قرار
قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1448 الموافق 28 يونيو سنة 2026، يحددالقائمة الاسمية لأعضاء الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر
قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1448 الموافق 28 يونيو سنة 2026، يحددالقائمة الاسمية لأعضاء الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.