قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير ، اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المطبعة الرسمية المجلس الوطني عمومية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة نا سنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 ر 0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان د 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات | رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) مرسوم رقم 3665 مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات . 1900 مرسوم رقم 65-37- مؤرخ في 8 شوال عام 1384 الموافق 9 فبراير سنة 1965 يتضمن نقل وظائف من وزارة التربية الوطنية الى وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية 192 قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1384 الموافق 26 يناير سنة 1965 يتضمن كيفيات تطبيق المادة 20 من قانون مالية عام 1965 رقم 64-361 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 . 193 وزارة العدل مرسوم رقم 3265 مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتعلق بنقل قضاة المحاكم الابتدائية والابتدائية الكبرى 194 مرسومان مورخان في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمنان نقل قاضيين 195 قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1384 الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 يتضمن نقل سائق سيارة . 195 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 يتضمن تفويض مدير الشؤون القضائية بوزارة العدل بالامضاء 195 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 يتضمن تفويض مدير الموظفين والادارة العامة بالامضاء 195 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 يتضمن تفويض مدير ادارة السجون بالامضاء .
قرارات باكتساب الجنسية الجزائرية
الجريدة الرسمية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية واشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1384 الموافق 21 يناير سنة 1965 يتضمن تحديد شروط التسيير الاستثنائي المصلحة الطرود البريدية في الجزائر . 197 وزارة التجارة -قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1384 الموافق أول فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مخازن المونوبري 198 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 65-31 مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق فبراير سنة 1965 تحدث بموجبه شهادة مهنية تؤهل للقيام بمهام المهذب - 198 مرسوم رقم 65-38 مؤرخ في 9 شوال عام 1384الموافق للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شوال عام 1384 10 فبراير سنة 1965 يتضمن احداث شهادة الكفاءة المهنية للمدربين بدور الاولاد 198 وزارة السياحة قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1384 الموافق 5 فبراير - سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة
نيابة كتابة الدولة للأشغال العمومية مرسوم رقم 3565 مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتعلق بالوصاية على مؤسسات الاشغال العمومية المسيرة ذاتيا . 199 بلاغات و اعلانات نيابة كتابة الدولة للاشغال العمميوة
- مناقصات 199 وزارة التعمير والاسكان انذارات المقاولين . 200 مراسيم قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية م ( ) المديرية العامة للمالية ) مرسوم رقم 65-36 مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 64-360 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) المتضمن فتح الاعتمادات الاثنى عشرية المؤقتة برسم ميزانية التسيير لسنة 1965 ولا سيما المادة الثانية منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-181- المؤرخ في 11 ذى الحجة عام 1383 ( 24 ابريل سنة 1934 ( المتضمن نقل مديرية الانتاج للصناعة التقليدية الى وزارة السياحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 30564- المؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1384 ( 19 اكتوبر سنة 1964 ( المتعلق بكلية / الطب والصيدلة المختلطة حة ، وبمقتضى المرسوم رقم 1065 المؤرخ في 11 رمضان عام حة 1384 ( 13 يناير سنة 1965 ) المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 36064 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 لوزارة الصناعة والطاقة . وبمقتضى المرسوم رقم 65-11 المؤرخ في 11 رمضان عام 1384 ( 13 يناير سنة 1965 ) المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-12- المؤرخ في 11 رمضان عام 1384 ( 13 يناير سنة 1965 ) المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 لوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-14 المؤرخ في 11 رمضان عام 1384 ( 13 يناير سنة 1965 ) المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 لوزارة التربية الوطنية . وبمقتضى المرسوم رقم 2165 المؤرخ في 11 رمضان عام 1384 ( 13 يناير سنة 1965 ) المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 لوزارة السياحة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة عشر الفا ومائتان واثنان وثمانون دينارا وخمسة وعشرون سنتيما ( 25/3,615282 د0 ج )
