنيين للاشتغال العمومية والبناء ، البالغين من العمر 40 سنة على الاقل والتمثبتين 15 سنة من الاقدمية في الرتبة .
والباقي بدون تغيير .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 .
هواري بومدين 706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1396 ه قرارات الولاة
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-18 (ج.ر عدد 6 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 2 فقرة 3 من المرسوم رقم 76 93 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1976 كما يلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-360
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى مراكز تكوين التقنيين في الاشغال العمومية. 854 قرار وزاري مشترك في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى مراكز تكوين المراقبين التقنيين في الاشغال العمومية. 857
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن حل الشركة المغلفة الثلاثاء 1431 المسماة «البيت العائلي الجزائرى» (مافال) . 1464
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.