قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المدولة رقم 10 المؤرخة في 31 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البويرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج مواد الملاط. 1929
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 31 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البويرة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لانتاج مواد الملاط.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة انتاج مواد الملاط في البويرة وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في البويرة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية 1930 الجريدة الرسمية للجمهورية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا | للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية انتاج مواد الملاط وتسويقها.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية البويرة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والي ولاية البويرة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985.
وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلي الجزائرية الأربعاء ، ربيع الثاني عام 1406 ه وزارة النقل سم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.