الثلاثاء 22 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 191 يقيد بالميزانيات والابواب المبينة بجدول الحالة (أ) الملحق بهذا | الوطنية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير الصحة المرسوم العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، ووزير المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره ثلاثة السياحة ، كل واحد فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ملايين وستمائة وخمسمة عشر الفا ومائتان واثنان وثمانون دينارا ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وخمسة وعشرون سنتيما يقيد بالميزانيات والابواب المبينة الشعبية ، بجدول الحالة «ب» الملحق بهذا المرسوم وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 المادة 3: يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير التربية جدول الحالة - أ - الابواب العناوين وزارة الصناعة والطاقة 31-31 مديرية الصناعة التقليدية - – أجور رئيسية 31-32 مديرية الصناعة التقليدية - تعويضات ومنح احمد بن بلة
الاعتمادات الملغاة 500ر 187 مختلفة 73 10,000 34-03 المصالح الخارجية - اعادة النفقات ( المادة 3 - مديرية الصناعة التقليدية ) 34 04 المصالح الخارجية - أدوات وتسيير المصالح ( الصناعة التقليدية ) 44-21 اعانات للصناعة التقليدية 250000 المادة 4 مديرية 650000 1000000 مجموع الاعتمادات الملغاة بميزانية وزارة الصناعة والطاقة 4370500 وزارة التربية الوطنية
- مؤسسات التعليم العالى - أجور رئيسية 12570850 31-22 مؤسسات التعليم العالى - أجور ومنح مختلفة 538387 33-91 منح عائلية 33-93 الضمان الاجتماعي 34-91 مستودع السيارات 1070684 25 0 504 500 100000 25-92 اشغال الصيانة والاصلاح الخاص بالبناءات التابعة للتربية الوطنية 112,500 36-21 مؤسسات التعليم العالى - اعانات للتسيير والادوات 857 470 : 43-01 منج مختلفة للتعليم العمومي 6300000 مجموع الاعتمادات الملغاة بميزانية وزارة التربية الوطنية 25 30177,7820 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 25 ر 282 ر3615 جدول الحالة ب - الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 31 31 مؤسسات التعليم الفلاحي - أجور رئيسية- 31-66 الفلاحة - تعويضات ومنح مختلفة 33-91 منح عائلية 33-93 الضمان الاجتماعي 34 32 مؤسسات التعليم الفلاحي أدوات- 34-66 مصالح الفلاحة - اعادة النفقات 3550000 50,000 38,409 25 ر 14390 227,500 10,000
192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شوال عام 1384 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة 34-91 مستودع السيارات 10,000 35-65 مصالح الفلاحة أشغال الصيانة 112500 مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 25 ر 817799 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية 31-26 مؤسسات التعليم الطبى العالى - أجور رئيسية 902850 31-27 مؤسسات التعليم الطبى العالى 33-91 منح عائلية 33-93 الضمان الاجتماعي
- تعويضات ومنح مختلفة 387ر 488 275 ر 69 36/114 34-26 مؤسسات التعليم العالى - أدوات وتسيير 357ر233 43-41 مؤسسات التعليم التابعة للصحة العمومية - مدارس مرخص لها بالتعليم منح مدرسية مجموع الاعتمادات وقدماء المجاهدين 6300000 المفتوحة لوزارة الصحة العمومية | والشؤون الاجتماعية 20359983 وزارة السياحة 31-03 مديرية الصناعة التقليدية - أجور رئيسية 1870000 31-04 مديرية الصناعة التقليدية - تعويضات ومنح مختلفة 10,000 34-03 مديرية الصناعة التقليدية - المصالح الخارجية - اعادة النفقات - 250000 34-04 مديرية الصناعة التقليدية - المصالح الخارجية - أدوات وتسيير | 50000 6 44-0004 اعانة مركز الصناعة التقليدية التابع لوزارة السياحة (CATA) 1500000 مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة السياحة 500 0 437 المجموع مرسوم رقم 65-37 مؤرخ في 8 شوال عام 1384 الموافق 9 1 | فبراير سنة 1965 يتضمن نقل وظائف من وزارة التربية الوطنية الى وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 30564 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 19 أكتوبر سنة 1964 المتعلق بكلية الطب والصيدلة المختلطة 6 وبناء على تقرير وزير التربية الوطنية ووزير الصحة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنقل ، ابتداء من أول يناير سنة 1965 من العام للاعتمادات المفتوحة 1 25ر282 ر3615 وزارة التربية الوطنية الى وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الوظائف المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم والمتعلقة بالاختصاصات المنقولة بموجب المرسوم رقم 30564 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 19 اكتوبر سنة 1964 المادة 2 : يكلف وزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 . احمد بن بلة
