قرار

قرار مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 24 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة طلبات الموافقة القبلية والرخص الإدارية للمؤسسات لصناعة الأدوية البيطرية وبيعها بالجملة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.