قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1395 الموافق 22 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الصحة العمومية كائنة بالعيون (بلدية السوارخ) لازمة لبناء مركز صحى • 706
قرار مؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1395 الموافق 22 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الصحة العمومية كائنة بالعيون (بلدية السوارخ) لازمة لبناء مركز صحى • 706
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.