الثلاثاء 22 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 193 جدول الوظائف المحولة من وزارة التربية الوطنية الى وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ميزانية وزارة التربية الوطنية الوظائف الباب الاصلي 21 مؤسسات التعليم العالى الطبي الفقرة 1 : المعلمون 31-21 40 أستاذا 31 21 1 أستاذ لعدة أقسام 31-21 45 أستاذا محاضرا 31-21 12 أستاذا مبرزا 21 20 رئيسا للأشغال 31 21 900 مساعدا الفقرة 2 : الموظفون التقنيون 31-21 ه تقنيين 31 21 تقنيين رئيسيين معاونين 31-21 14 تقنيا معاونا 31-21 معاونا اختصاصيا بالمخابر 31 21 24 معاونا بالمخابر الفقرة 3 : مستخدمو المصلحة 31-21 48 خادما بالمخابر | ميزانية وزارة الصحة العمومية المحولة وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية - الباب المحولة اليه 31-26 31-26 31-26 31-26 31-26 31-26 31-26 31-26 31-26 31-26 31-26 31-26 31-26 31-21 عونان اثنان للمصلحة من الصنف الاول 31-26 31-21 اعوان للمصلحة من الصنف الثاني 31-26 المجموع : 326 وظيفة مسجلة في الميزانية قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1384 الموافق 26 يناير سنة 1965 يتضمن كيفيات تطبيق المادة 20 من قانون مالية عام 1965 رقم 64-361- المؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، بمقتضى المادة 20 من قانون مالية عام 1965 رقم 64 361 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 وبمقتضى القانون الخاص بالضرائب المباشرة يقرر ما يلى : المادة الاولى : 1 - يؤذن باستيفاء التسبيقات المنصوص عليها بالمادة 20 من القانون المذكور على أساس الحصص الداخلة في جداول السنة السابقة الموضوعة قيد التحصيل خلال السنة | المذكورة وذلك على ضريبة الارباح الصناعية والتجارية وضريبة أرباح الاستغلال الفلاحي وضريبة أرباح المهن غير التجارية والضريبة التكميلية المفروضة على مجموع الدخل والضريبة المفروضة على النشاط المهني ان مبلغ التسبيقات الواجب تأديته يكون موضوع انذار خاص وفريد عن تلك السنة يقوم بتوجيهه محصلو الضرائب المختلفة المكلفون بالتحصيل الى الخاضعين للضرائب . ويجوز تلقائيا لهؤلاء الاخيرين تنقيص مبلغ تلك الانذارات حسب النموذج التالى وذلك في حالة حصول تخفيض الضرائب المقررة بنتيجة اقتراح او تبليغ صادر عن مصلحة الضرائب المباشرة جرى فيه تحديد مبلغ التكليفات المطابقة للسنة السابقة . ( حصص السنة السابقة ( التخفيضات المقررة وغيرها × 3 | 100 التسبيق الواجب تأديته مع تخفيض للارقام العشرية للدينار) 2 يجب على الاشخاص المقيمين حديثا وعلى الشركات الحديثة التكوين الخاضعة لنظام التكليف على أساس الربح الفعلى ، وغير الداخلة في الجداول ، ان تدفع تلقائيا التسبيقات المحددة على أساس الحصص الجارى تكليفها بها خلال سنة
194 الجريدة الرسمية التكليف الاخيرة اذا كانت كلفت عن أرباح وأرقام اعمال مماثلة للأرباح وأرقام الاعمال المحققة خلال السنة الاولى من نشاطها . تحدد الحصص المشار اليها في المقطع السابق والمتخذة كقاعدة لحساب تلك السبيقات بالاستناد لتشريع الضريبة الجرى به العمل في أول يناير من السنة التي ابتدأ خلالها نشاط المعنيين 3 - يحدد مبلغ كل تسبيق واجب تخفيض كسوره للرقم العشرى للدينار بثلاثين بالمائة من مبلغ الحصص الواردة في جداول السنة السابقة أو من مبلغ الحصص الذي يتخذه المكلفون المشار اليهم بالفقرة 2 أعلاه أساسا للحساب المادة 2 : يعفى من التأدية المشار اليها بالمادة الاولى : 1 - المكلفون ذوو المرتبات ، المكلفون المعددون في الجداول المتخذة أساسا لحساب الابداعات الوقتية والاشخاص والشركات القائمة حديثا والتى لا تتجاوز حصتها مبلغ 300 د ج مع ملاحظة التخفيضات المنصوص عليها في المقطع الثانى من الفقرة 1 من المادة السابقة. المادة 3 : 1 - يؤدى التسبيقان وجوبا في التواريخ التالية: التسبيق الأول في 15 فبراير لغاية 15 مارس والتسبيق الثاني في 10 يونيو لغاية 15 يوليو من السنة التالية للسنة التي حققت خلالها الارباح والمدخولات ورقم الاعمال والمقبوضات المهدية الخاضعة للتكليف . ان عدم الانذار لا يبرر أى تأخير في دفع التسبيقات الواجبة الاداء يجب أن تتم التأديات الى القابض الذي يحوز الجداول المتخذة أساسا للتأديات أو للحساب وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بالمادة 356 من قانون الضرائب المباشرة وحتى في حالة نقل المكلف اقامته لغير دائرة قباضته القديمة ان المدين ملزم حين التأدية ببيان السنة وأرقام الجداول والمواد التي اتخذ المبلغ أساسا لحساب تأديتها ، وعند اللزوم ببيان عنوانه الجديد . وبصورة استثنائية ، تؤدى الى قابض الضرائب التسبيقات التي يجب على المكلفين المشار اليهم بالفقرة 2 من المادة الاولى أعلاه وفاءها على أساس الارباح وأرقام الاعمال المصرح عنها من قبل المكلفين الجدد المذكورين المنتمين الى دائرته 2 - تعتبر مبالغ التأديات فيما بعد ، أى حين اعداد الجداول والانذارات ، وفاء للتكليفات الموافقة لعنوان السنة التي جرت خلالها التأديات . يجب على المكلف الذي تفرض عليه الضريبة في دائرة قباضة أخرى على أثر تغييره عنوانه ، اعلام المحاسب الذي أودعت لديه التسبيقات من جهة ، واثبات التأدية