مرسوم رقم 3265 مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتعلق بنقل قضاة المحاكم الابتدائية والابتدائية الكبرى 194
المادة الأولى
فتح المادةبصرف النظر عن كل مقتضيات مخالفة يمكن | نقل قضاة المحاكم الابتدائية والابتدائية الكبرى بموجب قرارات | من وزير العدل ، حامل الاختام ، الثلاثاء 22 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 195
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذى يجرى العمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 .
احمد بن بلة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 65-306
مرسوم رقم 65-306 مؤرخ في 13 شعبان عام 1385 الموافق 7 ديسمبر سنة 1965 يتعلق بتعيين ونقل القضاة التابعين للنظام القضائي 1442
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.