قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 يتضمن تفويض مدير الموظفين والادارة العامة بالامضاء 195
المادة الأولى
فتح المادةيفوض السيد عبد القادر كاتب مدير الموظفين والادارة العامة بامضاء جميع الوثائق والمقررات والقرارات في حدود اختصاصاته باسم وزير العدل حامل الاختام ،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 .
محمد بجاوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-385
- مرسوم رقم 64-333
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.