للمحاسب الجديد من جهة أخرى وفي حالة عدم الامتثال لهذه الواجبات يتحمل المكلف عبء الغرامات واضرار التأخير ومصروف الملحقات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شوال عام 1384 | المتعلقة بالملاحقات التي تجرى لتحصيل الضرائب التي اعتبر الاداء وفاء لها المادة 4 : تجرى الملاحقات المشار اليها بالفقرة 2 من المادة 351 من قانون الضرائب المباشرة بالاستناد الى الجداول المتخذة أساسا لحساب التأدية . المادة ه : في حاله عدم الدفع في الآجال المحددة والمشار اليها في المقطع 1 من الفقرة 1 من المادة 3 اعلاه تطبق أضافة ال 10 ٪ المنصوص عليها بالفقرة 2 من المادة 351 من قانون الضرائب قياسا على المبالغ التي لم يجر تسديدها وعند اللزوم فإنها تقتطع بحكم القانون من الاداءات المتأخرة. ان المبلغ المستحق بالاساس بعد الاقتطاع يبقى تابعا لذات مغرامات المنصوص عليها بالفقرة 2 من المادة 351 - المشار اليها فيما في ذلك غرامة ال 10 ٪ . المادة 6 : يجوز على كل الغاء الاضافة أو تعديلها ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى حالة الغاء أو تعديل مصروف الملاحقات طبقا للمقطع الاخير من المادة 384 من القانون المذكور المادة 7 : يجب ان يشتمل التصريح المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 351 - من قانون الضرائب المباشرة بالاضافة الى ما ذكر ، على تحديد مبلغ الحصص التي يقدر المكلف التزامه بها نهائيا . وفى حالة عدم بيان تلك المعلومات يعتبر التصريح مرفوضا المادة 8 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1384 الموافق 26 يناير سنة 1965 رئيس الجمهورية مدير المالية العام المعاون صالح مبروكين وزارة العدل مرسوم رقم 65-32- مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتعلق بنقل قضاة المحاكم الابتدائية والابتدائية الكبرى ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : بصرف النظر عن كل مقتضيات مخالفة يمكن | نقل قضاة المحاكم الابتدائية والابتدائية الكبرى بموجب قرارات | من وزير العدل ، حامل الاختام ،
الثلاثاء 22 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 195 المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذى يجرى العمل به ابتداء من تاريخ نشره في
وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 . احمد بن بلة مرسومان مؤرخان في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمنان نقل قاضيين بموجب مرسوم مؤرخ في 8 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 نقل السيد ادريس سلعاجي قاضي الاحداث بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتيارت الى المحكمة الابتدائية الكبرى بوعران بصفة قاضي تحقيق بموجب مرسوم مؤرخ في 8 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 ، نقل السيد عبد القادر بوركايب القاضي بالمحكمة الابتدائية بشرشال بنفس الصفة الى المحكمة الابتدائية لمدينة الجزائر الجنوبية .
- قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1384 الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 يتضمن نقل سائق سيارة بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1384 الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 ، نقل السيد عمروني رابح سائق سيارة من الصنف الثانى والدرجة الأولى بمحكمة الاستئناف بالجزائر والملحق بوزارة العدل الى وزارة التعمير والاسكان بنفس الصفة ابتداء من 23 شعبان عام 1384 ، الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 يتضمن تفويض مدير الشؤون القضائية بوزارة العدل بالامضاء ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى المرسوم رقم 38563- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 ، المرخص لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 3 فبراير سنة 1964 المتضمن تعيين السيد احمد دراجى مديرا للشؤون القضائية بوزارة العدل ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض السيد احمد دراجي مدير الشؤون القضائية بامضاء جميع الوثائق والمقررات والقرارات في دائرة اختصاصاته باسم وزير العدل حامل الاختام ، | مادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 . محمد بجاوي قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 يتضمن تفويض مدير الموظفين والادارة العامة بالامضاء ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى المرسوم رقم 38563- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 ، المرخص لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 33364- المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن تعيين أعضاء | الحكومة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 ، المتضمن تعيين السيد عبد القادر كاتب مديرا للموظفين والادارة العامة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض السيد عبد القادر كاتب مدير الموظفين والادارة العامة بامضاء جميع الوثائق والمقررات والقرارات في حدود اختصاصاته باسم وزير العدل حامل الاختام ، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 . محمد بجاوي قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 يتضمن تفويض مدير ادارة السجون بالامضاء ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى المرسوم رقم 38563- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 ، المرخص لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب وبمقتضى المرسوم رقم 33364- المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 القاضي بالحاق السيد عبد الله حسن بوزارة العدل كمدير لإدارة السجون ، يقرر ما يلى :
