مرسوم رقم 65-38 مؤرخ في 9 شوال عام 1384الموافق للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شوال عام 1384 10 فبراير سنة 1965 يتضمن احداث شهادة الكفاءة المهنية للمدربين بدور الاولاد 198
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة الكفاءة المهنية لمدرب بدور الاولاد ينتهى بها التكوين المنظم من قبل المدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين .
المادة 2
فتح المادةستحدد بقرار من وزير الشبيبة والرياضة البرامج النظرية والعملية والتدريب وكذلك الاختبارات الكتابية والعملية للامتحان .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 .
احمد بن بلة وزارة السياحة فرار مؤرخ في 4 شوال عام 1384 الموافق 5 فبراير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة ان وزير السياحة ، بمقتضى المرسوم رقم 38563 الصادر في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية ، والوزراء ، ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، ات وبمقتضى المرسوم الصادر في 4 ربيع الأول عام 1384 ( ) ( 14 يوليو سنة 1964 ) والمتضمن تعيين مدير الادارة العامة لوزارة السياحة ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد علاوة بن حبيلس ، مدير الادارة العامة ، في حدود اختصاصاته ، امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم وزير السياحة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1384 الموافق 5 فبراير سنة 1965 • عمار وزقان الثلاثاء 22 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 199 نيابة كتابة الدولة للأشغال العمومية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-227
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1386 الموافق 24 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المقبولين المتابعة التمرين التطبيقي للمدربين في دور الأولاد 415
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 رمضان عام 1386 - الموافق 7 يناير سنة 1967 يتضمن تخصيص منحة لممرنى دور الاولاد فى تدريب التكوين النظرى . 161
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 25 غشت سنة 1966 يتعلق بتنظيم تمرين لتكوين مدربين بدور الاولاد 1199
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 17 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين لجنة ادارية جديدة مؤقتة للتسيير تابعة للصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي والتعاوني بسكيكدة 298
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1384 الموافق 15 فبراير سنة 1965 يتضمن تحديد مكان وتاريخ اختبارات شهادة الكفاءة المهنية الخاصة بمدربي دور الاطفال 239
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.