مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.