196 الجريدة الرسمية المادة الاولى : يفوض السيد عبد الله حسن مدير ادارة السجون بامضاء جميع الوثائق والمقررات والقرارات في حدود اختصاصاته باسم وزير العدل ، حامل الاختام ، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 محمد بجاوي قرارات باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات صادرة من وزير العدل ، حامل الاختام بتاريخ 2 شوال عام 1384 الموافق 3 فبراير سنة 1965 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع جميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 بشأن قانون الجنسية الجزائرية السيدات المذكورة أسماؤهن أدناه : شاوف فرانسيسكة انطونى زوجة وساق محمد المولودة في 2 غشت عام 1941 ببير غايم كانتان ( بألمانيا ) كيب لور هانرييات ، زوجة رحماني محمد المولودة في 30 سبتمبر سنة 1931 ، بالجزائر فاطمة بنت بومدين زوجة سفير محمد المولودة حوالى سنة 1926 ببركان ( بالمغرب ) كوتور لويز هانريات زوجة بوكير محند اكلى المولودة في 15 ديسمبر سنة 1920 بسانت مارغوريت سور دو كلير عمالة لاسين ماريتيم ) وتسمى من الآن فصاعدا كوتور لويزة . رابحة بنت محمد ولد مبارك زوجة لعتيقى عبد الله المولودة في 2 يونيو سنة 1941 بندرومة ( تلمسان ) وتسمى من الآن فصاعدا العتيقي رابحة كونطامان جان زوجة بن الحاج حسونة المولودة في 27 فبراير سنة 1939 بقسنطينة . خديجة بنت محمد زوجة البرنوسى الطاهر المولودة سنة 1921 بوجدة ( المغرب ) دو تيريز جوزى أوريلى جولى زوجة اسياخم رزقي المولودة في 30 يونيو سنة 1941 ببيروت ( لبنان ) فلورنتينو مارى زوجة بوزوقة محمد المولودة في 28 يناير سنة 1917 بالجزائر . دهو بيرتادة ماريا زوجة بوشوارب عبد القادر المولودة في 20 مايو سنة 1944 بسوبيانو ) عمالة اريدزو ) ايطاليا . مطهرى أمينة زوجة قورصو التلمساني عمر المولودة سنة 1930 بوجدة ( المغرب ) صوفي تيريز هوقيت زوجة باكورى مخلوف المولودة في للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شوال عام 1384 19 ديسمبر سنة 1945 بدرانسي ) عمالة لاسين ) فرنسا ايسكريبانو كالفو ماريا تيريزة زوجة الشريف محمد المولودة في 22 نوفمبر سنة 1944 ، ببوزوبلانكو (قرطبة) اسبانيا . شلفير مارسيل جيرمان زوجة مسعدى المكي المولودة في ديسمبر سنة 1933 في ستراسبورغ (عمالة الباران) فرنسا . فيرنا قالو صراح زوجة حامدى محمد المولودة في 28 مايو سنة 1916 بكر يطفيل ( تونس ) صوريانو سيمون زوجة شكار محمد الشريف المولودة في 16 مايو سنة 1921 بالمقاطعة الرابعة لمدينة باريس ( عمالة | لاسين ( فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا صوريانو ياسمينة . بيشون جينات ألبيرتين زوجة بلميهوب عبد الحميد المولودة في 12 اكتوبر سنة 1925 بالمقاطعة السادسة المدينة باريس ) عمالة لاسين ( فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا بيشون جينات نادية . سليمة بنت محمد بن بيهي زوجة بن حوا احمد المولودة في 26 ديسمبر سنة 1938 ، بسانتوجين ( الجزائر ) شيروبان مارى مادولين غابريال بيرناديت زوجة العمروني محمد المولودة في 9 يناير سنة 1940 ، بكوسى لوفيفان (عمالة لاميين ) فرنسا بزغود عائشة زوجة حمو محمد المولودة في 7 يناير سنة 1907 بالغزوات ( تلمسان ) . فلوكيجار لينة ايليسى زوجة حسام حسين المولودة في 20 ديسمبر سنة 1935 ببال ( سويسرا ) كورسوجان مارى زوجة ناصر جلول ولد احمد المولودة في 15 سبتمبر سنة 1937 ببيرزام عمالة لارديش) فرنسا. آرنودون شارلوت اوديت زوجة تير زواوي المولودة في يوليو سنة 1929 بتورنون ) عمالة ارديش ) فرنسا غليوم سيمون جوليان زوجة دابلاجى محمد المولودة في 14 ابريل سنة 1920 بجوفيزي سور اورج ( عمالة لاسين ايواز ) فرنسا قيهو مارى لويز هانريات زوجة فغالى عبد القادر المولودة في 8 ديسمبر سنة 1929 بسان نازير ) عمالة الوار اطلانتيك ( فرنسا . وتدعى من الآن فصاعدا قيهوط أمل ساريك أنا زوجة معيزى عبد القادر المولودة في 27 يناير سنة 1942 بزغرب ( يوغسلافيا ) الزهرة بنت عبد السلام زوجة عبد القادر بن الشيخ المولودة في 1914 بسيدي حجاج (المغرب) كورسات ايمى نيكول زوجة الكبير الحبيب المولودة في سبتمبر سنة 1937 برومان سوريزار ( عمالة لادروم ) ا فرنسا
الثلاثاء 22 شوال عام 1384 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 197 شميت ايرنا زوجة روابح العمرى المولودة في 23 ديسمبر سنة 1926 بديلبورغ مقاطعة هو شولير ( السار ) . خديجة بنت ميمون زوجة بن شاشو عبد القادر المولودة
- في 21 نوفمبر سنة 1943 بتلمسان وتدعى من الآن فصاعدا حميدو خديجة . بوقار آنا زوجة مراح المختار المولودة في 10 فبراير سنة 1931 بسلنينة ( يوغسلافية وتدعى من الآن فصاعدا بوقار آنا مليكة . ايفونو جوزيان مارسيل زوجة بوربابة عمرو المولودة في
- 11 سبتمبر سنة 1939 بفيتري سورسين ( عمالة لاسين ) فرنسا . بيل لويزة جوليا زوجة ديرنى عبد الله المولودة في 16 فبراير سنة 1936 بهافرى عمالة هينو ( بلجيكا ) رابحة بنت الطاهر زوجة زيدور بشير المولودة في 5 يوليو سنة 1943 بالغزوات ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا علال ربيعة بنت الطاهر . سليم نحلة زوجة مغربى عدنان المولودة سنة 1945 بحيفا ( فلسطين ) لولى أيفون روزالى زوجة بن يطو عبد القادر المولودة في 25 يونيو سنة 1919 بالرين ( عمالة ايليفلان ) فرنسا
- ايميل ايفلين كميل زوجة العرب مزيان المولودة في 20 يناير سنة 1937 بشاطو رينيول بونيي ) عمالة الأردين ) فرنسا غادييا جوزيفين مارى زوجة الصالحى ريال المولودة في 18 فبراير سنة 1895 بالجزائر
- غالديانو ايزابيل زوجة عدادة قويدر المولودة في 3 يونيو سنة 1906 ببوتان ( سيدي بلعباس ( وتدعى من الآن فصاعدا غالديانو زينب شقرون سيمي المدعوة فتيحة زوجة بلجيلالي بوفلجة المولودة في 13 يناير سنة 1931 بتازة (المغرب ) ،
- بزغود فاطمة زوجة بلعيد محمد المولودة في 17 اكتوبر سنة 1909 بالغزاوات ( تلمسان ) عياد رحيمو زوجة بن عمرو عبد القادر المولودة سنة 1946 بطنجة ( المغرب ) ، حمى عدادة زوجة عثمانى سعيد المولودة فى 23 يناير سنة 1924 بتونس (تونس) ، ليونار رونه مارى فيليسيان زوجة ابن دايخة ليامين المولودة في 10 اكتوبر سنة 1936 بأوكل ( بلجيكا ) ، موينة بنت محمد زوجة بوقال محمد المولودة حوالى سنة 1903 بالجزائر ، - ::
- را ميراى زوجة الزهاري محمد المولودة في 4 سبتمبر سنة 1939 بلاروك دانتيزون ) عمالة البوش دى (رون) فرنسا . بموجب قرار صادر من وزير العدل ، حامل الاختام بتاريخ 17 شوال عام 1384 الموافق 16 فبراير سنة 1965 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع جميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية لجزائرية السيدة في بوليت ، زوجة ابن عجيلة بن عياش ، المولودة في 16 نوفمبر سنة 1923 ب « سان مور دي فوسى ( عمالة السين ) فرنسا . وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1384 الموافق 21 يناير سنة 1965 يتضمن تحديد شروط التسيير الاستثنائي المصلحة الطرود البريدية في الجزائر ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثاء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-239 المؤرخ في 22 صفر عام 1384 ( 3 يوليو سنة 1964 ) المتضمن اعادة تنظيم ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : لقد جرى الاطلاع على قرار الشركة العامة عبر لاطلسي » ترانس اطلانتيك » الذي اتخذته باسمها الخاص ر باسم شركة الملاحة المختلفة والشركة العامة للنقل البحرى التجارى والمتضمن انهاء اعمالها الخاصة « بالمصلحة المشتركة للطرود البريدية » في الجزائر تلك المصلحة المنظمة وفقا قانون عقود ايجار السفن الموقعة فى أول مارس سنة 1928 بين الدولة من جهة والشركات الثلاث المذكورة من جهة أخرى للتعاون على خدمة الطرود البريدية المادة 2 : لقد جرى الاطلاع على فسخ اتفاق التراضي المبرم ني 19 مايو سنة 1947 بين المصلحة الجزائرية للبريد التلغراف والتليفون ، وسكك الحديد الجزائرية ، وشركة لطيران الوطنية الفرنسية ، لتنظيم خدمة الطرود البريدية لحوية في اطار علاقات النظام الداخلى الجزائري وكذا في طار علاقات الجزائر مع فرنسا ، وكورسيكا ، وتونس ، والمغرب والبلاد الاخرى الفرنسية الواقعة وراء البحار والبلاد الاجنبية . المادة 3 : تولى مصلحة الطرود البريدية ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو تتولاها تحت اشراف هذه
198 الجريدة الرسمية الاخيرة مقاولات النقل الوطنى ابتداء من فاتح يناير سنة 1965 المادة 4 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1384 الموافق 21 يناير سنة 1965 • عبد القادر زعيبك وزارة التجارة قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1384 الموافق أول فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مخازن المونوبري بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1384 الموافق أول فبراير سنة 1965 ، عين السيد احمد منعى مندوبا للحكومة لدى مخازن المونوبري ، شركة البازارات الشعبية للجزائر . وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 65-31 مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 تحدث بموجبه شهادة مهنية تؤهل للقيام بمهام المهذب ان رئيس الجمهورية ، رئيس الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى المرسوم رقم 22763- المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 المحدثة بموجبه المدرسة المهنية لتكوين المهذبين الاختصاصيين ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث شهادة مهنية تؤهل للقيام بمهمات المهذب ينتهى بها التكوين المنظم من طرف المدرسة الوطنية لتكوين المهذبين الاخصائيين . المادة 3 : سيحدد قرار من وزير الشبيبة والرياضة البرامج النظرية والعملية للتدريب التكويني وكذا الاختبارات الكتابية والعملية الخاصة بالامتحان . المادة 3 : يكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 . احمد بن بلة مرسوم رقم 65-38 مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شوال عام 1384 فبراير سنة 1965 يتضمن احداث شهادة الكفاءة المهنية للمدربين بدون الاولاد ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 22763 الصادر في 3 يوليو سنة 1963 القاضي باحداث مدرسة وطنية لتكوين مربين اختصاصيين ، وبناء على اقتراح وزير الشبيبة والرياضة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث شهادة الكفاءة المهنية لمدرب بدور الاولاد ينتهى بها التكوين المنظم من قبل المدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين . المادة 2 : ستحدد بقرار من وزير الشبيبة والرياضة البرامج النظرية والعملية والتدريب وكذلك الاختبارات الكتابية والعملية للامتحان . المادة 3 : يكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 . احمد بن بلة وزارة السياحة فرار مؤرخ في 4 شوال عام 1384 الموافق 5 فبراير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة ان وزير السياحة ، بمقتضى المرسوم رقم 38563 الصادر في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية ، والوزراء ، ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، ات وبمقتضى المرسوم الصادر في 4 ربيع الأول عام 1384 ( ) ( 14 يوليو سنة 1964 ) والمتضمن تعيين مدير الادارة العامة لوزارة السياحة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض للسيد علاوة بن حبيلس ، مدير الادارة العامة ، في حدود اختصاصاته ، امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم وزير السياحة . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1384 الموافق 5 فبراير سنة 1965 • عمار وزقان
الثلاثاء 22 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 199 نيابة كتابة الدولة للأشغال العمومية مرسوم رقم 3565 مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 التقليدية ، والمنجمية المسيرة ذاتيا ، وبمقتضى المرسوم رقم 34564- الصادر في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) والمتعلق باختصاصات نائب فبراير سنة 1965 يتعلق بالوصاية على مؤسسات الاشغال | كاتب الدولة للاشغال العمومية ، العمومية المسيرة ذاتيا ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى المرسوم رقم 63-88 الصادر في 18 مارس سنة 19963 المتعلق بتنظيم الاملاك الشاغرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 9563 الصادر في 22 مارس سنة 1963 الخاص بتنظيم وتسيير المؤسسات الصناعية والمنجمية والصناعية التقليدية وكذلك المزارع الشاغرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-98 الصادر في 28 مارس سنة 1963 المحددة بموجبه قواعد توزيع مدخول المزارع | والمؤسسات المسيرة ذاتيا ، وبمقتضى المرسوم رقم 864 الصادر في 11 يناير سنة - 1964 المتعلق بوصاية المؤسسات الصناعية ، والصناعة يرسم ما يلى : المادة الاولى : توضع مؤسسات الاشغال العمومية المسيرة ذاتيا تحت وصاية كاتب الدولة للاشغال العمومية ، الذي يمارس الوظائف المعينة بمقتضى المراسيم رقم 63-88 الصادر في 18 مارس سنة 1983 ورقم 9563 الصادر في 22 مارس سنة 1963 ورقم 63-98 الصادر في 28 مارس سنة 1963 فيما يخص الوصاية على المؤسسات المسيرة ذاتيا المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ، وكاتب الدولة للأشغال العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 . احمد بن بلة بلاغات ، إعلانات نيابة كتابة الدولة للأشغال العمومية دائرة تيزي وزو الصندوق الجزائري للتنمية مناقصة الطريق الوطني رقم 12 من النقطة الكيلومترية 25/400 الى 285600 - تقوم في عقبة الناصرية تمهيد طريق بقصد تعبيده يفتح طلب عروض بقصد تمهيد وتعبيد الجزء المقوم من الطريق الوطني رقم 12 والواقع بين النقطتين الكيلومتريتين 400 250 و 28,600 بعقبة الناصرية ويمكن الاطلاع على الملفات ابتداء من 3 فبراير سنة 1965 في دائرة الاشغال العمومية الحى الاداري بتيزي وزو • ويجب أن تكون العروض مرفوقة حتما بشهادة صندوق الضمان الاجتماعي والتصريح المنصوص عليه في المرسوم المؤرخ في 10 يوليو سنة 1961 وكذا شهادات المقاولة وأن تبلغ الى المهندس الرئيسي لدائرة الاشغال العمومية ، الحي الاداري | بتيزي وزو يوم الاربعاء 25 فبراير سنة 1965 على الساعة | الخامسة مساء آخر أجل ويبقى المرشحون ملزمين بعروضهم مدة 90 يوما مديرية الهندسة القروية مصلحة الهندسة القروية والرى دراسات خاصة باجهزة جلب الماء بعمالة باتنة مناقصة 1 ) موضوع المناقصة : دراسات خاصة باثني عشر جهازا لجلب الماء من النهر بعمالة باتنة ، ويمكن الاطلاع على الملف بالمصلحة المركزية للهندسة القروية بشارع الكولونيل عميروش رقم 12 الطبقة الثالثة بالجزائر أو بدائرة الهندسة القروية بقسنطينة نهج دكتور كالميت رقم 2 بقسنطينة . 2 ) تقديم العروض : توضع العروض في ظرف مزدوج ويحمل الظرف الخارجي البيان التالي : طلب عروض - اجهزة لضخ الماء ويتضمن الوثائق المبينة في الفقرة 4 التالية وكذا الظرف الداخلي ويحتوى الظرف الداخلى - الذى يجب أن يكتب عليه العنوان التجارى للمرشح - على العروض ودفتر الشروط الخصوصية والمستندات الثبوتية الملحقة
- مكان و تاريخ استلام العروض : ترسل الظروف عن طريق البريد مضمونة الوصول الى المهندس الرئيسي لدائرة الهندسة القروية بقسنطينة - شارع دكتور كالميت رقم 2 أو تسلم اليه مباشرة ويجب أن تصل قبل يوم الخميس 25 فبراير سنة 1965 على الساعة السادسة مساء 4 ) المستندات الواجب الحاقها شهادة الانتماء الى الصندوق الاجتماعي تصريح نموذج ب أو ج . شهادة اختصاص المرشح
الجريدة الرسمية وزارة التعمير والاسكان انذارات المقاولين ينذر السيد بيرنار موريس وكيل مقاولة « بيرنار » التي مقرها بطريق فوبان ، حي القبة بالجزائر ، متعهدة الصفقة المبرمة بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1960 المصادق عليها من طرف عامل عمالة الجزائر بتاريخ فبراير سنة 1961 تحت رقم 972 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المينة أسفله القطعة الثالثة - النجارة - التركيبات المعدنية المصاريع المطوية للنوافذ الخاصة بمائتين واربع وثلاثين مسكنا تابعة لنادى شبان ادارة البريد والبرق والهاتف ، شارع يوسف بالجزائر بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل 10 ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد تطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . تنذر المقاولة العامة موريس بيرنار للنجارة التي مقرها بالقبة ، طريق فوبان زاوية رقم 24 ونهج غلان رقم 28 ، متعهدة الصفقة المبرمة بتاريخ 17 فبراير سنة 1961 ، والمصادق عليها من طرف عامل عمالة الجزائر بتاريخ 26 يوليو سنة 1961 تحت رقم 216ره والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة اسفله : بلدية جلفة - بناء 162 مسكنا من نوع المساكن المعتدلة الكراء من نموذج ( أ . أ » ، القطعة الثالثة النجارة التركيبات المعدنية ، بمتابعة تنفيذ تلك الاشغال فى أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد تطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 620016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر المقاولة العامة موريس بيرنار للنجارة التي مقرها بالقبة طريق فوبان زاوية 24 نهج غلان رقم 28 ، بتاريخ 17 فبراير سنة 1961 والمصادق عليها من طرف عامل عمالة الجزائر بتاريخ 17 مايو سنة 1961 تحت رقم 3,652 المتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة أسفله : بلدية جلفة - بناء 96 مسكنا من نوع المساكن المعتدلة الكراء من نموذج «ب» القطعة الثالثة النجارة - التركيبات الحديدية ، بمتابعة تنفيذ تلك الاشغال فى أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شوال عام 1384 وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد تطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 016-62 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر المقاولة ( موسكا » لتركيب الاقفال التي مقرها بشارع كليمنصو بعنابة والتى يتمثلها السيد موسكا انطوان ، متعهدة الصفقة الموافق عليها بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1659 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة ادناه : بناء 2328 مسكنا من نوع (مليون» بمدينة عنابة لحساب الشركة التعاونية للمساكن المعتدلة الكراء المدعوة ( المأوى المشترك العنابي » - القطعة رقم 2 - تركيب الاقفال الحدادة بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل 20 يوما ابتداء من نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد تطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر شركة استغلال المؤسسة بوتاكا فولى التي مقرها بنهج دى فولونتير رقم 8 بعنابة والتي يمثلها السيد جيروم بوتاكافولي متعهدة الصفقة المصادق عليها بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1959 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة ادناه : بناء 2328 مسكنا من نوع مليون » بعنابة لحساب الشركة التعاونية للمساكن المعتدلة الكراء المدعوة المأوى المشترك العنابي ، - القطعة D. R. V. بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم مقتضيات تلب المادة 14 المقاولة من هذا الامر رقم الطلب فى الاجل المحدد تطبق عليها 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد محمد دمارجي مقاول الاشغال العمومية والخاصة بجنان مبروك حي حسين داي متعهد الصفقة المبرمة بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1964 والموافق عليها بتاريخ اول ديسمبر سنة 1964 من طرف عامل عمالة سطيف والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المذكورة اداناه :
- بناء مجموعة مدرسية تحتوى على 24 قسما و 16 مسكنا بحى ( لا بينيد » بسطيف بمتابعة تنفيذ تلك الاشغال فى أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد تطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .. المطبعة الرسمية - الجزائر